"البحوث الإسلامية": المختلعة لا ترث كالزوجة

"البحوث الإسلامية": المختلعة لا ترث كالزوجة
- العلاقة الزوجية
- عقد النكاح
- قانون الأحوال الشخصية
- مجمع البحوث الاسلامية
- إنهاء
- خلع
- العلاقة الزوجية
- عقد النكاح
- قانون الأحوال الشخصية
- مجمع البحوث الاسلامية
- إنهاء
- خلع
تلقت لجان الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية سؤال حول حكم ميراث الزوجة التي خُلعت من زوجها.
وقال المجمع عبر صفحته الرسمية: الخلع سبيل من سبل إنهاء عقد النكاح، وبالخلع تنتهي العلاقة الزوجية بين المختلعة وبين من اختلعت منه، ويحتسب الخلع طلقة بائنة كما جاء في قانون الأحوال الشخصية المصري رقم 1 لسنة 2000 م مادة رقم 20 "يقع الخلع في جميع الأحوال طلاقا بائنا".
وأضاف: يكون الحكم- في جميع الأحوال- غير قابل للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن، والمختلعة لا ترث ممن اختلعت منه لانقضاء سبب الإرث وقد ذكر ابن عابدين هذا فقال "لَا تَرِثُ الْمُخْتَلِعَةُ وَالْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا" الدر المختار وحاشية ابن عابدين وبناء على ما سبق : فإن المختلعة لا ترث –كزوجة- ممن خالعته لأن بالخلع انتهى النكاح بينهما.