"الدستورية" تقضي بعدم قبول دعوى بطلان المادة 44 من "ضريبة المبيعات"
![المحكمة الدستورية العليا - ارشيف](https://watanimg.elwatannews.com/image_archive/840x473/6766773811488910792.jpg)
المحكمة الدستورية العليا - ارشيف
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، بعدم قبول الدعوى التي تطالب بعدم دستورية نص الفقرتين الأولى والعاشرة من المادة (44) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991.
وأقامت المحكمة حكمها استنادًا إلى أن النيابة العامة نسبت إلى المدعي ارتكاب جريمة التهرب من أداء الضريبة على المبيعات المؤثمة بنموذجي هذه الجريمة المنصوص عليهما بالبندين (2، 10) من المادة (44) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991.
وذكرت المحكمة أنها تساندت في الجمع بين هذين النموذجين إلى استمرار امتناع المدعى عن تقديم الإقرار عن مبيعاته، وسداد الضريبة المستحقة عنها خلال المواعيد المقررة قانونًا، وحتى تاريخ الكشف عن الجريمة، الذي جاء تاليًا لانقضاء ثلاثين يومًا على انتهاء المواعيد السالف بيانها، بما تراءى معه للنيابة العامة الجمع بين نموذجى جريمة التهرب قيدًا ووصفًا، دون أن يشكل ذلك تعددًا معنويًا بينهما، وإنما تنازعًا ظاهريًا بين نصين عقابيين يشكل أولهما حكمًا خاصًا على ثانيهما، بمراعاة انطوائه على صلة أوثق بالوضع الواقعى القائم فى الدعوى الموضوعية.
وتابعت المحكمة: ومن ثم فإن المدعي لا يجديه مخاصمة النموذج المنصوص عليه بالبند (10) وحده، ما دام أن النموذج المنصوص عليه بالبند (2) يحمل ركنه المادي عناصر التأثيم ذاتها للجرم المنسوب للمدعي بمقتضى نص البند المطعون فيه، مع الأخذ في الاعتبار كذلك توافر القصد الجنائي الذي يجمع بين النموذجين الفائت بيانهما، الأمر الذي لا يحقق معه إبطال النص المطعون فيه، محددًا نطاقًا على ما سلف بيانه، أي فائدة يمكن أن يتغير بها المركز القانوني للمدعي بعد الفصل في الدعوى الدستورية عما كان عليه قبلها، إذ أنه يظل حتى في حالة القضاء بعدم دستورية النص الطعين، وأيًّا كان وجه الرأي في صحة المطاعن الدستورية التي وجهها المدعي للنص المطعون بعدم دستوريته.
وخاطبت المحكمة بنص البند (2) من المادة (44) من قانون الضريبة العامة على المبيعات، معرضًا لإدانته عن جريمة التهرب الضريبى ذاتها، ومعاقبته بالعقوبة الموحدة المقررة لتلك الجريمة، أيًّا كان نموذجها، المنصوص عليها بالمادة (43) من القانون المذكور.
وأكملت: من ثم تنتفي مصلحة المدعي في الطعن على نص البند (10) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، قبل استبداله بالقانون رقم 91 لسنة 1996، ما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى.