ملامح قانون تبسيط إجراءات «محاكم الأسرة»: هيئة لتحضير الدعاوى وتوسيع دور قاضى الأمور الوقتية

كتب: هدى رشوان

ملامح قانون تبسيط إجراءات «محاكم الأسرة»: هيئة لتحضير الدعاوى وتوسيع دور قاضى الأمور الوقتية

ملامح قانون تبسيط إجراءات «محاكم الأسرة»: هيئة لتحضير الدعاوى وتوسيع دور قاضى الأمور الوقتية

كشف المستشار سامح عبدالحكم، الرئيس بمحكمة الاستئناف، ملامح مشروع القانون الذى قدمه إلى المجلس القومى للمرأة واللجنة التشريعية بمجلس النواب بشأن تبسيط إجراءات التقاضى أمام محاكم الأسرة وحل إشكالية بطء إجراءات التقاضى فى قضايا الأسرة وطرق مواجهة ذلك، وأكد أن قانون إنشاء محاكم الأسرة بحاجة إلى تعديل بعد أكثر من ثلاثة عشر عاماً مضت على صدوره برقم 10 لسنة 2004.

وأوضح «عبدالحكم» أنه يجب تقديم حلول بلا ثغرات قانونية بغرض محاولة إجراء التسوية والتصالح قبل عرض الدعوى على المحكمة، مشيراً إلى أن محاكم الأسرة اكتظت بالدعاوى التى تعدّت أرقاماً لم تبلغها من قبل، وبدلاً من أن يكون القانون عوناً فى اختصار زمن التقاضى وتبسيط إجراءاته أصبحت بعض نصوصه لا تناسب الغرض والهدف المرجو منها، بما يتناسب مع مقتضيات العدالة والقانون، وإذا كان من المتفق عليه أن يتم تقييمها والوقوف على نتائجها.

{long_qoute_1}

وتابع: «هناك مسائل خاصة وشائكة وأمور ذات حساسية ويرتبط بها أبناء وأطفال وحقوق وواجبات»، مضيفاً أنه فضّل طرح مشروع القانون بشأن تبسيط إجراءات التقاضى فى قضايا الأحوال الشخصية ببعض الحلول المطروحة من وجهة نظره التى قد تساهم فى التغلب على تلك الإشكالية، ولعل أهم وأبرز تلك الحلول أنه لا بد لأى تجربة أن يتم تقييمها والوقوف على نتائجها، ومنذ إنشاء مكاتب تسوية المنازعات الأسرية وهى لا تستطيع أن تؤدى دورها فى تسوية النزاعات الأسرية بين الزوجين أو الطرفين قبل إحالتها للمحكمة، وبالتالى فقدت الغرض الذى أنشئت من أجله وصارت عبئاً على محاكم الأسرة ويمكن فقط الاكتفاء بدور الخبيرين النفسى والاجتماعى فى إعداد تقرير الخبيرين فى قضايا الأسرة باعتبارهما ممثلين من ضمن هيئة المحكمة.

وأضاف أنه يجب استبدال مكاتب التسوية بإنشاء هيئة تحضير الدعوى بمحاكم الأسرة، بأن يتم إنشاء هيئة تحضير الدعوى بمحاكم الأسرة الابتدائية منها والاستئنافية برئاسة قاض بمحكمة الاستئناف على الأقل بالنسبة للمحاكم الابتدائية ويعاونه العدد الكافى من قضاة المحاكم الابتدائية من درجتَى رئيس (ب) ورئيس (أ)، وبرئاسة رئيس محكمة استئناف بالنسبة لمحاكم الاستئناف ويعاونه العدد الكافى من قضاة محاكم الاستئناف وتعميم ذلك بكافة محاكم الأسرة الابتدائية والاستئنافية بعد نجاح تجربة هيئة تحضير الدعوى بالمحاكم الاقتصادية، بأن يتم قيد الدعوى بمكتب هيئة تحضير الدعوى بدلاً من مكتب تسوية المنازعات الأسرية وعرض ملف الدعوى فور قيدها على هيئة تحضير الدعوى، ومن ثم تقوم هيئة تحضير الدعوى بتجهيزها وفقاً لظروف كل دعوى قبل إحالتها للمحكمة.

