13 يناير.. "الدستورية" تنظر طعن بطلان مادة بـ"الضريبة على المبيعات"

13 يناير.. "الدستورية" تنظر طعن بطلان مادة بـ"الضريبة على المبيعات"
- المحكمة الدستورية العليا
- رئيس الجمهورية
- رئيس مجلس الإدارة
- عدم دستورية
- الضريبة على المبيعات
- المحكمة الدستورية العليا
- رئيس الجمهورية
- رئيس مجلس الإدارة
- عدم دستورية
- الضريبة على المبيعات
حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، جلسة 13 يناير الجاري لنظر الطعن رقم 61 لسنة 21 دستورية، المقام من جمال الدين حسين محمد عقيل، ضد رئيس الجمهورية وآخرين، بعدم دستورية المادة 46 من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991.
ونصت المادة على "في حالة وقوع أي فعل من أفعال التهرب من الضريبة من أحد الأشخاص المعنوية يكون المسؤول الأول عنه الشريك المسءول أو المدير أو عضو مجلس الإدارة المنتدب أو رئيس مجلس الإدارة ممن يتولون الإدارة الفعلية على حسب الأحوال".