"حماية المنافسة": وضع حد أدنى لأسعار الغرف السياحية يخالف القانون

كتب: صالح إبراهيم

"حماية المنافسة": وضع حد أدنى لأسعار الغرف السياحية يخالف القانون

"حماية المنافسة": وضع حد أدنى لأسعار الغرف السياحية يخالف القانون

رفض جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية سعى وزارة السياحة لتشكيل لجنة بهدف إعداد قوائم الحد الأدنى لأسعار الخدمات بالفنادق، وعقدت رئيسة الجهاز الدكتورة منى الجرف اجتماعًا لمناقشة مدى توافق اللجنة مع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

وكانت وزارة السياحة أعلنت اعتزامها دراسة تحديد حد أدنى لأسعار الخدمات الفندقية، وفي وقت سابق أوصت لجنة تسعير الغرف الفندقية التي شكلها يحيى راشد، وزير السياحة السابق، في أبريل من العام الماضي، بضرورة وضع أسعار استرشادية للحد الأدنى لأسعار خدمات الفنادق من أعمالها لكن لم يتم تطبيق التوصية.

وقال جهاز حماية المنافسة في بيان اليوم إن هناك مشاكل عدة يعاني منها قطاع السياحة مثل: انخفاض أسعار الغرف بالفنادق إلى حد قد ينخفض عن تكلفة الغرفة، الأمر الذي دفع الجهاز بإبداء رغبته في التعاون مع وزارة السياحة.

وأكدت الجرف أثناء الاجتماع أن الآلية التي تدرسها وزارة السياحة بوضع حد أدنى للأسعار يعد مخالفة لقانون حماية المنافسة، حتى وإن كانت الحكومة طرفًا مشاركًا فيه، كما حدث بالفعل في قضيتي الألبان والأسمنت؛ والتي أصدرت المحكمة بشأنهما حكما بالفعل، إلا في حال تقديم طلب إعفاء وفقًا لما أقره قانون حماية المنافسة مادة (6) فقرة (2) والتي تنص على أن: "للجهاز بناء على طلب الأشخاص ذوي الشأن أن يعفى من الحظر الوارد في هذه المادة الاتفاق والتعاقد الذي يهدف إلى تحقيق كفاءة اقتصادية أذا ثبت أن الاتفاق أو التعاقد المشار إليه من شأنه أن يحقق فائدة للمستهلك تفوق آثار الحد من المنافسة أو يحقق الصالح العام.

وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون إجراءات وشروط تقديم الطلب وضوابط صدور قرار الجهاز"، وكذا المادة (10) والتي تنص على أنه: "يجوز بقرار من مجلس الوزراء تحديد سعر بيع منتج أساسي أو أكثر لفترة زمنية محددة وذلك بعد أخذ رأي الجهاز، ولا يعتبر نشاطا ضارا بالمنافسة أي اتفاق تبرمه الحكومة بقصد تطبيق الأسعار التي يتم تحديدها"، وأي اتفاق آخر خارج عن هذا الإعفاء أو الاستثناء يجرم وفقًا لقانون حماية المنافسة.


مواضيع متعلقة