حيثيات "داعش ليبيا": الأمن الوطني لا يتلصص على حريات الشعب وحقوقه

كتب: هيثم البرعي وعلاء يوسف

حيثيات "داعش ليبيا": الأمن الوطني لا يتلصص على حريات الشعب وحقوقه

حيثيات "داعش ليبيا": الأمن الوطني لا يتلصص على حريات الشعب وحقوقه

أودعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، حيثيات حكمها في القضية المعرفة إعلاميا بـ"داعش ليبيا" الإرهابي، والذي قضت فيه بالإعدام شنقا لـ7 متهمين والمؤبد لـ10 متهمين والسجن المشدد 15 عاما لـ3 متهمين آخرين.

وذكرت المحكمة في حيثياتها، أنه عن الدفع ببطلان القبض والتفتيش للمتهمين لحصوله قبل تستصدار إذن النيابة العامة، ولكون المتهمين تحت يد وتصرف ضباط الأمن الوطني قبل صدور إذن النيابة العامة، وبطلان محاضر الضبط وما ترتب عليها من إجراءات لعدم العرض على النيابة العامة في المدة المقررة قانونا، وهي 24 ساعة، وتزويرها بمعرفة ضباط الأمن الوطني وذلك للقبض على المتهمين في تواريخ سابقة على ذلك، ولعدم وجود حالة من حالات التلبس، فمـردود عليهـم جمـيعا حـيث إنـها دفـوع هـابطة الأثر فاسدة الأركان غـير قائمة على أساس صحيح من الواقع والقانون ذلك أنه من المقرر قضاءا وفقها أن الشارع لم يقيد القاضى الجنائى فى المحاكمات الجنائية بدليل معين إذ لم ينص على ذلك وإنما ترك له حرية تكوين عقيدته من أى دليل تطمئن إليه مادام مأخذه من الأوراق صحيحا.

فضلا عن أن وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التى تؤدى فيها شهادته والتعويل على أقواله مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه دون معقب عليها ، ومتى أخذت المحكمة بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد إطراحها لجميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.

كما أنه من المقرر أيضا أن المحكمة غير ملزمة بالرد صراحة على أدلة النفى التى تقدم بها المتهم مادام الرد عليها مستفادا ضمنا من الحكم بالإدانة إعتمادا على أدلة الثبوت التى أوردها إذ بحسب الحكم كيفما يتم تدليله ويستقيم به قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التى صحت لديه على ما إستخلصه من وقوع الجريمة المسندة للمتهم ولا عليه أن يتعقبه فى كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد إلتفاته عنها أنه أطرحها .وكما أنه من المقررأيضا أن الأصل فى الرسائل أنها ليست معده أصلا كوسيلة إثبات لما تحويه من أمور شخصية والرسالة عبارة عن ورقه عرفية ينسب صدورها إلى الراسل متى كانت تحمل توقيعه ومتضمنه بيانات فى الورقة ومن ثم تأخذ الرسالة حكم الأوراق العرفية فى قانون الإثبات.

ومن المقرر أن الإقرار الوارد في الخطاب إقرار غير قضائي وهو بهذه المثابة يخضع لتقدير القاضي الذي يجوز له تجزئته والأخذ ببعضه دون البعض الآخر.وكما أنه من المقرر أيضا أن الخطاب المرسل من المدعي عليه الي آخر والذي يتمسك به المدعي ـ وهو من الغير ـ يخضع لتقدير القاضي، فله بعد تقدير الظروف التي صدر فيها أن يعتبره دليلا كاملا أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة أو لا يأخذ به أصلا ، ولا معقب علي تقديره في ذلك متي بنى على أسباب سائغة.

كما أنه من المقرر أيضا أنه لا ينال من سلامة الحكم إطراحه المستندات الرسمية والتى تساند إليها المتهمين للتدليل على نفى الإتهام عنهم لإستحالة حدوث الواقعة ، كما صورها شهود الإثبات، ذلك أن الأدلة فى المواد الجنائية إقناعية وللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفى ولو حملته أوراق رسمية ما دام لا يصح فى العقل والمنطق أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التى إطمأنت إليها من باقى الأدلة القائمة فى الدعوى.

ومن المقرر أيضا أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام إستخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق.

