الإفتاء توضح دية قتل الخطأ بالسيارة وحكم خصمها من التأمين

الإفتاء توضح دية قتل الخطأ بالسيارة وحكم خصمها من التأمين
- السلطة القضائية
- دار الإفتاء المصرية
- قتل خطأ
- أسر
- الأم
- السلطة القضائية
- دار الإفتاء المصرية
- قتل خطأ
- أسر
- الأم
أكدت دار الإفتاء المصرية أن دية المرأة المقتولة خطأ هي سبعة عشر كيلوجرامًا وثمانمائة وخمسون جرامًا من الفضة أو ما يعادل ذلك بالقيمة بسعر السوق طبقًا ليوم بدء أدائها، وتتحملها عاقلة القاتل "اولياؤه"، فإن لم تستطع فالقاتل، فإن لم يستطع فيجوز أخذ الدية من غيرهم ولو من الزكاة، وتُدفَع مقسطة فيما لا يزيد عن ثلاث سنوات، وما يدفعه التأمين يُخصَم من الدية، إذا كان القتل خطأ وليس هناك تعمد من القاتل أو تربص منه بالمقتولة.
وأضافت الدار في معرض اجابتها على سؤال:"صدمتُ امرأة بسيارتي خطأً فتوفيت، ودفع التأمين لأسرتها تعويضًا. فما ديتها؟ وهل يُخصَم من ذلك ما دفعه التأمين؟" إن الأمر يلزم منه تدخل السلطة القضائية للحكم عليه وما يكون لورثة المقتولة بما يكون مناسبًا لكل حالة فوق استحقاقهم للدية.