القضاء الإداري: اعتماد لائحة الزمالك ليس من اختصاصنا

القضاء الإداري: اعتماد لائحة الزمالك ليس من اختصاصنا
- الاندية الرياضية
- الجمعيات العمومية
- الجمعية العمومية لنادى الزمالك
- الجهة الإدارية
- الدائرة الثانية
- الشباب والرياضة
- القرارات الإدارية
- القضاء الإدارى
- القومى للرياضة
- أشخاص
- الاندية الرياضية
- الجمعيات العمومية
- الجمعية العمومية لنادى الزمالك
- الجهة الإدارية
- الدائرة الثانية
- الشباب والرياضة
- القرارات الإدارية
- القضاء الإدارى
- القومى للرياضة
- أشخاص
قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين بهجت عزوز ومصطفى حبيشي اليوم، بعدم الاختصاص الولائي بنظر دعوى ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك الأسبق، المطالبة ببطلان قرارات الجمعية العمومية لنادي الزمالك، فيما تضمنته من اعتماد نظام اللائحة الأساسية المنظمة للنادي وإحالتها لمحكمة شمال القاهرة للاختصاص.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن قانون الرياضة السابق كان يُخضع الهيئات والأندية الرياضية لوصاية الجهة الإدارية متمثلا وزارة الشباب والرياضة والمجلس القومي للرياضة، سواء من الناحية المالية أو التنظيمية أو الصحية أو الإدارية، كان يمنح الجهة الإدارية المختصة حالة وجود أي مخالفة للقوانين أو اللوائح سلطة التدخل وتصحيح الأوضاع بقرار إداري يصدر منها.
وتابعت المحكمة أن قانون الرياضة الجديد رقم ٧١ لسنة ٢٠١٧ قد غل يد الجهات الإدارية إلى حد كبير عن التدخل في شئون الهيئات الرياضية، وأناط بتلك الهيئات اختصاص وضع سياستها العامة وتنظيم شئونها بما يتفق مع المواثيق الدولية، كما أخرج القانون القرارات الصادرة عن الجمعيات العمومية لهذه الهيئات من نطاق رقابة الجهات الإدارية، وأناط باللجنة الأولمبية، التي تعد من أشخاص القانون الخاص، سلطة الموافقة على النظم الأساسية للهيئات الرياضية قبل نشرها بالوقائع المصرية.
واستطردت المحكمة ومن ثم فإن الأعمال والقرارات التي تصدر عن هذه اللجنة لا تعد من قبيل الأعمال أو القرارات الإدارية التي تدخل في اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري، وهو ما يتعين معه القضاء بعدم الاختصاص ولائيا بعدم نظر الدعوى.
وحول ما إذا كان الاختصاص بنظر تلك المنازعات ينعقد لجهة القضاء العادي فتحيل إليه المحكمة أم لمركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري المنشأ بقانون الرياضة الجديد، قالت المحكمة إن المشرع في هذا القانون جعل سلوك سبيل هذا المركز اختياريا وليس إجباريا ولا يحميه ولم يحصنه من ولاية القضاء، وتستلزم لانعقاد اختصاصه أن يكون أحد طرفي المنازعة من الأشخاص أو الهيئات أو الجهات التي يسرى في شأنها هذا القانون، وأن يكون هناك شرط أو مشارطة تحكيم وارد في عقد يكون أحد الأطراف فيه من الأشخاص أو الهيئات أو الجهات الخاضعة لقانون الرياضة، أو أن يتم الاتفاق على صياغة مشارطة التحكيم أعمالا لما ورد في لائحه هيئة تكون خاضعة لأحكام قانون الرياضة أو لائحه متعلقة بقانون الرياضة".
وتابعت المحكمة: "وفِي ضوء خلو الأوراق مما يفيد وجود شرط أو مشارطة تحكيم بين طرفي الدعوى بشأن تسوية النزاع القائم بينهما إمام مركز التحكيم الأمر الذي ينتفي معه اختصاص المركز بنظر الدعوى، وينعقد ذلك الاختصاص للمحكمة المدنية المختصة وهي محكمة شمال القاهرة المختصة.
- الاندية الرياضية
- الجمعيات العمومية
- الجمعية العمومية لنادى الزمالك
- الجهة الإدارية
- الدائرة الثانية
- الشباب والرياضة
- القرارات الإدارية
- القضاء الإدارى
- القومى للرياضة
- أشخاص
- الاندية الرياضية
- الجمعيات العمومية
- الجمعية العمومية لنادى الزمالك
- الجهة الإدارية
- الدائرة الثانية
- الشباب والرياضة
- القرارات الإدارية
- القضاء الإدارى
- القومى للرياضة
- أشخاص