غدا.. "الدستورية" تنظر دعوى تنازع أحكام "تيران وصنافير"

كتب: أحمد ربيع

غدا.. "الدستورية" تنظر دعوى تنازع أحكام "تيران وصنافير"

غدا.. "الدستورية" تنظر دعوى تنازع أحكام "تيران وصنافير"

تنظر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، غدا، دعوى التنازع المقامة من الحكومة لفض تناقض أحكام مجلس الدولة ومحكمة الأمور المستعجلة في قضية "تيران وصنافير"، والتي صدر في شقها العاجل قبل 6 أشهر تقرير من هيئة المفوضين استند له رئيس المحكمة لإصدار قرار بوقف تنفيذ جميع الأحكام المتناقضة.

وسبق لهيئة المفوضين، أن أصدرت في الشق الموضوعي الذي ستبدأ المحكمة نظره؛ تقريراً جديداً تضمن توصيتين؛ الأولى أصلية بعدم قبول دعوى التنازع وبالتالي استمرار الوضع كما هو، والثانية احتياطية بعدم الاعتداد بالأحكام الصادرة من مجلس الدولة والأمور المستعجلة على حد سواء.

تضمنت حيثيات التوصية الأولى بعدم القبول أنه لم تعد هناك ثمة مصلحة ترتجى من الفصل في التنازع بين الحكم النهائي البات الصادر من الإدارية العليا بتأييد حكم بطلان توقيع الاتفاقية والتنازل عن الجزيرتين، والحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة بإسقاط أسباب الحكم الصادر من الإدارية العليا، حيث تم التوقيع والإبرام ومناقشة البرلمان للاتفاقية محل النزاع وإصدارها بالقرار الجمهوري 607 لسنة 2016 ثم دخولها حيز النفاذ بعد النشر في الجريدة الرسمية، مما ينتفي معه محل طلب الحكومة الفصل في النزاع.

والسبب الثاني أن حكم القضاء المستعجل صدر بالمخالفة الصريحة للمادة 190 من الدستور بتصديها لإشكالات فى تنفيذ أحكام صادرة من مجلس الدولة رغم أن محاكم المجلس هى المختصة وحدها بنظر الإشكالات المتعلقة بتنفيذ أحكامها، أي أنه صدر متجاوزاً حدود الولاية ومخالفاً أوصاف الأحكام القضائية وفقاً لمبادئ المحكمة الدستورية السابقة، وبالتالي تصبح دعوى التنازع غير مستوية على ساقين.

والسبب الثالث أن الأحكام لم تتحد من حيث الموضوع؛ فحكم مجلس الدولة طرحت عليه منازعة إدارية في حين طرح على الأمور المستعجلة حكم مجلس الدولة نفسه، مما يفقد الدعوى صفة التنازع.

أما في التوصية الاحتياطية بعدم الاعتداد بجميع الأحكام؛ فذكر التقرير أن المحكمة الدستورية هى وحدها المختصة بالرقابة القضائية على الاتفاقيات بعد إقرارها والتصديق عليها وإصدارها ونشرها، بحسبان هذه الرقابة دستورية وليست رقابة مشروعية.

وأضاف أن الأحكام الصادرة من مجلس الدولة تدخلت في اختصاصات السلطات الأخرى فى إبرام الاتفاقية وعلى الاختصاص المحجوز حصرا للمحكمة الدستورية فى الرقابة على الاتفاقية بعد نشرها، بينما خالفت الأحكام الصادرة من محكمة الأمور المستعجلة المادة 190 من الدستور بتصديها لإشكالات فى تنفيذ أحكام مجلس الدولة.


مواضيع متعلقة