وأشار إلى أن قاضى تحضير الدعوى يقوم بعرض الصلح على طرفَى الخصومة ومحاولات إيجاد تسوية رضائية بين الطرفين، وإذا نجح فى ذلك يتم إنهاء الدعوى صلحاً أو شطب الدعوى قبل الإحالة للمحكمة، وإعلان الخصوم، كذلك أن يتم إعلان الطرفين بالجلسة من قبَل قاضى هيئة التحضير بعد قيامه بعرض الصلح، وإثبات عدم الرغبة فى إتمام الصلح فى حالة رفض الصلح من أى من الطرفين ولا يتم إعادة الإعلان أمام المحكمة مرة أخرى طالما تم الإعلان بالجلسة أمام قاضى التحضير، وأن يتم عرض الصلح للمرة الثانية أمام محكمة الأسرة فى الحالات التى تستدعى عرض الصلح مرتين بعد إحالة الدعوى وفى الجلسة الافتتاحية، ونسخ صورة من ملف الدعوى فور الانتهاء من تحضيرها لإرسالها لنيابة الأسرة ولاطلاع الخبيرين النفسى والاجتماعى عليها وذلك لتقوم نيابة الأسرة بتجهيز مذكرتها بالرأى وتقديمها للمحكمة بالجلسة الأولى، وكذا لإعداد تقريرى الخبيرين النفسى والاجتماعى وتقديمها للمحكمة بالجلسة الأولى.

وتابع: «يجب الالتزام بمدة زمنية محددة، بمعنى أن يلتزم قاضى هيئة تحضير الدعوى بمدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً للانتهاء من تحضير الدعوى على الوجه الأكمل من تحقيق وإعلان بالصلح وإعلان بالجلسة وعرضها على المحكمة لتصبح جاهزة للفصل فيها. والواقع أن هذا الشهر أمام قاضى تحضير الدعوى يعادل ما بين ستة أشهر وتسعة أشهر كاملة لتنفيذ ما سبق أمام المحكمة (سواء التأجيل للإعلان وإعادة الإعلان أو التأجيل لعرض الصلح أو الحكم التمهيدى بالتحقيق فى الدعوى أو الحكم بالاستجواب أو الإعادة للمرافعة أو التأجيل للتحرى أو لإعداد تقريرَى الخبيرين النفسى والاجتماعى أو طلب مفردات راتب المدّعى عليه من جهة عمله، أو التأجيل لإعداد النيابة مذكرة بالرأى..) إلى غير ذلك العديد والعديد من الإجراءات التى لو تمت بمعرفة قاضى تحضير الدعوى خلال مدة محددة، وهى ثلاثون يوماً فقط، ثم تم إحالة الدعوى للمحكمة لن تتجاوز مدة تداول الدعوى بأى حال من الأحوال بمحكمة أول درجة أكثر من دور واحد.. بمعنى أنها لن تتجاوز أكثر من شهر واحد أمام المحكمة للحكم فيها». {left_qoute_1}

وقال «عبدالحكم» إن تبسيط إجراءات التقاضى فى قضايا الأسرة يكون عن طريق توسيع دور اختصاصات قاضى الأمور الوقتية بمحكمة الأسرة، فقد نص القانون رقم 1 لسنة 2000 على إصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية فى مادته الأولى من مواد الإصدار على سلطات قاضى الأمور الوقتية لمحكمة الأسرة، وكان الهدف الأساسى من إعطاء بعض الاختصاصات لقاضى الأمور الوقتية بمحكمة الأسرة هو سرعة البت فى بعض الأمور التى تتطلب ذلك، مثل المنازعات حول السفر للخارج بعد سماع أقوال ذوى الشأن واتخاذ الإجراءات التحفظية على التركات، ومد ميعاد جرد التركة بقدر ما يلزم لإتمام الجرد والتظلم من امتناع الموثق عن توثيق عقد الزواج، والإذن للنيابة العامة فى نقل النقود والأوراق المالية والمستندات والمصوغات وغيرها مما يُخشى عليه من أموال عديمى الأهلية أو ناقصيها أو الغائبين إلى خزانة أحد المصارف أو نقل الصغير من مدرسة لأخرى وفقاً لنص الولاية التعليمية المنصوص عليه بالمادة (54) الفقرة الثانية المضافة بالقانون 126 لسنة 2008 بتعديل قانون الطفل.

