بالتفاصيل| قواعد شغل "مصابي العمليات الحربية" و"الثورة" للوظائف

بالتفاصيل| قواعد شغل "مصابي العمليات الحربية" و"الثورة" للوظائف
- أسر شهداء
- أمين عام المجلس
- الإصلاح الإداري
- التضامن الاجتماعي
- الجريدة الرسمية
- أسر شهداء
- أمين عام المجلس
- الإصلاح الإداري
- التضامن الاجتماعي
- الجريدة الرسمية
نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر صباح اليوم، قرار المهندس مصطفى مدبولي، القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء، رقم 2804، بشأن قواعد شغل الوظائف العامة للفئات المنصوص عليها بالفقرتين الثانية والثالثة من المادة 13 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.
ونصت المادة الأولى من القرار على: "تحدد الوظائف التي تخصص لتعيين المصابين في العمليات الحربية، والأمنية، ومصابي الثورة والمحاربين القدماء، متى سمحت حالتهم بالقيام بأعمالها، في حدود نسبة 2% من مجموع وظائف كل وحدة.
ويجوز أن يعين في هذه الوظائف أزواج الفئات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو أحد أولادهم أو أحد والديهم، أو أحد أخواتهم القائمين بإعالتهم، وذلك في حالة عجزهم عجزا تاماً أو وفاتهم إذا توافرت فيهم شروط شغل هذه الوظائف، وكذلك الأمر بالنسبة لأسر الشهداء، والمفقودين في العمليات الحربية، وأسر شهداء العمليات الأمنية.
وتستثنى الفئات المشار إليها من شرطي الإعلان، والامتحان اللازمين لشغل هذه الوظائف.
وتنص المادة الثانية من القرار على: "تتقدم الفئات المنصوص عليها في المادة الاولي من هذا القرار بطلبات التعيين إلي الجهات المعنية بشئونهم، وتلتزم هذه الجهات فور ورود الطلبات المشار إليها بموافاة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بها، وببيانات المتقدمين لشغل الوظائف.
وقرر "مدبولي"، تشكيل لجنة برئاسة رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وعضوية ممثل عن كلاً من وزارات الدفاع، والداخلية، والمالية، والتضامن الاجتماعي، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وممثل عن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ورئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، وأمين عام المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين.
وتختص اللجنة بتلقي إخطارات الوظائف من الوحدات الإدارية المختلفة، والنظر في طلبات التعيين، وتحديد المستندات التي تثبت أحقية المتقدم في التعيين، ووضع ضوابط الاختيار، وقواعد المفاضلة بين المتقدمين في حالة التزاحم فيما بينهم، ووضع أسس توزيع المرشحين علي الوظائف بالوحدات الإدارية، وترشيح المتقدمين للوظائف المناسبة وإخطارهم بذلك، ووضع قواعد وإجراءات تقديم وفحص التظلمات الخاصة بأعمال اللجنة، ومتابعة الترشحيات إلى أن تصدر قرارات تعيينهم من الوحدات المرشحين لها.
وألزم قرار مدبولي، رئيس اللجنة بإرسال بيانا بأسماء المرشحين للتعيين بها، مرفقا به كافة البيانات والمستندات اللازمة، وعلى السلطة المختصة إصدار قرار التعيين خلال 15 يوما من تاريخ إخطارها بذلك.
ونصت المادة التاسعة من القرار على: "تنشأ بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة قاعدة بيانات تسجل بها بيانات المتقدمين، والوظائف المخصصة بكل وحدة للفئات المنصوص عليها في المادة الأولى من القرار، ويلتزم الجهاز بالحفاظ على سرية هذه البيانات".