إلزام "الهيئة الزراعية" بأداء الضرائب العقارية على مباني المحطات

إلزام "الهيئة الزراعية" بأداء الضرائب العقارية على مباني المحطات
- الأعمال المساحية
- الجمعية العمومية
- الرفع المساحى
- الضرائب العقارية
- الفتوى والتشريع
- المستشار يحيى دكرورى
- المكتب الفنى
- الهيئة الزراعية
- أحكام القانون
- أسمدة
- الأعمال المساحية
- الجمعية العمومية
- الرفع المساحى
- الضرائب العقارية
- الفتوى والتشريع
- المستشار يحيى دكرورى
- المكتب الفنى
- الهيئة الزراعية
- أحكام القانون
- أسمدة
ألزمت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار يحيى دكروري النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، في فتوى لها، الهيئة الزراعية المصرية أن تؤدي لمصلحة الضرائب العقارية الضريبة المقررة على مباني المحطات والمنافذ التابعة لها طبقًا لأحكام القانون رقم 56 لسنة 1954 في شأن الضريبة على العقارات المبنية خلال المجال الزمني للعمل بأحكامه.
وقال المستشار مصطفى حسين، نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس المكتب الفني للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، أن الفتوى استندت على أن الهيئة الزراعية تباشر من خلالها أنشطتها المختلفة والتي من بينها غربلة وتبخير التقاوي وبيع الأسمدة والمعدات والتجارة وغيرها من المهام والأعمال التي تستهدف تحقيق الربح وتُدِرُّ دخلاً لها، ما ينتفي معه سبب الإعفاء، على أن يتم إعفاؤها من هذه الضريبة بدءًأ من تاريخ العمل بالقانون رقم 156 لسنة 2008، والذي حل محل القانون رقم 56 لسنة 1954 ووضع تنظيمًا متكاملاً لهذه الضريبة، متضمنًا عدم خضوع العقارات المبنية المملوكة للدولة ملكية خاصة لها.
كما الزم مجلس الدولة في فتواه، الهيئة المذكورة أن تؤدي للهيئة المصرية العامة للمساحة المبالغ المقررة، نظير القيام بأعمال الرفع المساحي وإعداد الخرائط نزولاً على قراري رئيس الجمهورية رقمي 827 لسنة 1975 بإعادة تنظيم الهيئة المصرية العامة للمساحة، و239 لسنة 1978 بشأن تنفيذ الأعمال المساحية المدنية والإشراف عليها وتعديلاتهما.
- الأعمال المساحية
- الجمعية العمومية
- الرفع المساحى
- الضرائب العقارية
- الفتوى والتشريع
- المستشار يحيى دكرورى
- المكتب الفنى
- الهيئة الزراعية
- أحكام القانون
- أسمدة
- الأعمال المساحية
- الجمعية العمومية
- الرفع المساحى
- الضرائب العقارية
- الفتوى والتشريع
- المستشار يحيى دكرورى
- المكتب الفنى
- الهيئة الزراعية
- أحكام القانون
- أسمدة