تشريعية النواب توافق على زيادة رسوم الشهر العقاري

كتب: ولاء نعمة الله

تشريعية النواب توافق على زيادة رسوم الشهر العقاري

تشريعية النواب توافق على زيادة رسوم الشهر العقاري

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، في اجتماعها مساء اليوم، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل رسوم التوثيق والشهر العقاري.

ونصت التعديلات على زيادة رسوم أعمال شهر المحررات وصحف الدعاوى وكافة الأعمال اللازمة لإتمامه بما في ذلك تكلفة الأعمال المساحية من 2 إلى 5 الاف جنيه، وآلا تزيد الرسوم المحصلة من الأجنبي عن 30 ألف جنيه يسددها بالنقد الأجنبي.

جاءت الموافقة رغم اعتراض عدد من النواب من بينهم النائب محمد مدينة، الذي قال: إن جميع مشروعات القوانين التي تقدمها الحكومة تهدف إلى تحسين الموارد، لافتا إلى أننا مع هذا الهدف بشرط تحسين الخدمة.

وأضاف مدينة، أنه بسبب هذه القوانين أصبحنا مجلس جباية وكان النواب قد جاءوا لفرض رسوم جديدة على المواطن الذي يغلي.

وتابع مدينة: "احنا جايين لنخفف المعاناة عن المواطنين من خلال تعظيم الموارد وتيسير الإجراءات".

وطالب عبد المنعم العليمي، بأن يكون هناك تدرج في الرسوم قائلا: "من غير المعقول أن يكون رسم تسجيل شقة مثل رسم فيلا وقصر".

وأيده في ذلك النائب عفيفى كامل، الذي طالب بالتدرج في الرسوم لتشجيع المواطنين على التسجيل.

وتعهدت الحكومة على لسان المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، بتحسين الخدمة والنظر في هيكلة الشهر العقاري.

وأضاف مروان، أن المعروض على اللجنة تعديل القانون الخاص برسوم الشهر العقاري ،وينص مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة على: "يستبدل بنص المادة (1) من القانون رقم 83 لسنة 2006 النص الأتي: يجوز أن تتجاوز الرسوم التي يتم تحصيلها على أعمال شهر المحررات وصحف الدعاوى وكافة الأعمال اللازمة لإتمامها بما في ذلك الأعمال المساحية طبقا للأحكام المقررة قانونا بالنسبة للمصري 5 آلاف جنيه عن شهر كل تصرف أو موضوع أو عن وحدة عقارية في محرر أو قيد في كل صحيفة وحدة عقارية بالسجل العيني، ولا يجوز أن تتجاوز الرسوم التي يتم تحصيلها من غير المصري عن ذات الأعمال الواردة بالفقرة الأولى من هذه المادة مبلغ 30 ألف جنيه يسددها صاحب الشأن بما يقابلها من النقد الأجنبي بموجب إيصال تحويل إلى العملة المصرية من البنك المركزي".

وتابع النص: "وفي حالة الاستثناء من الشروط الواردة في البندين (1،2) من المادة (2) والفقرة الأولى من المادة (5) من القانون رقم 230 لسنة 1996 المشار إليه ولا يجوز أن تتجاوز الرسوم في هذه الحالة مبلغ 50 ألف جنيه يسددها صاحب الشأن بما يقابلها من النقد الأجنبي بموجب إيصال تحويل إلى العملة المصرية من البنك المركزي"، ويصدر بتحديد فئات الرسوم المشار إليها قرار وزير العدل".


مواضيع متعلقة