جدل في لجنة القوى العاملة بالبرلمان بسبب عضوية النقابات للأجانب

جدل في لجنة القوى العاملة بالبرلمان بسبب عضوية النقابات للأجانب
- اتحاد العمال
- الأمن القومى المصرى
- التنظيم النقابى
- الجنسية المصرية
- العامل المصرى
- العمل الدولية
- القوى العاملة
- المعاملة بالمثل
- المنظمات العمالية
- أجانب
- اتحاد العمال
- الأمن القومى المصرى
- التنظيم النقابى
- الجنسية المصرية
- العامل المصرى
- العمل الدولية
- القوى العاملة
- المعاملة بالمثل
- المنظمات العمالية
- أجانب
شهد اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب جبالي المراغي، جدلاً بين بعض النواب والحكومة، خلال مناقشة المادة 20 من مشروع قانون تنظيمات النقابات العمالية، بشأن حذف شرط الجنسية المصرية من عضوية المنظمات العمالية أو الإبقاء عليها.
وأكد رئيس اللجنة، ضرورة التفرقة بين العامل النقابي على أساس الجنسية حماية لحقوق ومكتسبات العامل المصري وهو ليس إخلالًا بأي شئ بل عملية تنظيمية حتى يحصل كل مصري على حقه في أن يتم تصعيده مستقبلاً فى التنظيم النقابى ويحصل على فرصته الدستورية والقانونية.
وحذرت النائبة جليلة عثمان، من خطورة السماح للعمالة الأجنبية بالالتحاق بالتنظيم النقابي لما يمثله من خطورة على الأمن القومي المصري، وأن يشكل هؤلاء العمل مستقبلًا تكتلات قوية تنافس بالقانون العامل المصري، ونفاجئ بزيادة معدلات البطالة والتضخم، خصوصاً وأن صاحب العمل عندما يجد العامل الأجنبي أكثر مهارة أو أقل تكلفة من العامل المصري بالتأكيد سيتحول إلى الأجنبي وسيكون العامل الوطني بلا حيلة.
وعلّقت النائبة مايسة عطوة، "يعنى ممكن نتفاجئ بإن العمال الإسرائيليين عايزين يدخلوا التنظيم النقابي وفقا للتعديل التشريعي".
وتساءلت النائبة جليلة عثمان، عن سبب المطالبة بحذف الجنسية المصرية.
ورد النائب خالد عبدالعزيز شعبان، بتأكيده أن ذلك يأتي وفقاً لقرار منظمة العمل الدولية التي تتيح للأجانب العاملين بالانضمام للتنظيم النقابي"، وفى حال عدم الالتزام بها ستواجه مصر أزمة شديدة.
وطالب حسني سعد، مستشار اتحاد العمال، بضرورة أن ينص قانون النقابات على أنه لا يجوز ضم أي عامل أجنبي لنقابة إلا بنظام المعاملة بالمثل.
وأكد محمد عيسى، ممثل وزارة القوى العاملة أن عدم التمييز من حيث الجنسية هو شرط لمنظمة العمل الدولية وهو يطبق في كل دول العالم الموقعة على اتفاقيات معها، مؤكداً أن حذف الجنسية المصرية من المادة هو الأفضل حتى لا تواجه مصر عقوبات.
وبعد جدل كبير اتفق ممثلى العمال والحكومة مع أعضاء لجنة القوى العاملة، على إلغاء كل ما يتعلق بجنسية العامل كشرط لانضمامه للتنظيم النقابي كما تم إلغاء شرط ألا يكون قد سبق الحكم عليه فى عقوبة جناية.
فيما تنص المادة 20 على أنه يشترط فيمن يكون عضوًا بالمنظمة النقابية على أن:
أ. أن يكون مصرى الجنسية.
ب. ألا يقل عمره عن خمس عشرة سنة فى تاريخ تقدمه بطلب العضوية.
ج. ألا يكون محجورًا عليه.
د. ألا يكون صاحب عمل فى أى نشاط تجارى أو صناعى أو زراعى أو خدمى.
وبالنسبة لعضوية المنظمة النقابية الزراعية المهنية فيعتبر فى حكم صاحب العمل من يكون مالكًا، أو حائرًا لأكثر من ثلاثة أفدنة.
ه. أن يكون عاملًا مشتغلًا بإحدى المهن أو الحرف أو العمال الداخلة فى التصنيف النقابة الذى تضمه المنظمة النقابية.
و. ألا يكون منضمًا إلى أية منظمة نقابية أخرى فى ذات المستوى والتصنيف النقابة المهنى.
ز. ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية، أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة مالم يكن قد رد إليه اعتباره فى الحالتين.