يتبع رئيس الجمهورية.. نص مشروع قانون "صندوق تمويل زواج الشباب"

يتبع رئيس الجمهورية.. نص مشروع قانون "صندوق تمويل زواج الشباب"
- إنشاء صندوق
- البنك المركزى
- الجريدة الرسمية
- الشباب والرياضة
- الشخصية الاعتبارية
- العجز الكلى
- القرض الحسن
- أحكام القانون
- أحكام قانون
- إنشاء صندوق
- البنك المركزى
- الجريدة الرسمية
- الشباب والرياضة
- الشخصية الاعتبارية
- العجز الكلى
- القرض الحسن
- أحكام القانون
- أحكام قانون
حصلت "الوطن" على نص مشروع قانون بإنشاء صندوق تمويل زواج الشباب المقدم من النائب محمد عطا سليم و60 نائبًا آخرين، والذي وافقت عليه لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم من حيث المبدأ.
نصت المادة الأولى من مشروع القانون على:
ينشأ صندوق تمويل زواج الشباب يتولى تمويل ما يحتاجه الشباب من قرض حسن وفق الشروط الواردة بهذا القانون وطبقا للائحة الداخلية للصندوق، وتكون له الشخصية الاعتبارية، وتعتبر أمواله عامة ويتبع رئيس الجمهورية وتشكيله كالآتي:
رئيس الجمهورية -رئيس الوزراء أو من يفوضه- وزراء المالية والشباب والتضامن والبنك المركزى والمجلس القومى للمرأة او من يفوضونهم.
ونصت المادة الثانية على: يقوم صندوق تمويل زواج الشباب بتقديم كافة وسائل المساعدة للمقبلين على الزواج، كما يقوم بتقديم قرض حسن بدون فوائد قدره 60 ألف جنيه بغرض مساعدة المقبلين على الزواج، وذلك على النحو التى تنظمه اللائحة التنفيذية وتوضح كذلك عدد المستفيدين منه شهرياً.
ونصت المادة الثالثة على: مع مراعاة أحكام قانون رقم 34 لسنة 1946 بإنشاء مؤسسة القرض الحسن وكذلك قانون رقم 66 لسنة 1971 بإنشاء بنك ناصر الاجتماعى، تلتزم جميع وزارات ومؤسسات الدولة بالتعاون مع صندوق تمويل زواج الشباب.
ونصت المادة الرابعة على: لا يخضع القرض المقدم للزواج لأى نوع من أنواع الضرائب أو الرسوم أو غيرها مما يؤثر في قيمته.
ونصت المادة الخامسة على: يشترط الحصول على قرض حسن لزواج الشباب توفر الشروط الآتية:
أن لا يقل عمر طالب القرض عن 19 عاما- أن يكون زواج الشباب لأول مرة ويثتسنى من ذلك من توفيت زوجته الوحيدة ومن طلق زوجته الوحيدة قبل الدخول بها أو فرق بينهم - أن يقدم عقد نكاح رسمى مصدق من المحكمة المختصة أو محضر خطبة للمسيحين ( أو مايقوم مقامه لدى المواطنين الغير مسلمين حسب شعائرهم ) - أن لا يكون الزواج قد تم بالدخول - أن لا يكون المتقدم للقرض مبدئياً لأى بنك يقرض أخر مهما كان نوعه أو قيمته المادية - فى حالة تزاحم المتقدمين لهذا القرض تكون الأولوية للزوجات الأكبر سنا وفى حالة التزاحم تكون الأولوية للزوجة المصرية ولصاحب الدخل الأقل.
ونصت المادة السادسة على: يمنح الحاصلين على قرض الزواج فترة سماح عام واحدونصت المادة السابعة على:
يسدد القرض بأقساط متساوية بحد أقصى 400 جنيه شهريا.ونصت المادة الثامنة على: أن تصل الزوجة قائمة طول مدة سداد القرض وإلا استحقت باقى أقساط القرض فى غضون 6 أشهر وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ونصت المادة التاسعة على: تسقط أقساط القرض المتبقية فى حالة وفاة الزوج أو العجز الكلى عن العملونصت المادة العاشرة على:
تسرى أحكام القانون على حالات الزواج التى عقدت قبل العمل به بسبعة سنوات.
ونصت المادة 11 على: يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
ونصت المادة 12 على: ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره.
ونصت المادة 13 على: يبصم هذا القانون بختم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.