تعديلات "سوق المال": لا يجوز لأي شخص طرح أوراق مالية في اكتتاب عام

تعديلات "سوق المال": لا يجوز لأي شخص طرح أوراق مالية في اكتتاب عام
- أدوات مالية
- الرئيس عبدالفتاح السيسى
- الصحف المصرية
- اللغة العربية
- النسخة النهائية
- تعديل قانون
- سعة الانتشار
- سوق المال
- أحكام القانون
- أدوات مالية
- الرئيس عبدالفتاح السيسى
- الصحف المصرية
- اللغة العربية
- النسخة النهائية
- تعديل قانون
- سعة الانتشار
- سوق المال
- أحكام القانون
حصلت "الوطن"، على الصيغة النهائية لمشروع تعديل قانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992، بعد موافقة مجلس الوزراء عليه وأخذ رأي مجلس الدولة، وذلك قبل عرضه على مجلس النواب لمناقشته، تمهيداً لإرساله إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي للتصديق عليه.
ونصّت النسخة النهائية للتعديلات على بعض أحكام القانون، التي يأتي من أهمها: المادة "1"، الفقرة الأولى: يقسم رأسمال شركة المساهمة وحصة الشركاء غير المتضامنين فى شركات التوصية بالأسهم إلى أسهم "اسمية متساوية" القيمة.
وجاء في المادة 4: لا يجوز لأي شخص اعتباري، مصريا كان أو غير مصري، أياً كانت طبيعته، وأياً كان النظام القانوني الخاضع له، طرح أوراق أو أدوات مالية في اكتتاب عام للجمهور، إلا بناءً على نشرة اكتتاب معتمدة من الهيئة، ويُنشر ملخصها في إحدى الصحف المصرية اليومية واسعة الانتشار باللغة العربية، على أن يتم نشر كامل نشرة الاكتتاب إلكترونياً على موقع تُعده الهيئة وفقاً لضوابط مجلس إدارتها، ويصدر المجلس الشروط والضوابط الواجب الالتزام بها عند طرح أي أوراق أو أدوات مالية في اكتتاب عام أو طرح خاص، حسب نوعيتها.