ولما كان ذلك وكان الثابت من أوراق القضية وتحقيقاتها وما إنتهت إليه المحكمة بإستخلاصها أنه قد صدر إذن من النيابة العامة بتاريخ 20/1/2016 الساعة2.30م بضبط وإحضار المتهمين الوارد أسمائهم بتحريات الأمن الوطنى وفقا للثابت بإذن النيابة العامة (المتهمين) وتفتيش محال إقامتهم الواردة بمحضر التحريات سالف الذكر وضبط ما يحوزونه أو يحرزونه من أسلحة نارية وذخائر ومفرقعات وكتب ومطبوعات تنظيمية وأجهزة حاسب ألى وما قد يظهر عرضا أثناء التفتيش ويعد حيازته أو إحرازه جريمة يعاقب عليها القانون خلال فترة سريان الأمر بضبطهم وإحضارهم.

وهذا وقد تم ضبط المتهم الثالث محمود عبد السميع محمد عبد السميع بتاريخ 6/2/2016الساعة 1.15م بمعرفة الرائد مصطفى محمد السيد مصطفى الضابط بالأمن الوطني، وضبط المتهم الخامس إسلام محمد أحمد فهمى بتاريخ 3/2/2016الساعة 1.15ص بمعرفة الرائد مصطفى محمد السيد مصطفى الضابط بالأمن الوطني، ضبط المتهم السادس عماد خميس أحمد سليمان بتاريخ 10/2/2016الساعة 12.15ص بمعرفة الرائد مصطفى محمد السيد مصطفى الضابط بالأمن الوطنى.

كما تم ضبط المتهم السابع محمد شلابى عبد الخالق أبوطالب بتاريخ 5/2/2016 الساعة 10.30م بمعرفة الرائد أدهم محمد منصور الروبى الضابط بالأمن الوطنى .كـما تـم ضبـط المـتهم التـاسـع مـحمود إسمـاعيل محمد إسماعيل بتاريخ30/1/2016الساعة 11.15م بمعرفة الرائد أدهم محمد منصور الروبى الضابط بالأمن الوطنى .كما تم ضبط المتهم الحادى عشر محمد عادل أحمد نصر الطيبانى بتاريخ12/2/2016الساعة 10م بمعرفة الرائد مصطفى محمد السيد مصطفى الضابط بالأمن الوطنى.

وتم ضبط المتهم الثانى عشر محمود عجمى رمضان أحمد بتاريخ 6/2/2016الساعة 10.15م بمعرفة الرائد أدهم محمد منصور الروبى الضابط بالأمن الوطنى .كما تم ضبط المتهم الثالث عشر محمود محمد ثابت دردير الراوى بتاريخ 9/2/2016الساعة 10.30م بمعرفة الرائد أدهم محمد منصور الروبى الضابط بالأمن الوطنى .كما تم ضبط المتهم الرابع عشر حسن محمود حسن هاشم بتاريخ 7/2/2016الساعة 11.30م بمعرفة النقيب محمد نادر أحمد إبراهيم الضابط بالأمن الوطنى .كما تم ضبط المتهم الخامس عشر محمد تامر أحمد على حسن البنهاوى بتاريخ 12/2/2016الساعة 11.30م بمعرفة النقيب محمد نادر أحمد إبراهيم الضابط بالأمن الوطنى.

كمـا تـم ضبط المـتهم السـادس عشـر ناجى محمـد عـبد الرازق جاب الله بتاريخ 10/2/2016الساعة 2.15ص بمعرفة النقيب محمد نادر أحمد إبراهيم الضابط بالأمن الوطنى . كما تم ضبط المتهم السابع عشر صلاح فرج الله محمود فرج الله بتاريخ 14/2/2016الساعة 1ص بمعرفة النقيب حازم صالح عبد المنعم الضابط بالأمن الوطنى .كما تم ضبط المتهم الثامن عشر الطاهر محمد فتح الله نور الدين الشافعى بتاريخ 8/4/2016الساعة 10.30م بمعرفة الرائد أدهم محمد منصور الروبى الضابط بالأمن الوطنى .هذا وقد ثبت من تحقيقات النيابة العامة بأن المتهم الأول محمد خالد محمد حافظ محبوس فى القضية رقم 8401/2014إدارى الخانكة.

