مفوضي الدستورية تؤجل دعويين ببطلان "الإجراءات الجنائية" لـ10 ديسمبر

مفوضي الدستورية تؤجل دعويين ببطلان "الإجراءات الجنائية" لـ10 ديسمبر
- المحكمة الدستورية العليا
- تعديلات قانون
- عدم دستورية
- قانون الإجراءات الجنائية
- محكمة الجنايات
- المحكمة الدستورية العليا
- تعديلات قانون
- عدم دستورية
- قانون الإجراءات الجنائية
- محكمة الجنايات
قررت هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا، تأجيل الدعويين الجديدتين 87 و105 لسنة 39 قضائية اللتين تطعنان على تعديلات قانون الإجراءات الجنائية الجديدة التي صدرت بالقانون 11 لسنة 2017 في أبريل الماضي، إلى 10 ديسمبر لضم ملف الدعوى الأصلية.
وتطالب الدعويان بعدم دستورية الاستغناء عن سماع الشهود وفقاً للفقرة الثانية من المادة 277 المعدلة من قانون الإجراءات الجنائية، والتي تنص على أن "يحدد الخصوم أسماء الشهود وبياناتهم ووجه الاستدلال بهم، وتقرر المحكمة من ترى لزوم سماع شهادته، وإذا قررت المحكمة عدم لزوم سماع شهادة أي منهم وجب عليها تسبيب ذلك في حكمها" والمادة 384 المعدلة من قانون الإجراءات الجنائية التي أصبحت تجيز لمحكمة الجنايات أن تحكم فى غيبة المتهم إذا لم يحضر "هو أو وكيله الخاص" وفي حالة حضور المتهم "أو وكيله الخاص" يكون الحكم حضوريا، مما يضفي صفة الحكم الحضوري على ما يصدر في حضور محامي المتهم الغائب.