شد وجذب بين الحكومة والنواب بسبب زيادة عقوبة تسليط الضوء على الطائرات

شد وجذب بين الحكومة والنواب بسبب زيادة عقوبة تسليط الضوء على الطائرات
- أمن مصر
- الحد الأدنى
- الحد الأقصى
- الشعب المصري
- الطيران المدنى
- المستشار عمر مروان
- تغليظ العقوبة
- تغليظ عقوبة
- خط أحمر
- أحكام قانون
- أمن مصر
- الحد الأدنى
- الحد الأقصى
- الشعب المصري
- الطيران المدنى
- المستشار عمر مروان
- تغليظ العقوبة
- تغليظ عقوبة
- خط أحمر
- أحكام قانون
شهدت المادة 174 من مشروع قانون تعديل أحكام قانون الطيران المدني، وذلك خلال الجلسة العامة، اليوم، نقاشا بين النواب والحكومة، بشأن تغليظ عقوبة تسليط الليزر على الطائرات من عدمه.
وتنص المادة (174 مكرر) على: "يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل من خالف أحكام المادة (27 مكرر) من هذا القانون، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين في حالة العود".
وطالب النائب علاء عابد، بضرورة أن تكون العقوبة من 50 ألف إلى 200 ألف جنيه، خصوصا وأن قيمتهم بالدولار ستكون منخفضة، في مقابل أن أصبح الليزر الذي يسلط على الطائرات من أداة لعب أطفال إلى سم قاتل، قد يدفع ثمنه الشعب المصري كله.
ورد المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، بتأكيده على أنه يجب أن يكون هناك تناسب بين العقوبة والفعل المجرم.
وعقب "عابد"، بقوله: "أمن مصر القومي خط أحمر، والشعب المصري كله يدفع ثمن مثل هذه الأفعال ويجب تغليظ العقوبة، بعض غرامات مخالفة السيارات تصل لـ20 ألف جنيه".
ورد مستشار وزير الطيران المدني، بتحذيره من أن الاتجاه لتغليظ العقوبة قد يتسبب في أن يمنح القاضي البراءة.
وقال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن القاضي قد يميل للبراءة أو وقف تنفيذ بسبب تغليظ العقوبة.
ورد "عابد"، قائلا: "قضاة مصر الأجلاء لن ينظروا لهذه المخالفات على أنها جنحة عادية، وبالتالي يجب تغليظ العقوبة، وعقب المستشار عمر مروان، قائلا: مفيش مانع إن الحد الأقصى يزيد ولكن الأدنى يبقى كما هو".
وشدد النائب إسماعيل نصر الدين، على ضرورة تغليظ العقوبة، لأنها قد تسبب في وفاة أشخاص، مضيفا: بعض حالات سقوط الطيران قد تكون بسبب هذه الألعاب.
ورد وزير شئون مجلس النواب، مشيرا إلى أن المادة 169 بقانون العقوبات قد تصل للإعدام لو نتج عنه وفاة شخص في قانون الطيران المدني.
وبعد حالة من الشد والجذب، اتفق النواب والحكومة، على زيادة الحد الأدنى لـ30 ألف جنيه بدلا من 20 ألف، والحد الأقصى 200 ألف جنيه بدلا من 100 ألف.
ونصت المادة (174 مكرر) بعد التعديل على : يعاقب بغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تزيد علي 200 ألف جنيه كل من خالف أحكام المادة (27 مكرر) من هذا القانون.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين في حالة العودة، وفي جميع الأحوال يجب الحكم بمصادرة الأدوات المضبوطة.