وأن المتهم الثانى محمد السيد السيد حجازى محبوس فى القضية رقم 423/2013حصر أمن دولة عليا وتم إستدعائهما من قبل النيابة العامة وإستجوابهم، حيث تم إستجواب المتهم الأول محمد خالد محمد حافظ بتاريخ 2/7/2016 الساعة 3م . وتم إستجواب المتهم الثانى محمد السيد السيد حجازى بتاريخ 2/7/2016الساعة1م بمعرفة النيابة العامة وفقا للثابت بتحقيقات النيابة العامة .وكان الثابت من مطالعتنا لحوافظ المستندات المقدمة من الدفاع والتى طويت بعضها على صور رسمية من برقيات تلغرافية والأخرى طويت على صور ضوئية لبرقيات تلغرافية أخرى ومضمونهما على حد قولهم أنه تم القبض على بعض المتهمين قبل إستصدار إذن النيابة العامة وأن تلك البرقيات سالفة الذكر مرسلة للجهات المختصة بالدولة ومرسلة من ذوى وأقارب المتهمين وتضمنت الأتى: ـأن المتهم الثامن عشر الطاهر محمد فتح الله قام بتسليم نفسه بتاريخ 8/3/2016.

وأن المتهم الثالث عشر محمود محمد ثابت دردير الراوى تم القبض عليه بتاريخ 23/11/2015، وأن المتهم السابع محمد شلابى عبد الخالق أبو طالب تم القبض عليه بتاريخ 18/11/2015ومرفق أيضا صور طبق الأصل من المحضر الإدارى رقم 7280/2016مطروح ومحرربتاريخ 12/3/2016 يفيد على حد قولهم أن المتهم سالف الذكر تم القبض عليه بتاريخ 17/11/2015.وأن المتهم السادس عشر ناجى محمد عبد الرازق جاب الله تم القبض عليه بتاريخ 24/11/2015 ، وأن المتهم الثالث محمود عبد السميع محمد عبد السميع قام بتسليم نفسه إلى مقر الأمن الوطنى بمطروح بتاريخ 8/11/2015 ومرفق صورة رسمية من محضر إستيفاء فى العريضة رقم 537/2015عرائض مطروح ثابت بها على حد قول مقدمة الطلب أن المتهم الخامس عشر محمد تامر أحمد على حسن البنهاوى تم القبض عليه بتاريخ 28/11/2015.

ولما كان ذلك وكان الثابت من مطالعة المحكمة لأوراق القضية وتحقيقاتها ووفقا لما إنتهت إليه بإستخلاصها فإنها تطمئن لما ثبت بمحاضر ضبط المتهمين سالفة البيان ولشهادة القائمين بها من رجال الضبط وصدق ما جاء بها وتعول عليها فى قضائها بأن ضبط المتهمين المشار إليهم قد تم فى تاريخ لاحق لإذن النيابة العامة وفقا للثابت بتحقيقات النيابة العامة، وأن المتهمين الأول محمد خالد محمد حافظ والثانى محمد السيد السيد حجازى قيد الحبس أنذاك على ذمة قضايا أخرى وفقا للثابت بعاليه، ذلك أن الأدلة فى المواد الجنائية إقناعية وللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفى ولو حملته أوراق رسمية ما دام لا يصح فى العقل والمنطق أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة والتى إطمأنت إليها من سائر الأدلة القائمة فى الدعوى، فضلا عن وجود تناقض وإختلاف واضح بين ماورد بتلك البرقيات وغيرها من تحديد ميعاد القبض على المتهمين مع الثابت بأقوال وإقرارات المتهمين عند إستجوابهم بتحقيقات النيابة العامة وبذلك تكون الإجراءات التي أتخذت في حق المتهمين جميعا صحيحة لها أصلها الثابت في الأوراق، ولا يستلزم توافر ثمة حالة من حالات التلبس للمتهمين وذلك لمشروعية القبض والتفتيش للمتهمين ومن ثم يضحى ما أثاره الدفاع فى شأن ذلك جدلاً موضوعياً فى تقدير الأدلة ويعد تدخل صارخ وغير قانونى من قبل الدفاع فى سلطة المحكمة الموضوعية وهو ما تستقل به المحكمة ولا يجوز مجادلتها فيه ومن ثم يكون الدفع على غير سند صحيح من الواقع والقانون وتقضي المحكمة برفضه.

ثالثا : حيث أنه عن الدفع ببطلان الإذن الصادر من النيابة العامة لإبتنائه على تحريات غير جدية وغير معلومة وببطلان شهادة مجريها بتحقيقات النيابة العامة وعدم الإعتداد بها كدليل من أدلة الدعوى .فمردود عليه بأن المادة 21من قانون الإجراءات الجنائية نصت على "يقوم مأمؤرو الضبط القضائى بالبحث عن الجرائم ومرتكيبيها ، وجمع الإستدلالات التى تلزم للتحقيق فى الدعوى.

