فتوى مجلس الدولة: جهة العمل من تحدد إعفاء العامل من الالتزام بالمواعيد

كتب: ايمان فكرى

فتوى مجلس الدولة: جهة العمل من تحدد إعفاء العامل من الالتزام بالمواعيد

فتوى مجلس الدولة: جهة العمل من تحدد إعفاء العامل من الالتزام بالمواعيد

قال المستشار مصطفى حسين السيد أبو حسين نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس المكتب الفني للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، إن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في جلستها المنعقدة، اليوم، برئاسة المستشار يحيى أحمد راغب دكروري النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ورئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع انتهت إلى العديد من الفتاوى.

وأوضح أن أهم هذه الفتاوى هي أحقية العامل الذي ارتأت جهة عمله إعفاءه من الالتزام بمواعيد العمل تقديرا لحالته الصحية في الحصول على حقوقه المالية المقررة قانونًا حال انتهاء الخدمة.

يأتي ذلك تأسيسًا على أن علاقة العمل قائمة ومممتدة ومنتجة لكل آثارها، ومن ثم فلا يسوغ حال انتهاء خدمته ببلوغ سن الإحالة للمعاش حرمانه من مستحقاته المالية وخاصة مكافأة نهاية الخدمة.


مواضيع متعلقة