عضو "جمعية رجال الأعمال": تعديلات جوهرية في قانون المحاكم الاقتصادية

كتب: محمود الجمل

عضو "جمعية رجال الأعمال": تعديلات جوهرية في قانون المحاكم الاقتصادية

عضو "جمعية رجال الأعمال": تعديلات جوهرية في قانون المحاكم الاقتصادية

كشف المستشار يحيى عبد المجيد عضو جمعية رجال الأعمال المصريين والمحامي بالنقض والإدارية والدستورية العليا، عن تعديلات جوهرية في قانون المحاكم الاقتصادية وافق عليها مجلس الوزراء.

وقال عبدالمجيد، إنه في ضوء ما استعرضته من تعديلات لقانون المحاكم الاقتصادية والتي وافق عليها مجلس الوزراء تم إدخال بعض الإضافات للمواد القائمة في القانون الحالي واستحداث مواد جديد.

وأشار إلى أن التعديلات الجديدة تعد إضافة هامة لزيادة اختصاصات المحاكم الاقتصادية من حيث الدعاوى الجنائية الناشئة عن تطبيق بعض القوانين وكذلك المنازعات.

وأضاف أن التعديلات الجديدة تضمنت سرعة الفصل في المنازعات والتخفيف على كاهل الدوائر الاستئنافية ومنها التعديل الوارد بالمادة 4 من حيث إضافة الدعاوى الجنائية الناشئة عن تطبيق قانون غسل الأموال وقانون الضمانات المنقولة وقانون تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر وقانون الصكوك.

وأوضح أنه تم إجراء تعديلات على المادة 6 والتي تعد أحد أهم التعديلات التي تهدف إلى زيادة نصاب المحاكم الاقتصادية الابتدائية إلى 10 ملايين جنيه وجعل أحكامها نهائية إذا كانت قيمة الدعوى لا تزيد عن 500 ألف جنيه ولكن لم تشر التعديلات إلى زيادة نصاب المحاكم الاستئنافية والتي لا بد من زيادتها منطقيا حيث تنص المادة السادسة في فقرتها الثانية على أن تختص المحاكم الاستئنافية ابتداء بالدعاوى التي تزيد قيمتها على 5 ملايين جنيه فالتعديل لا بد وأن يطول هذه الفقرة لزيادة هذا النصاب إلى ما يجاوز نصاب المحكمة الابتدائية.

واضاف عضو جمعية رجال الأعمال المصريين والمحامي بالنقض والإدارية والدستورية العليا، أن التعديلات شملت أيضا البنود الواردة بالمادة 6 في اختصاص المحاكم الاقتصادية بنظر الدعاوى الابتدائية الناشئة عن تطبيق قوانين التجارة البحرية والطيران المدني في شأن نقل البضائع والركاب وكذلك حماية المستهلك والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة و تنظيم التمويل متناهي الصغر وضمانات المنقولة والصكوك.

وأشار إلى أن تلك التعديلات تزيد من نصاب المحاكم الاقتصادية الابتدائية وتعمل على تخفيف العبء عن المحاكم الاستئنافية كما يؤدي إلى سرعة الفصل في الدعاوى المعروضة عليها.

وأوضح أن التعديلات أضافت اختصاصات للدوائر الابتدائية من حيث نظر تظلمات ودعاوى الرسوم القضائية الناشئة عن الأحكام الصادرة منها وكذلك دعاوى الافلاس والصلح الواقي منه والدعوى المتعلقة بها.

وأضاف عبدالمجيد، أن تم تعديل المادة 7 اختصاصاً لهيئة تحضير الدعوى حيث تتولى بموجب هذا التعديل الوساطة في المنازعات والدعاوى غير الجنائية، مشيرا إلى أن لهذا التعديل أهمية كبيرة لما فيه من محاولة لإنهاء النزاعات التي تنشأ بين أفراد الخصومة حيث إن الوصول لتسوية بينهم يؤدي عملا إلى التخفيف عن كاهل المحاكم الاقتصادية من حيث عدد القضايا و لأجل ذات الهدف ايضا جاءت المادة 8 مكرر (و)، وهي مادة مستحدثه لتعفي الخصوم من نصف رسوم الدعوى التي تم تسويتها وديا عن طريق لجوء الخصوم من تلقاء نفسهم إلى هيئة التحضير والوساطة.


مواضيع متعلقة