ومن المقرر قضاءا وفقها أنه بمقتضى نص المادة 21 من قانون الإجراءات الجنائية الكشف عن الجرائم والبحث عن مرتكبيها والتنقيب عن الأدلة عن طريق الإستدلالات التى يقومون بإجرائها سواء من تلقاء أنفسهم عند وقوع الجرائم أو بناءا على تكليف من السلطة المختصة بذلك، وما يقوم به رجال الضبط القضائى فى سبيل جمع الأدلة أو التعرف على وقائع الجريمة أو فاعيليها وهو ما يسمى بإجراءات الإستدلال وما يقدمونه كنتيجه لها يكون مجرد أدلة تحت التحقيق أو إستدلالات إلى أن يتم تحقيقها بمعرفة جهة التحقيق أو الحكم فتأخذ وضعها كأدلة تصلح بالإدانة، والقانون لا يوجب أن يتولى مأمور الضبط القضائى بنفسه التحريات أو أن يكون على معرفة سابقه بالمتحرى عنه بل له أن يستعين فيما يجريه من تحريات بمعاونة رجال السلطة العامة والمرشدين السريين ومن يتولوا إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم مادام أنه إقتنع شخصيا بصحة ما نقلوه إليه وبصدق إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم.

وعلى ذلك فإن مهمة مأمورو الضبط القضائى بمقتضى المادة 21 من قانون الإجراءات الجنائية الكشف عن الجرائم والتوصل إلى معاقبة مرتكيبيها فكل إجراء يقوم به فى هذا السبيل يعتبر صحيحا منتجا لأثره ما لم يتدخل بفعله فى خلق الجريمة أو التحريض على مقارفتها وطالما بقيت إرادة الجانى غير معدومة ، ولا تثريب على مأمور الضبط القضائى أن يصتنع فى تلك الحدود من الوسائل البارعة فى الكشف عن الجريمة ولا يتصادم مع أخلاق الجماعة وأن ذلك التخفى وإنتحال الصفات وإصطناع المرشدين ولو أبقى أمرهم سرا مجهولا.

ومأمور الضبط القضائى عندما يقوم بتحرياته عن الجرائم ومرتكبيها فإنه يعتمد على عناصر تظهر له أثناء هذه التحريات تدل على جديتها مثل إسم المتهم ومحل إقامته وعمله وعناصر الجريمه التى إرتكبها ونوع السلاح الذى إستخدمه فيها وغير ذلك من العناصر التى تترائى له أثناء إجراء هذه التحريات، وعناصر هذه التحريات تخضع لتقدير مصدر الإذن بالقبض والتفتيش ( النيابة العامة ) ومن بعده محكمة الموضوع فلها أن تقدر جدية التحريات بناء على هذه العناصر.

ذلك أنه من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها هى من المسائل الموضوعية التى تخضع لتقدير محكمة الموضوع التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع التى متى إقتنعت بجدية الإستدلالات التى بنى عليها أمرالقبض والتفتيش وكفايتها لتسويغ إجرائه فلا معقب عليها فى ذلك لتعلقه بالموضوع لا بالقانون.

لما كان ذلك فإن المحكمة إقتنعت وإطمأنت بجدية التحريات التى أجراها الرائد باسم محمد صبرى القاضى الضابط بقطاع الأمن الوطنى وفقا لما إنتهت إليه المحكمة بإستخلاصها دون أن تسترسل المحكمة فى سردها مرة أخرى منعا للتكرار وقد جاءت متفقة مع باقي أدلة الدعوي الأخرى ولا تناقض فيها ، ذلك أن الإستدلالات (تحريات الأمن الوطنى) جاءت واضحة وتدل على أن مجريها قام بالبحث والتحرى والتنقيب للتوصل إلى تلك العناصر والتى شملت فضلا عن أسماء المتهمين محال إقامتهم وأدوارهم داخل الجماعة والأعمال المنوطه بهم تنفيذها وكيفية تمويلهم وتنفيذهم للعمليات الإرهابية محل المحاكمة ومن ثم فإن هذه التحريات تكون جدية غير قاصرة ولا مرسلة بالنسبه للمتهمين.

