الجنايات تستمع لمرافعات دفاع متهمي «عنف دار السلام»

كتب: هيثم البرعي

الجنايات تستمع لمرافعات دفاع متهمي «عنف دار السلام»

الجنايات تستمع لمرافعات دفاع متهمي «عنف دار السلام»

واصلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في معهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، اليوم، جلسة إعادة محاكمة 6 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ«عنف دار السلام».

واستمعت المحكمة لمرافعة دفاع المتهمين الثاني والخامس بأمر الإحالة، الذي طلب البراءة لموكليه دافعا ببطلان التحقيقات لبنائها على تحريات غير جدية، ودفع بانتفاء الواقعة حيازة مفرقعات وذخيرة، في دفتر أحوال القسم، لم يكن به أي واقعة عن ذات اليوم.

كما دفع بانتفاء جريمة حيازة أسلحة ومفرقعات، فالواقعة ملفقة لموكليه ولباقي المتهمين من قبل شاهدي الإثبات، وفي نهاية مرافعته تمسك الدفاع ببراءة موكليه.

واستمعت المحكمة لمرافعة المتهم الثالث بأمر الإحالة، الذي استهل مرافعته بالدفع بانتفاء الجرائم المنسوبة لموكله، وتزوير محضر الضبط تزويرا معنويا، وانتفاء صلة المتهمين بالأحراز، وبطلان إجراءات القبض والتفتيش، وخلو محضر الضبط من البيانات التي اشترطتها المادة 230 من قانون الإجراءات الجنائية.

وكما دفع ببطلان الإجراءات اللاحقة للقبض وما تلاها، وخلو الأوراق من ثمة دليل على ارتكاب المتهمين للجرائم موضوع الاتهام، ولا سيما جريمتي الانضمام وارتكاب العمل الإرهابي المجرم بقانون الكيانات الإرهابية لعام 2015، فضلا عن الدفع بعدم جواز الاعتداد بشهادة المتهم السادس عمرو فاضل لكونها عن واقعة محل قضايا أخرى، وبطلان الإقرار المزعوم صدوره من المتهمين عقب القبض علهم الوارد على لسان محرر محضر الضبط.

واستمعت المحكمة لمرافعة دفاع المتهم الرابع بأمر الإحالة، الذي طلب البراءة لبطلان القبض والتفتيش قبل تحرير محضر الضبط، وببطلان محضر التحريات المؤرخ بتاريخ 18 أكتوبر 2016 لأجرائها عقب القبض على موكله وعدم الاعتداد بها كدليل في الدعوى لعدم جديتها ولعدم وجود دليل آخر يعززها، واستحالة ارتكاب المتهم للجرائم الواردة كون المتهم كان مقبوض عليه بتاريخ قبل تاريخ الواقعة، وبطلان ما نسب للمتهم بمحضر الضبط من إقرار بانضمامه لجماعة الإخوان الإرهابية، وانتفاء صلة المتهم بباقي المتهمين وانتفاء صلته بوقائع الاتهام سواء فاعل أصليا أو شريكا، وعدم ثبوت ثمة اتفاق بينه وبين باقي المتهمين.

وأسندت النيابة للمتهمين، تهم إحراز مفرقعات ومواد في حكم المفرقعات، بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن العام، وحيازة ذخيرة دون ترخيص بغرض استعمالها في نشاط يخل بالأمن العام، وارتكاب اعمال إرهابية، والانضمام لجماعة ارهابية.


مواضيع متعلقة