سلطنة عمان تفتتح باب الاستثمار العقاري للوافدين

سلطنة عمان تفتتح باب الاستثمار العقاري للوافدين
- الحد الأدنى
- اللائحة التنفيذية
- الهيئة العامة لسوق المال العمانية
- رأس مال الصندوق
- رؤوس الأموال الأجنبية
- سلطنة عمان
- سوق الأسهم
- أداة
- الحد الأدنى
- اللائحة التنفيذية
- الهيئة العامة لسوق المال العمانية
- رأس مال الصندوق
- رؤوس الأموال الأجنبية
- سلطنة عمان
- سوق الأسهم
- أداة
كشفت حكومة سلطنة عمان ممثلة في الهيئة العامة لسوق المال العمانية، اليوم، عن فتحها لباب الاستثمار العقاري للوافدين المقيمين على أرض السلطنة.
حيث أصدرت الهيئة العام لسوق المال اليوم (الأحد) قرارا باعتماد اللائحة التنفيذية لصناديق الاستثمار العقاري، والتي ستسمح للسكان سواء (المواطنين أو الوافدين المقيمين في السلطنة)، بشراء جزء من مشاريع التطوير العقاري في سوق مسقط للأوراق المالية، على غرار شراء الأسهم في سوق الأسهم.
كشف عن ذلك بيان للهيئة العامة لسوق المال اليوم، حيث أكد الرئيس التنفيذي للهيئة، عبدالله بن سالم السالمي، على أن صناديق الاستثمار العقاري ستكون مرخصة من قبل الهيئة العامة لسوق المال وستكون متداولة وكغيرها من الأدوات الاستثمارية، وأنها ستدار من قبل جهات متخصصة.
كما أكد السالمي على أن هذه الصناديق ستخضع إلى الرقابة والإشراف من جانب الهيئة وأنها خاضعة لأنظمة السوق ومتطلبات الافصاح عن بياناتها المالية الدورية ومعلوماتها الجوهرية بما يوفر العدالة والحماية للمستثمرين وذلك يعتمد على طبيعة او نوع الصندوق.
وأشار إلى أن صدور اللائحة التنظيمية لصناديق الاستثمار العقاري تمثل خطوة إيجابية ستساهم في تفعيل أداة تمويلية مهمة تفتح المجال على لشريحة كبيرة من أفراد المجتمع للمساهمة والاستفادة من النشاط العقاري في السلطنة.
مؤكدا أن صناديق الاستثمار العقاري ستكون متاحة للجمهور على أساس أنه سيتم طرح جزء من رأس مال الصندوق للاكتتاب العام أو الخاص حسب ما تتضمنه اللائحة.
وأعرب عن أمله في أن تساهم اللائحة ببنودها التفصيلية إلى استقطاب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية وتوظيفها بما يعود بالنفع والفائدة في تنشيط القطاع العقاري.
وقال السالمي بأن الحد الأدنى لرأس مال صندوق الاستثمار العقاري هو 10 ملايين ريال عُماني (الريال يوازي 2.6 دولار أمريكي) وذلك لطبيعة الاستثمار في النشاط العقاري والذي يحتاج في العادة إلى مبالغ مالية كبيرة كما أن الصندوق الذي يطرح للاكتتاب العام وشركة الغرض الخاص المملوكة له يجب أن توزع ما لا يقل عن 90% من صافي الربح السنوي على حملة وحداته الاستثمارية وستكون الصناديق معفاة من دفع الضرائب استنادا إلى قانون ضريبة الدخل.
وأضاف قائلا: إن الضوابط اتاحت استثمار الجزء الأكبر من أموال الصندوق داخل السلطنة بنسبة 75% من إجمالي قيمة أصوله ويحق لمؤسسي الصندوق استثمار ما لا يزيد عن 25% من إجمالي قيمة أصوله خارج السلطنة.