كما لم تتعارض تلك التحريات مع باقى أدلة الدعوى المادية بل تأيدت تلك التحريات بإقرارات بعض المتهمين وإعترافاتهم بتحقيقات النيابة العامة وغيرها من الأدلة الأخرى وكذا المضبوطات التى ضبطت مع بعض المتهمين وبمكان ( مسرح الأحداث ) وفقا للثابت بتقارير قسم الأدلة الجنائية وفقا للثابت بتحقيقات النيابة العامة.

ومن ثم تطمئن المحكمة الي جدية تلك التحريات وتري أنها أجريت فعلا بمعرفة الضابط محرر محضر التحريات الرائد باسم محمد صبرى القاضى الضابط بقطاع الأمن الوطنى وأنها حوت علي وقائع صريحة وواضحة تصدق من أجراها وأن ضبط المتهمين تم بناءا على إجراء قانونى صحيح، ومن ثم تقر المحكمة ما أجرتة النيابة العامة من إصدارها أذن القبض والتفتيش بناءا على تلك التحريات وترى جديتها وكفايتها لتسويغ إصدار الإذن ومن ثم يكون الدفع على غير سند صحيح من الواقع والقانون وتقضي المحكمة برفضه.

رابعا : حيث أنه عن الدفع ببطلان تشكيل جهاز الأمن الوطنى لعدم نشره بالجريدة الرسمية وأن ضباط الأمن الوطنى ليسوا من مأمورى الضبط القضائى وعدم حملهم للضبطية القضائية وإنعدام تحريات الأمن الوطنى وبطلانها وقصورها .فمردرد عليه بأن القرار رقم 445 لسنة 2011 الصادر من وزير الداخلية بتاريخ 15 مارس 2011 نص في المادة الأولى " بإلغاء قطاع مباحث أمن الدولة ".

كما نصت المادة الثانية ومفادها " ينشأ قطاع جديد بمسمى "قطاع الأمن الوطنى" يختص بالحفاظ على الأمن الوطنى والتعاون مع أجهزة الدولة المعنية لحماية وسلامة الجبهة الداخلية وجمع المعلومات ومكافحة الإرهاب وذلك وفقاً لأحكام الدستور والقانون ومبادئ حقوق الإنسان وحرياته وينهض بالعمل به ضباط يتم اختيارهم بناء على ترشيح القطاع. كما نصت المادة الثالثة ومفادها " أن الإدارة العامة لمكافحة الإرهاب الدولى والجريمة المنظمة تختص برصد وتحليل الأنشطة الإرهابية الدولية التى تستهدف النيل من إستقرار البلاد ومتابعة وكشف حركة ونشاط التنظيمات الإرهابية فى الدول المختلفة واتصالاتها بعناصر النشاط الإرهابى بالبلاد ووضع الخطط الأمنية والتأمينية وبرصد وكشف حركة العناصر الإرهابية المتحركة على الساحة الداخلية وإجهاض المخططات والعمليات الإرهابية التى تستهدف البلاد ورصد وتحليل المعلومات الخاصة بكل ما يمس الوحدة الوطنية لوضعها أمام الجهات المعنية لإتخاذ اللازم بشأنها ".

كمـا نصـت المـادة الرابعـة ومـفادهـا " تـحدد الإختصـاصـات والـواجبات التفصيلية للأجهزة التى يضمها البناء التنظيمى للقطاع وذلك على النحو التالى ـ الإدارة العامة للمتابعة والتعاون الدولى وتختص بالتعاون مع وزارات الداخلية بمختلف الدول والمنظمات والهيئات الدولية والإقليمية والعربية المعنية بمجالات الأمن والشرطة وذلك بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية ، والتعاون فى مجال مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب وتبادل المعلومات والخبرات والتدريب فى مختلف المجالات الأمنية بالوزارة، وتختص بوضع خطة تأمين منشآت القطاع والوثائق والأفراد ووسائل الإتصالات والمواصلات وعرضها والإشراف على تنفيذها وبمتابعة المؤسسات والهيئات الدبلوماسية والقنصلية ومتابعة الرعايا والجاليات الأجنبية المتواجدة بالبلاد بالتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية.

وأن الإدارة العامة لمكافحة الإرهاب الدولى والجريمة المنظمة تختص برصد وتحليل الأنشطة الإرهابية الدولية التى تستهدف النيل من إستقرار البلاد ومتابعة وكشف حركة ونشاط التنظيمات الإرهابية فى الدول المختلفة وإتصالاتها بعناصر النشاط الإرهابى بالبلاد ووضع الخطط الأمنية والتأمينية . وبرصد وكشف حركة العناصر الإرهابية المتحركة على الساحة الداخلية وإجهاض المخططات والعمليات الإرهابية التى تستهدف البلاد ورصد وتحليل المعلومات الخاصة بكل ما يمس الوحدة الوطنية لوضعها أمام الجهات المعنية لإتخاذ اللازم بشأنها.

