مجلس الدولة: شبهة "غير الدستورية" بقانون إنشاء صندوق رعاية المبتكرين

كتب: ايمان فكري

مجلس الدولة: شبهة "غير الدستورية" بقانون إنشاء صندوق رعاية المبتكرين

مجلس الدولة: شبهة "غير الدستورية" بقانون إنشاء صندوق رعاية المبتكرين

انتهى قسم التشريع برئاسة المستشار مهند عباس نائب رئيس مجلس الدولة، من مراجعة مشروع قانون بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، وأرسله لمجلس الوزراء.

وأكد المستشار عبد الرازق مهران نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس المكتب الفني لقسم التشريع، أن اللجنة المشكلة لمراجعة القانون وضعت عددا من الملاحظات على القانون، كان أبرزها، ضرورة إضافة عبارة "الباحثين والمخترعين" إلى عبارة "المبتكرين والنوابغ" لعنوان المشروع، حتى يتحقق الاتساق مع الالتزام الدستوري، وما تضمنته المذكرة الإيضاحية للمشروع، درءاً لشبهة العوار الدستوري التي قد تشوب المشروع بحالته الراهنة.

ويرى القسم حذف عبارة "من الشباب والنشئ" من المادة ٢ وأينما وردت بالمشروع، باعتبار ذلك تميز غير مبرر لفئة الباحثين والمخترعين من الشباب والنشئ دون غيرها من الفئات العمرية الأخرى، وهو الأمر الذي يترتب عليه شبهة عدم دستورية في نص المادة٢٣ من الدستور، وهي لم تحدد فئة عمرية معينة في مجال رعاية الدولة للباحثين والمخترعين، كما أن المذكرة الإيضاحية للمشروع لم تتضمن التمييز ذاته.

وتلاحظ للقسم أنه من ضمن أهداف الصندوق "تمويل إنشاء مدينة مصرية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار"، وعلى الرغم من الإشارة إلى هذه المدينة في المذكرة الإيضاحية، إلا أن المشروع لم يتضمن بيان ماهية هذه المدينة، وأداة إنشائها، وأهدافها واختصاصاتها، كما لم يتناول بالتنظيم علاقة تلك المدينة بالصندوق، بذلك وضعه القسم تحت بصر الجهة معدة المشروع لتتداركه.

ولاحظ القسم أن الفقرة الأولى من المادة 4 في المشروع تضمنت فرض رسم لصالح الصندوق يحصل لمرة واحدة عند إصدار قرار تشغيل الجامعات الخاصة والأهلية مقداره بـ5% من الميزانية المقدرة للجامعة، كذلك فرض رسم إضافي مقداره 5% من الميزانية السنوية للجامعات الخاصة والأهلية عند إصدار قرار الموافقة على تعديل البيانات الخاصة بملاك الجامعة.

واستعرض القسم في هذا الشأن ما جرى عليه حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 86 لسنة 17 قضائية دستورية، أن "الضريبة فريضة مالية تقتضيها الدولة جبراً من المكلفين بأدائها، إسهاما من جهتهم في أعبائها وتكاليفها العامة ويدفعونها لها بصفة نهائية ودون أن يعود عليهم نفع خاص، ولا تقابلها خدمة محددة بذاتها، يكون الشخص العام قد بذلها من أجلهم وعاد عليهم مردودها، لذلك كان فرضها مرتبطاً بمقدرتهم التكليفية، ولا شأن لها بما آل إليهم من فائدة بمناسبتها، وإلا كان ذلك خلطاً بينها وبين الرسم، إذ يستحق مقابلاً لنشاط خاص أتاه الشخص العام وعوضاً عن تكلفته وإن لم يكن بمقداره".

وأضاف أنه كان الرسم المفروض على الجامعات الخاصة الأهلية بمقدار 5% من ميزانيتها المقدرة عند إصدار قرار تشغيل، وكذلك الرسم الإضافي بمقدار 5% من الميزانية السنوية لتلك الجامعات عند إصدار قرار الموافقة على تعديل البيانات الخاصة بملاكها لا تقابله خدمة فعلية يؤديها الصندوق لهذه الجامعات، فإنه ينحّل إلى ضريبة من الناحية القانوينة.

وأشار مهران أن الفقرة الثانية من ذات المادة" "فرض رسم سنوي مقداره 2% من المصروفات الدارسية لطلاب الجامعات الخاصة والأهلية، تلتزم الجامعة بدفعه مقابل الخدمات التي يقدمها الصندوق لشباب النوابغ والمبتكرين من طلاب تلك الجامعات".

واستعرض القسم حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم ١٧٥ لسنة ٢٢ قضائية دستورية، أن "للفرائض والأعباء المالية الأخرى ومن بينها الرسوم التي تستأدي جبراً مقابل خدمة محدودة يقدمها الشخص العام لمن يطلبها عوضاً عن تكلفتها وإن لم يكن بمقدارها، فالقانون هو الذي يجب أن يحدد نوع الخدمة التي يحصل عنها الرسم"، موضحا أن المشروع خلا من تحديد الخدمات التي يقدمها الصندوق أى طلاب الجامعات الخاصة والأهلية، ويرى القسم وجوب النص في القانون على الخدمات التي يؤديها الصندوق لهؤلاء الطلاب على وجه التحديد، ردءاً لشبهة العوار الدستوري التي قد تعتري النص بحالته الراهنة.

وأضاف أنه يجب أن تحدد السلطة التشريعية بذاتها طرق وأدوات تحصيل الرسوم، ومن ثم لا يجوز لها أن تفرض السلطة التنفيذية في تنظيم الوسائل والأدوات التي يتم بها تحصيل الرسوم، بل يجب عليها أن تتولى بذاتها تنظيم أوضاعها بقانون باعتباره الأداة التي عينها الدستور لذلك، وإلا وقعت في حومة مخالفة القانون، لذلك يرى القسم وجوب النص في القانون على طرق وأدوات تحصيل الرسم، وألا يُترك تحديدها إلى قرار يصدر من وزير التعليم العالي، درءاً لشبهة العوار الدستوري التي تشوب النص بحالته الراهنة.

وأكدت اللجنة أن المادة ذاتها تضمنت تمييزاً غير مبرر لفرض ما ورد بها من رسوم على الجامعات الخاصة والأهلية دون غيرها من الجامعات الحكومية، ويرى القسم علم فرض صدق وصف الرسم على ما ورد بالفقرة الأولى من المادة وتوافر ضوابط الرسم الدستورية بالفقرة الثانية من المادة ذاتها، هو فرض غير صحيح على ما تلاحظ للقسم سلفاً، فإن عدم شمول الحكم للجامعات الحكومية قد يثير شبهة أخرى لعدم دستورية النص لمخالفته مبدأ المساوة وعدم التمييز بين ذوي المراكز القانونية المتماثلة والمقرر بالمادة 53 من الدستور.


مواضيع متعلقة