عدم قبول الطعن على دستورية المادة 20 من قانون مجلس الشعب

عدم قبول الطعن على دستورية المادة 20 من قانون مجلس الشعب
- المحكمة الدستورية العليا
- رئيس مجلس الوزراء
- عبد الرازق
- عبد الوهاب
- عدم دستورية
- مجلس الشعب
- أعضاء
- إبل
- إعلان
- المحكمة الدستورية العليا
- رئيس مجلس الوزراء
- عبد الرازق
- عبد الوهاب
- عدم دستورية
- مجلس الشعب
- أعضاء
- إبل
- إعلان
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم، بعدم قبول الدعوى المقامة من كمال أحمد محمد أحمد، ضد رئيس مجلس الوزراء بصفته، والمطالبة بعدم دستورية نص المادة 20 من قانون رقم 38 لسنة 1972 بشأن مجلس الشعب.
وتنص المادة 20 من قانون مجلس الشعب على أن "تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب. وتقدم الطعون مصحوبة ببيان أدلتها إلى المحكمة خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان نتيجـة الانتخاب، وتفصل المحكمة فى الطعن خلال تسعين يوماً من تاريخ وروده إليها، وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ مجلس الشعب بقرار المحكمة".