والمحكمة تشير وتنوه بداءة أنه من المقرر قانونا أن القرار الإدارى بصفة عامة هو عمل قانونى من جانب واحد يصدر بالإرادة الملزمة لإحدى الجهات الإدارية في الدولة، بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح وبالشكل الذى يتطلبه القانون بقصد إنشاء وضع قانونى معين إبتغاء مصلحة عامة، وهو باعتباره تصرفا قانونيا يلزم أن تتوافر له جميع العناصر والأركان المقررة لكى يصدر صحيحا ومنتجا لآثاره فلابد أن يصدر من السلطة المختصة ، وأن يكون مطابقاً للقوانين واللوائح شكلاً وموضوعا، ومعتمدا على سبب يبرره، ومستهدفا تحقيق مصلحة عامة.

وتنقسم القرارات الإدارية إلى قرارات فردية وتتناول حالات فردية أى تتصل بفرد معين بالذات أو أفراد معينين بذواتهم. وقرارات تنظيمية تتناول تنظيم المرافق والمصالح العامة وهى عادة قواعد تنظيمية ليس لها أثر مباشر على حقوق الأفراد وإلتزاماتهم . ولهذا فإن إصدارها يدخل فى إختصاص السلطة الإدارية، وقد أناط دستور جمهورية مصر العربية لسنة 2014 فى المادة 167 ومفادها " تمارس الحكومة بوجه خاص الإختصاصات الأتية............... بند (5) إصدار القرارات الإدارية وفقا للقانون ومتابعة تنفيذها".

والأصل أن القرار الإدارى يصبح نافذاً بمجرد صدوره من السلطة الإدارية المختصة ولكنه لا يسرى فى حق الأفراد المخاطبين بأحكامه إلا إذا وصل إلى علمهم بإحدى وسائل الإعلام المقررة قانونا، والقرارات التنظيمية العامة لا يخضع نشرها لنفس الإجراءات التى يخضع لها نشر القوانين ، فالقانون يتحتم نشره فى الجريدة الرسمية بينما القرارات التنظيمية العامة يجوز نشرها فى الجريدة الرسمية أو فى النشرات التى تصدرها المصالح إذ تتمتع الإدارة بحرية إختيار وسيلة النشر بالنسبة للقرارات الإدارية التنظيمية فقد تنشرها فى المجموعات الإدارية أو فى الصحف مالم يفرض القانون وسيلة إلزامية للنشر ومن ثم فإن القرار الإدارى غير المنشور يصبح نافذاً بمجرد صدوره من جهة الإدارة دون إنتظار لنشره أو إعلانه وذلك بالقدر الذى لا يمس فيه حقوق الغير من الأفراد ، فيجوز للإدارة أن تطبق هذا القرار مادام وجوده وقوته القانونية ناشئين عن الصدور نفسه ، ولكن هذا التطبيق لا يحدث آثاره بالنسبة إلى الأفراد إلا من تاريخ نشر القرار أو إعلانه ، إذ أن إشتراط وسيلتى النشر والإعلان مقررين لمصلحة الأفراد إذا كان يمس حقوقهم فلا يجوز أن ينتقص من حقوق الأفراد ولا أن يرتب على عاتقهم إلتزامــــات جديدة إلا بنشره أو بإعـــــلانهم بهم إعلاناً فرديا.

لما كان ذلك وكان الثابت من مطالعة القرار رقم 445 لسنة 2011 الصادر من وزير الداخلية أنه قرار إدارى تنظيمى إذ تضمن إلغاء قطاع مباحث أمن الدولة وإنشاء قطاع جديد يسمى بقطاع الأمن الوطنى وحدد إختصاصه بالحفاظ على الأمن والتعاون مع أجهزة الدولة المعنية لحماية وسلامة الجبهة الداخلية وجمع المعلومات ومكافحة الإرهاب وفقا لأحكام الدستور والقانون ومبادئ حقوق الإنسان وحريته، ثم تناول تحديد الهيكل التنظيمى لهذا القطاع بقواعد تنظيمية ليس لها أثر مباشر على حقوق الأفراد وإلتزاماتهم، ولا يمس فيه حقوق الغير من الأفراد ، وكانت إعتبارات المصلحة العامة كامنه فيه ومن ثم فإن نشر هذا القرار يخضع لتقدير الجهة التى أصدرته، فقد تنشره فى المجموعات الإدارية أو فى الجريدة الرسمية أو فى الصحف وفقاً لما ترى جهة إصداره وأن يكون محققاً للمصلحة العامة ، هذا وقد تضمن القرار سالف الذكر فى المادة الثامنة منه نشر القرار على مساعدى أول ومساعدى الوزير وتنفيذه من تاريخ صدوره من جهة الإدارة فإن نشره وإعلانه يكون قد تحقق وفقاً لما إعتبرته جهة إصداره محققاً للمصلحة العامة.

ولما كان ذلك وكان القرار سالف الذكر قد صدر من قبل وزير الداخلية متفقا ومراعيا نص المادة (55) من الإعلان الدستوري أنذاك وبعد الإطلاع علي القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة وتعديلاته وملتزما بالمواد والتي تخول له الحق في أن يصدر القرارات المنظمة لكافة شئون الوزارة ونظم عملها ويحدد بقرار منه بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة جهاتها التى تتولى الإختصاصات المنصوص عليها فى القانون المذكور للجهات المبينة فيه وبناء علي قرارات تنظيم الوزارة وتعديلاتها وعلي مذكرة الإدارة العامة للتنظيم والإدارة المؤرخة في 14/3/2011 وجاء ذلك كلة بما لا يخل بأهدافها الأساسية وهي المحافظة على النظام والأمن العام والآداب ، وبحماية الأرواح والأعراض والأموال وعلى الأخص منع الجرائم وضبطها، وقد أكد علي ذلك نص المادة الثانية من القرار سالف الذكر " ينشأ قطاع جديد بمسمي (قطاع الأمن الوطني) يختص بالحفاظ علي الأمن الوطني والتعاون مع أجهزة الدولة المعنية لحماية وسلامة الجبهة الداخلية وجمع المعلومات ومكافحة الإرهاب وذلك وفقا لأحكام الدستور والقانون ومبادئ حقوق الإنسان وحرياته وينهض بالعمل به ضباط يتم إختيارهم بناءا علي ترشيح القطاع محافظا علي ذات الأهداف والمبادئ التي كفلها الدستور ومن بعده الإعلان الدستوري أنذاك والقوانين الحاكمة ليكون هدف ( قطاع الأمن الوطني) صريحا في نصه غير مجحفا ولا سالبا ولا متلصصا علي حقوق وحريات أفراد الشعب غير مخل بحقوق الإنسان وكرامته، وانما للحفاظ علي الأمن الوطني والتعاون مع أجهزة الدولة المعنية لحماية وسلامة الجبهة الداخلية وجمع المعلومات ومكافحة الإرهاب وذلك وفقا لأحكام الدستور والقانون ومبادئ حقوق الإنسان وحرياته.

ولما كان ذلك فإن المحكمة ترى أن طبيعة البيانات والتقسيمات التى تضمنها القرار والتى تناول فيها تحديد الهيكل التنظيمى لقطاع الأمن الوطنى ليس لها أثر مباشر على حقوق الأفراد وإلتزاماتهم، ولا يمس فيه حقوق الغير من الأفراد ولا يعدو أن يكون قراراً تناول تحديد الهيكل التنظيمى لهذا القطاع بقواعد تنظيمية ، وأن المصلحة العامة تقتضى بقاء هذا الهيكل سراً على غير المخاطبين به الأمر الذي يكون معه قرار وزير الداخلية رقم 445 لسنة 2011 في شأن إلغاء قطاع مباحث أمن الدولة وإنشاء قطاع الأمن الوطني قد صدر متفقا وصحيح والواقع والقانون.

أما بشأن ما أثاره الدفاع من عدم نشر القرار سالف الذكر بالجريدة الرسمية فهو مردود عليه أيضا بأن القرار تنظيمى لحسن سير العمل داخل نطاق وزارة الداخلية ولا يشتمل على أيه قواعد قانونية آمره يستلزم علم الكافة بها ومن ثم فإن وسيلة نشره تخضع وفقاً لما تراه جهة إصداره من أنه محققاً للمصلحة العامة ومتفقا وصحيح والواقع والقانون. الأمر الذي يكون معه قرار وزير الداخلية رقم 445 لسنة 2011 في شأن إلغاء قطاع مباحث أمن الدولة وإنشاء قطاع الأمن الوطني قد صدر متفقا وصحيح والواقع والقانون.

