ما بدائل الحبس الاحتياطي في تعديلات قانون "الإجراءات الجنائية"؟

ما بدائل الحبس الاحتياطي في تعديلات قانون "الإجراءات الجنائية"؟
تضمن مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية، الذي تناقشه لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، عددًا من الإجراءات المتعلقة بحقوق المتهمين، بينها أن المشروع وضع بدائل للحبس الاحتياطي أمام وكيل النيابة.
وتعليقًا على هذا الشأن، قال ضياء الدين داوود عضو اللجنو التشريعية بالبرلمان، إن الحبس الإحتياطي في مصر تحول إلى عقوبة وليس إجراء قانوني للتحفظ على المتهم.
وأضاف "داوود" لـ"الوطن"، أن الأصل في الإنسان هو البراءة، ولا يجوز الحبس إلا بإجراء قانوني، وهو ما تنص عليه مادة القانون، مؤكدا: "لكننا بنلاقي متهمين محبوسين احتياطي بقالهم سنتين وفي الآخر بياخدوا براءة"، وهو ما أبرز دور مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنايئة.
وأوضح عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان أن المادة 117 وضعت 4 بدائل للحبس الاحتياطي، وهي:
1– منع المتهم من مزاولة أنشطة معينة.
2– إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه.
3– حظر ارتياد المتهم أماكن محددة.
4– إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة.
وتابع "داوود": "إحنا بين نارين، البلد بتمر بظروف استثنائية ونخشي فيها هروب أي من المتهمين الخطيرين عليها، وبين محاولة تطوير قانون الإجراءات الجنائية وعدم تقييد حرية المتهم، ونسعى لتغيير الفلسفة التي يقوم عليها القانون".