وأوضح أنه يجب اعتماد خطة متكاملة لبناء محاكم الأسرة واستقلالها عن مبانى المحاكم الابتدائية والاستئنافية، حيث «نصت المادة (1) من القانون (10) لسنة 2004 على أن «تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية محكمة للأسرة، يكون مقرها بقرار من وزير العدل، وتنشأ فى دائرة اختصاص كل محكمة من محاكم الاستئناف دوائر استئنافية متخصصة لنظر طعون الاستئناف التى تُرفع إليها فى الأحوال التى يجيزها القانون عن الأحكام والقرارات الصادرة من محاكم الأسرة، وتنعقد هذه الدوائر الاستئنافية فى دوائر اختصاص المحاكم الابتدائية، ويجوز أن تنعقد محاكم الأسرة أو دوائرها الاستئنافية عند الضرورة فى أى مكان فى دائرة اختصاصها أو خارج هذه الدائرة، وذلك بقرار يصدر من وزير العدل بناء على طلب رئيس المحكمة الابتدائية أو رئيس محكمة الاستئناف بحسب الأحوال»، من ثم فقد أوجبت المادة إنشاء محكمة تسمى محكمة الأسرة فى دائرة اختصاص كل محكمة جزئية ويكون تحديد مقرها ومكان انعقادها بقرار يصدر عن وزير العدل، ولعل غاية المشرع من هذا النص هو فصل واستقلال محاكم الأسرة عن دور المحاكم الابتدائية والاستئنافية، وأن تكون هذه المحاكم منفصلة تماماً عن المحاكم الأخرى وفى أماكن مناسبة لوجود أم وأب وأطفال وليس متهمين فى قضايا جنائية، غير أن ضعف إمكانات وزارة العدل حال دون تطبيق ذلك النص على الوجه المطلوب.

وقال إن «التغلب على هذه المشكلة، من وجهة نظرى، لن يتم إلا من خلال حدائق الأسرة الموجودة بكافة محافظات مصر»، متابعاً: «لو تم بناء محكمة بكل حديقة للأسرة على مستوى المحافظات، ولو بمساحة ثلث أو ربع الحديقة فقط، فى شكل مبنى عصرى ومتناسق، وما المانع فى ذلك؟ أليست حدائق الأسرة فى مفهومها الذى أنشئت من أجله هى حدائق لأجل استخدام وانتفاع أفراد الأسرة المصرية بها، وأن مرتادى الحديقة وضيوفها من جد وجدة وأم وأب وأطفال، هم ذاتهم أشخاص المتقاضين بمحاكم على اختلاف نوعية قضاياها. فما المانع من تخصيص جزء بسيط من كل حديقة لإقامة محكمة ذكية ونموذجية للأسرة تصلح وتناسب ارتياد أفراد الأسرة المصرية لها من زوجة وزوج وأطفال يسعون للحصول على حق من حقوقهم فى إطار من الخصوصية يحافظ على ما تبقى من مشاعر أسرية ويساهم فى حماية مشاعر أطفال قد لا تنسى ذاكرتهم تلك الصورة؟».

وتابع: كما تم من قبل تخصيص مقرات الحزب الوطنى المنحل بالمحافظات وتحويلها لمحاكم لمجلس الدولة بالمنيا والفيوم وطنطا وبورسعيد وغيرها من المحافظات تغليباً للصالح العام وتيسيراً على المتقاضين، فمن باب أولى تطبيق ذلك على محاكم الأسرة بكافة حدائق الأسرة على مستوى محافظات الجمهورية حتى تتحقق عدة أهداف: الأول لن يتم تحميل ميزانية الدولة مبالغ طائلة لشراء أراض جديدة لبناء محاكم للأسرة. والهدف الثانى: توفير المكان المناسب وسط أجواء مناسبة من خضرة وأماكن انتظار تصلح لوجود الأطفال، وتسمح بتداول قضايا هى فى الأساس مشاكل أسرية طرأت بين أب وأم ومن بينهم أطفال.

الهدف الثالث، بحسب «عبدالحكم»، تحقيق الفصل التام بين محاكم الأسرة نظراً لطبيعتها الخاصة وبين المحاكم الجنائية المدنية وغيرها من أنواع المحاكم بشكل نهائى، ويمثل الهدف الرابع: ربط محاكم الأسرة بشبكة إلكترونية موحدة لتسهيل الإجراءات أمام تلك المحاكم وإنشاء موقع إلكترونى لكل محكمة يتضمن كافة القوانين والمعلومات الهامة للمتعاملين مع محاكم الأسرة بما يسهل على أطراف الدعوى، وكذلك تطبيق فكرة القيد الإلكترونى للدعوى والأرشفة الإلكترونية للدعاوى، وكذا تسهيل حصول أطراف الدعوى على الأحكام والقرارات الصادرة من محاكم الأسرة.


مواضيع متعلقة