وعما أثاره الدفاع أيضا أن ضباط الأمن الوطنى ليسوا من مـأمورى الضبط القضائى وعدم حملهم للضبطية القضائية فمردود عليه أيضا أنه من المقرربنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية حينما عددت من يكون من مأمورى الضبط القضائى فى دوائر إختصاصهم أوردت أن من بينهم ضباط الشرطة وأمناؤها والكونستبلات والمساعدون......إلخ.

ومن ثم فإن هذا النص قد ورد عاما ليشمل جميع ضباط الشرطة فى دوائر إختصاصهم، ومن المقرر قضاءا بأن المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 7 لسنة1963قد منحت ضباط الشرطة سلطة الضبط بصفة عامة وشاملة مما مؤداه أن يكون فى متناول إختصاصهم ضبط جميع الجرائم مادام أن قانون الإجراءات الجنائية حينما أضفى عليهم صفة الضبط القضائى لم يرد أن يقيدها لديهم بأى قيد أو يحد من ولايتهم فيجعلها قاصرةعلى نوع معين من الجرائم لإعتبارات قدرها تحقيقا للمصلحة العامة وتلك الولاية بحسب الأصل إنما تبسيط على جميع أنواع الجرائم حتى ما كان منها قد أفردت له مكاتب خاصة لما هو مقرر من أن إضفاء صفة الضبط القضائى على موظف ما فى صدد جرائم معينة لا يعنى مطلقا سلب تلك الصفة فى شأن هذه الجرائم عينها من مأمورى الضبط القضائى ذوى الإختصاص العام ولا ينال من هذا النظر ما إشتمل عليه قرار وزير الداخلية بتنظيم مصلحة الأمن العام وتحديد إختصاص كل إدارة منها فهو قرار نظامى لا يشتمل على ما يمس أحكام قانون الإجراءات الجنائية وليس فيه ما يخول وزير الداخلية حق إصدار قرارات بمنح صفة الضبط القضائى أو سلب أو تقييد هذه الصفة عن ضابط معين بالنسبة إلى نوع أو أنواع معينة من الجرائم.

ولما كان إطلاق عبارة ضباط الشرطة قد ورد بالمادة المار ذكرها بغير تحديد أو توصيف أو تميز بين ضابط وأخر فإنه يفتح المجال لأن يندرج تحت متن هذه المادة جميع ضباط الشرطة المنتمون لهذه الهيئة ما دام لم يشمله قرار بالإستبعاد أو الإيقاف عن العمل أو ما شابه ذلك.

وحيث إن الدفاع لا ينازع فى صفة الرائد باسم محمد صبرى القاضى وأخرين من ضباط الأمن الوطنى كونهم ضباط شرطة بل إنصبت منازعتهم على جهة عملهم بالأمن الوطنى فإن ذلك مردود عليه بأنه أيا كان المسمى للجهة التى يعمل بها الضباط سالف الذكر فإنها لا تنزع عنهم وصفهم كضباط شرطه ولا تسلبهم صفة الضبطية القضائية والتى منحها لهم القانون، ومن ثم يظل إختصاصهم كمأمورى ضبط قضائى شاملاً من حيث النوع والمكان، كما وأن قرار وزير الداخلية المشار إليه بإلغاء مباحث أمن الدولة لم يُزل عن العاملين بقطاع الأمن الوطنى صفتهم كرجال ضبط قضائى ذوى إختصاص عام.

متى كان ما تقدم وإذ إنتهت المحكمة إلى ثبوت صفة مأمور الضبط القضائى ذى الإختصاص العام للرائد باسم محمد صبرى القاضى وأخرين من الضباط بالأمن الوطنى ، ومن ثم فإنه وفقاً للأساس القانونى المتقدم يكون مجرى التحريات الرائد باسم محمد صبرى القاضى الضابط بقطاع الأمن الوطنى مختصاً قانوناً بإجرائها وما قام به ضباط الأمن الوطنى وفقا للثابت بالتحقيقات من القبض على المتهمين وضبط المضبوطات بناءا على إذن النيابة العامة من صميم عملهم ويتفق وصحيح القانون ومن ثم يضحى الدفع بعدم توافر الضبطية القضائية لضباط الأمن الوطنى مفتقدا لسنده الصحيح من الواقع أو القانون وتقضى المحكمة برفض الدفع فى مجمله.


مواضيع متعلقة