بالمستندات.. "المفوضين" تلزم الحكومة بعرض اتفاقية "قبرص" على "النواب"

بالمستندات.. "المفوضين" تلزم الحكومة بعرض اتفاقية "قبرص" على "النواب"
- احكام الدستور
- الاتفاقيات الدولية
- الادارة المركزية
- السلطة القضائية
- العلاقات الدولية
- القرار السلبى
- القضاء الإدارى
- القضاء الإداري
- المستشار محمد الدمرداش
- أعمال السيادة
- احكام الدستور
- الاتفاقيات الدولية
- الادارة المركزية
- السلطة القضائية
- العلاقات الدولية
- القرار السلبى
- القضاء الإدارى
- القضاء الإداري
- المستشار محمد الدمرداش
- أعمال السيادة
أودعت هيئة مفوضى الدولة بمحكمة القضاء الإدارى، تقريرها بالرأى القانونى، فى دعوى إلغاء القرار السلبي بعدم عرض الاتفاقية الاطارية بين مصر وقبرص بشأن تنمية الخزانات الحاملة للهيدروكربون عبر تقاطع خط المنتصف والموقعة فى القاهرة فى 12 ديسمبر 2013، على مجلس النواب.
وأوصت هيئة المفوضين فى تقريرها، الذى أعده المستشار، شادى حمدى الوكيل، بإشراف المستشار، محمد الدمرداش، نائب رئيس مجلس الدولة، بقبول الدعوى، وإلزام كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب، ووزير الخارجية، بعرض الاتفاقية على مجلس النواب.
ورفضت "المفوضين" الدفع المقدم من هيئة قضايا الدولة، نائبة عن الحكومة، بعدم اختصاص القضاء الإداري بنظر الاتفاقية.
كان المحاميان مصطفى شعبان وأيمن السويفى، أقاما الدعوى رقم 45690 لسنة 70 ق، مطالبين فيها بالغاء القرار السلبى بعدم عرض اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر وقبرص على البرلمان وعلى الشعب فى الاستفتاء.
وذكر التقرير أن المادة 151 من الدستور نصت على أن يمثل رئيس الجمهورية الدولة فى علاقتها الخارجية، ويبرم المعاهدات ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقا لأحكام الدستور.
ونص: يجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة ولا يتم التصديق عليها الإ بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة.
ورد التقرير على دفع "قضايا الدولة" بعدم اختصاص القضاء الإدارى بنظر الدعوى بإعتبار الاتفاقية عملا من أعمال السيادة، وأنه ليس صحيحًا على الإطلاق القول بأن جميع الاتفاقيات الدولية أيا كان موضوعها تعتبر من الاعمال السيادية، التى تخرج عن ولاية القضاء، ذلك أن هذا القول يتناقض مع الأساس الذى تقوم عليه استبعاد هذه الاعمال من الرقابة، وهى اعتبارات ترجع إلى طبيعة الأعمال ذاتها وليس إلى طريقة أو إجراء إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقا للأوضاع المقررة.
وأكد التقرير أن طلب مقيما الدعوى تخرج عن مفهوم العلاقات الدولية وأعمال السيادة، حيث تنحصر فى مراقبة الإجراءات التى فرضها الدستور ومدى إلتزام جهة الادارة بها من عدمه، وهو الأمر الذى يتعين معه التقرير برفض الدفع الماثل.
وذكر التقرير أن الدعوى هى الوسيلة الوحيدة التى يلجأ بمقتضاها صاحب الحق إلى السلطة القضائية لاقتضاء حقه، مشيرًا إلى أن الطاعنان تتوافر فيهما شرطى الصفة والمصلحة لاقامة الدعوى، حيث أنهما يطعنان على إجراءات الاتفاقية بعدم عرضها على مجلس النواب وعدم عرضها على الشعب فى الاستفتاء.
وأوضح التقرير أن دستور عام 2014 جاء بنظامًا مغايرًا لما تضمنه دستور 1971، فخولت المادة 151 رئيس الجمهورية سلطة إبرام الاتفاقيات والمعاهدات والتصديق عليها وذلك شريطة أن يوافق مجلس النواب عليها، وبخصوص المعاهدات المتعلقة بالصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة فيجب دعوة الناخبين للاستفتاء عليها ولا يتم التصديق عليها الإ بعد الموافقة عليها فى استفتاء عام.
وتابع التقرير أن تلك القيود والاجراءات تعد من الأمور واجبة الالتزام بها وهى أمور لا تخاطب فقط السلطة التى تبرم المعاهدة - رئيس الجمهورية -أو السلطة المقرر لها الموافقة - مجلس النواب - فيما يدخل فى اختصاصها الدستورى، وإنما يمثل نكوص عنها حال لزومها استدعاء سلطة القضاء لمراقبة مشروعية تلك المعاهدات ومدى التزام سلطات الدولة بالإجراءات الدستورية إعمالا لمبدأ "الموازنة والمراقبة " بين السلطات.
وأشار التقرير إلى أن الثابت من أوراق الدعوى صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 311 لسنة 2014 بالموافقة على الاتفاقية الإطارية بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية قبرص بشأن تنمية الخزانات الحاملة للهيدروكربون عبر تقاطع خط المنتصف والموقعة فى القاهرة بتاريخ 12 ديسمبر 2013.
وحيث كان الثابت من الشهادة الصادرة عن الإدارة المركزية للأحصاء والفهرس بمجلس النواب المستخرجة بناء على تصريح الهيئة أن الاتفاقية المذكورة لم يتم عرضها على مجلس النواب بالمخالفة لنص المادة 151 من دستور 2014 التى أوجبت موافقة مجلس النواب على المعاهدة الدولية.
وتابع التقرير أن جهة الادارة (الدولة) امتنعت عن عرض الاتفاقية على مجلس النواب، وما أعقب ذلك من اجراءات، مما يمثل قرارًا إداريًا سلبيًا مخالفا للدستور والقانون مما يتعين معه التقرير للقضاء بالغائه.
للاطلاع على المستندات اضغط هنا
- احكام الدستور
- الاتفاقيات الدولية
- الادارة المركزية
- السلطة القضائية
- العلاقات الدولية
- القرار السلبى
- القضاء الإدارى
- القضاء الإداري
- المستشار محمد الدمرداش
- أعمال السيادة
- احكام الدستور
- الاتفاقيات الدولية
- الادارة المركزية
- السلطة القضائية
- العلاقات الدولية
- القرار السلبى
- القضاء الإدارى
- القضاء الإداري
- المستشار محمد الدمرداش
- أعمال السيادة