الحبس عامين وغرامة 50 ألف جنيه لمن أفشى سرا بقانون "سوق المال"

كتب: هبة أمين

الحبس عامين وغرامة 50 ألف جنيه لمن أفشى سرا بقانون "سوق المال"

الحبس عامين وغرامة 50 ألف جنيه لمن أفشى سرا بقانون "سوق المال"

أقرت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب عمرو غلاب، المادة 64 بمشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون سوق المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992.

ونصت المادة على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه أو ما حققه المخالف من نفع مؤثم أو توقاه من خسائر - أيهما أكبر- ، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أفشى سرا اتصل به بحكم عمله تطبيقا لأحكام هذا القانون أو حقق نفعا منه هو أو زوجته أو أولاده أو أثبت في تقاريره وقائع غير صحيحة.

كما تفرض نفس العقوبات على كل من أغفل في هذه التقارير وقائع تؤثر في نتائجها، أو تعامل في الأوراق المالية بالمخالفة لأحكام القانون.

وأقرت المادة 66 غرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه كل من تصرف في أوراق مالية على خلاف القواعد المقررة في هذا القانون، كما يعاقب بغرامة لا تقل عن 100ألف جنيه ولا تزيد عن 500 ألف جنيه كل من استحوذ على أوراق مالية دون تقديم عرض شراء إجباري في الحالات التي تستوجب ذلك وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

ويحكم على المخالف في هذه الحالة برد قيمة الأوراق المالية محل المخالفة، ولا يجوز التصالح عن هذه المخالفة إلا بعد تقديم عرض الشراء الإجباري وأداء مقابل للهيئة لا يقل عن 1 في المائة ولا يزيد عن 10 في المائة من قيمة الأوراق المالية محل المخالفة.


مواضيع متعلقة