الدستورية ترفض دعوى بطلان 3 مواد بقانون الضريبة على المبيعات

كتب: أحمد ربيع

الدستورية ترفض دعوى بطلان 3 مواد بقانون الضريبة على المبيعات

الدستورية ترفض دعوى بطلان 3 مواد بقانون الضريبة على المبيعات

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، اليوم، بعدم قبول الدعوى التي أقيمت طعنًا على نصوص المواد (1) و(2) و(6) من قانون الضريبة العامة على المبيعات، الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991.

وأقامت المحكمة حكمها، تأسيسًا على أنّ نصوص قانون الضريبة العامة على المبيعات تعتبر كلا واحدا، يكمل بعضها البعض، ويتعين أن تفسر عباراته بما يمنع أي تعارض بينها، إذ أن الأصل في النصوص القانونية التي تنظمها وحدة الموضوع، هو امتناع فصلها عن بعضها، باعتبار أنها تكوّن فيما بينها وحدة عضوية تتكامل أجزاؤها، وتتضافر معانيها، وتتحد توجهاتها ليكون نسيجا متآلفا.

وتابعت المحكمة: "لما كان نص الفقرة الأولى من المادة الثانية من قانون الضريبة العامة على المبيعات، الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1999 سالف الذكر، ينص على أن (تفرض الضريبة العامة على المبيعات على السلع المصنعة والمستوردة إلا ما استثنى بنص خاص.....) – فإن تعيين هذا الالتزام الضريبي لا يستقيم منهجًا إلا بالكشف عن جملة دلالات مفاهيم عناصره: كماهية المكلف، وماهية المستورد، وهو ما لا يتأتى سوى بالتعرض وجوبا لدلالات الألفاظ، حسبما أوردها المشرع بالمادة الأولى من القانون ذاته، حيث عرفت (المكلف) بأنه "الشخص الطبيعي أو المعنوي المكلف بتحصيل وتوريد الضريبة للمصلحة، سواء كان منتجًا صناعيًّا، أو تاجرًا أو مؤديًّا لخدمة خاضعة للضريبة بلغت مبيعاته حد التسجيل المنصوص عليه فى هذا القانون. وكذلك كل مستورد لسلعة أو خدمة خاضعة للضريبة بغرض الاتجار مهما كان حجم معاملاته".

وأضافت المحكمة: "عرفت المستورد بأنه كل شخص طبيعي أو معنوي يستورد سلعا صناعية أو خدمات من الخارج خاضعة للضريبة بغرض الاتجار، ما يتضح معه بجلاء اتجاه إرادة المشرع إلى إخضاع السلع والخدمات التي يتم استيرادها بغرض الاتجار لضريبة المبيعات المقررة وفقًا لهذا القانون، وربط دومًا في نطاق الخضوع لها بين الاستيراد والاتجار فيما يتم استيراده".

وزادت المحكمة: "متى كان ذلك، وكان المدعي يهدف بدعواه الموضوعية إعفاء الشركة التي يمثلها من الخضوع للضريبة العامة على المبيعات، على ماكينات التريكو التي استوردتها بغرض زيادة الإنتاج، فإن التطبيق السليم لنصوص قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، يكون محققًا للشركة المدعية بغيتها من دعواها الموضوعية، ولا يكون لها مصلحة في الطعن على النصوص الطعينة، بحسبان أن الضرر المدعى به ليس مرده إلى تلك النصوص، وإنما مرده إلى الفهم الخاطئ لها، والتطبيق غير السليم لأحكامها".

وأوردت المحكمة: "من ثم، فإنّ الشركة المدعية يمكنها بلوغ طلباتها الموضوعية، من خلال نجاحها في إثبات الغرض من استيراد ماكينات التريكو المجلوبة من الخارج، وذلك شأنها أمام محكمة الموضوع، دون حاجة إلى التعرض للنص من الوجهة الدستورية، ما تنتفي معه المصلحة في الدعوى المعروضة، ويتعين معه القضاء بعدم قبولها".


مواضيع متعلقة