"النواب": السجن المشدد والغرامة عقوبة الاعتداء على ذوي الإعاقة

"النواب": السجن المشدد والغرامة عقوبة الاعتداء على ذوي الإعاقة
- الاعتداء الجنسى
- التحريض على العنف
- التمثيل الغذائى
- الرعاية الطبية
- السجن المشدد
- المواد الغذائية
- تجارب طبية
- توفير العلاج
- قانون ذوي الإعاقة
- عبدالعال
- الاعتداء الجنسى
- التحريض على العنف
- التمثيل الغذائى
- الرعاية الطبية
- السجن المشدد
- المواد الغذائية
- تجارب طبية
- توفير العلاج
- قانون ذوي الإعاقة
- عبدالعال
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على عدد من مواد العقوبات بمشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، خلال الجلسة العامة، اليوم.
ووافق المجلس، على معاقبة كل من يقوم بإخصاء أو تعقيم أو إجهاض غير قانوني للأشخاص ذوي الإعاقة أو التحريض على ذلك بالسجن المشدد.
كما تم الموافقة على معاقبة كل من عرض شخصًا ذي إعاقة لإحدى حالات الخطر بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين في الحالات التالية: "تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر، وحبس الشخص ذو الإعاقة وعزله عن المجتمع، دون سند قانوني أو الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية والتأهيلية والمجتمعية والقانونية، والاعتداء بالضرب أو بأي وسيلة أخرى على الأطفال ذوي الإعاقة في دور الإيداع والتأهيل والحضانات ومؤسسات التعليم، والاعتداء الجنسى أو الإيذاء أو التهديد أو الاستغلال".
وتضمنت الحالات أيضًا: "استخدام وسائل علاجية أو تجارب طبية تضر بالشخص أو الطفل دون سند من القانون، وتواجد الأطفال والأشخاص ذوى الإعاقة فى فصول بالأدوار العليا بمدارس التعليم (العام والخاص) دون توفير الإتاحة والتهيئة لظروفهم الخاصة، وعدم توفير العلاج اللازم للأطفال ذوي الإعاقة، وعدم توفير المواد الغذائية اللازمة والضرورية للأطفال ذوي الإعاقة الذهنية خاصة حالات التمثيل الغذائي (الحمية)، وعدم توفير التهيئة المكانية والأمنية والإرشادية للأشخاص ذوي الإعاقة في مواقع عملهم، وتعرضهم للتحقير والإهانة أو التحريض على العنف والكراهية والاحتقار، وإجبار الأشخاص ذوي الإعاقة في مؤسسات خاصة للتخلص منهم لكونهم أشخاص ذوي الإعاقة في غير الحالات التي تستوجب ذلك الإيداع.
ووافق المجلس، على أن يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه كل شخص مكلف برعاية شخص ذى إعاقة أهمل فى رعايته إهمالا جسيمًا ترتب عليه جرحه أو ايذائه، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز 10 سنوات إذا نشأ عن هذا الإهمال وفاة الشخص ذى الإعاقة، وكذلك أنه يجوز الحكم بإلزام صاحب العمل أو المسئول عن الجهة الملزمة بتشغيل الأشخاص ذوي إعاقة بأن يدفع شهريا للشخص ذى الإعاقة الذي رشح للعمل لديه وامتنع عن توظيفه مبلغًا يساوي الأجر أو المرتب المقرر أو التقديري للعمل أو للوظيفة التي رشح لها، وذلك اعتبارًا من تاريخ إثبات الجريمة ولمدة لا تجاوز سنة ويوقف هذا الالتزام إذا التحق بعمل مناسب في ذات الجهة أو في غيرها.
وحسب القانون، يعاقب كل من يخالف هذا الحكم بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز سنتين وبالغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتتعدد الغرامات بتعدد الحالات التي وقعت في شأنهم الجريمة، كما يعاقب كل من تسبب أو أسهم أو شارك في حرمان أي طفل ذي إعاقة من التعليم بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 10 آلاف جنيهًا.