عدم قبول طعن بعدم دستورية الفقرة الأولى من قانون الضريبة على المبيعات

عدم قبول طعن بعدم دستورية الفقرة الأولى من قانون الضريبة على المبيعات
- المحكمة الدستورية العليا
- قانون الضريبة
- أداء
- أول
- إلزام
- المحكمة الدستورية العليا
- قانون الضريبة
- أداء
- أول
- إلزام
قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم، بعدم قبول الدعوى التي أقيمت طعنًا على فقرة "المكلف"، الواردة فى المادة الأولى من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991.
وأقامت المحكمة حكمها استنادًا إلى أن نص المادة (1) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، فيما ورد به فى شأن المقصود بالمكلف، اقتصر على مجرد التعريف به، دون أن يتضمن تكليفًا له أو إلزامًا بأداء معين، وبالتالي فإن الفصل فى دستورية ذلك النص لن يرتب انعكاسًا على الطلبات المعروضة على محكمة الموضوع، وقضائها فيها، ومن ثم لا تتوافر للمدعى مصلحة فى الطعن على ذلك النص، الأمر الذى يلزم معه القضاء بعدم قبول الدعوى.