هيئة الدفاع عن مصرية تيران وصنافير تدفع بعدم دستورية الاتفاقية

هيئة الدفاع عن مصرية تيران وصنافير تدفع بعدم دستورية الاتفاقية
- الأمور المستعجلة
- الدستورية العليا
- الدفاع عن مصر
- القضاء الإدارى
- القضاء العادى
- المحكمة الإدارية العليا
- المحكمة الدستور
- أحكام نهائية
- أرض
- الأمور المستعجلة
- الدستورية العليا
- الدفاع عن مصر
- القضاء الإدارى
- القضاء العادى
- المحكمة الإدارية العليا
- المحكمة الدستور
- أحكام نهائية
- أرض
قال عثمان الحفناوي، عضو هيئة الدفاع عن مصرية جزيرتي "تيران وصنافير"، ان حكم الأمور المستعجلة، بوقف حكم القضاء الإداري خالف القانون والدستور؛ لإنه لا يجوز وفقًا للمادة 190 من الدستور ان تنظر محاكم القضاء العادي استشكالات وقف تنفيذ أحكام مجلس الدولة.
وطالب "الحفناوي" فى مرافعته أثناء نظر المحكمة الدستورية العليا دعوى التنازع لفض الأحكام المتناقضة الصادرة من المحكمة الإدارية العليا ومحكمة الأمور المستعجلة فى قضية تيران وصنافير، بعدم قبول دعوى التنازع؛ نظرًا لأن حكم "الأمور المستعجلة" لم يصبح نهائيًا.
وتطرق "الحفناوى" في مرافعته إلى موضوع الاتفاقية، وهاجم النظام الحاكم واتهمه بالتفريط فى الأرض، وتدخل المستشار حنفى جبالى، النائب الأول لرئيس المحكمة، والذى ترأس الجلسة نيابة عن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مطالبًا بأن تكون المرافعة قاصرة فقط على دعوى التنازع دون الحديث عن موضوع الاتفاقية.
من جانبه طالب محمد قدري فريد، عضو هيئة الدفاع عن مصرية جزيرتي "تيران وصنافير"، بعدم قبول دعوى التنازع، مستندًا إلى أحكام ومبادئ سابقة للمحكمة الدستورية العليا تقضى بأن "التنازع يجب أن يكون بين أحكام نهائية وباتة"، لافتًا إلى أن حكم الأمور المستعجلة هو حكم وقتي وليس باتًا.
وقال المحامى أحمد قناوى، عضو هيئة الدفاع عن مصرية الجزيرتين، إن حكم المحكمة في الدعوى لن يكون مجرد حكم عادي، وإنما سيكون صفحة فى تاريخ مصر، مطالبًا فى مرافعته بعدم قبول دعوى التنازع.
ودفع طارق نجيدة، عضو هيئة الدفاع عن مصرية الجزيرتين، بعدم دستورية الاتفاقية باعتبارها المحل الرئيسي للمنازعة وفقا للمادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا.