الحكومة تبدأ إجراءات تطهير الجهاز الإدارى للدولة من المُدرجين على قوائم «الإرهاب»

كتب: ماهر هنداوى وأحمد ربيع ومحمد مجدى

الحكومة تبدأ إجراءات تطهير الجهاز الإدارى للدولة من المُدرجين على قوائم «الإرهاب»

الحكومة تبدأ إجراءات تطهير الجهاز الإدارى للدولة من المُدرجين على قوائم «الإرهاب»

بدأ الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، برئاسة المستشار محمد جميل، فى إعداد قاعدة بيانات بأسماء موظفى الدولة المُدرجين على قوائم الإرهاب، والمنشورة أسماؤهم فى الجريدة الرسمية، تمهيداً لاتخاذ إجراءات فصلهم من وظائفهم. وذكر بيان أصدره الجهاز، أمس، أن هذه الخطوة تأتى فى إطار متابعة الآثار المترتبة على إدراجهم فى قوائم الإرهاب من حيث الأحكام الخاصة بقانون الخدمة المدنية.

وأوضح البيان أن القانون رقم 8 لسنة 2015 فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين ينص فى المادة (7) منه على «أن الشخص المدرج فى قوائم الإرهاب يعد فاقداً لشرط حسن السمعة والسيرة اللازمة لتولى الوظائف والمناصب العامة أو النيابية»، وهو ما يستتبع إنهاء خدمة كل من يدرج بقوائم الإرهاب. وقال «جميل» إن الجهاز يطبق القانون ويعمل على مراجعة أسماء المدرجين بقوائم الإرهاب تمهيداً لاتخاذ إجراءات فصلهم، مضيفاً لـ«الوطن» أنه سيتم الانتهاء من حصر الأسماء وإعلانها خلال الأسابيع المقبلة. وكشفت مصادر مسئولة بـ«التنظيم والإدارة» أن هناك تنسيقاً بين الجهاز ومجلس الدولة ووزارة العدل، لإنشاء قاعدة بيانات إلكترونية موحدة، تتضمن كل البيانات والمعلومات الدقيقة عن جميع موظفى الجهاز الإدارى للدولة، والأحكام النهائية الصادرة بشأنهم فى القضايا المخلة بالشرف أو قضايا الإرهاب، حتى يسهل على الجهات الحكومية فصل المدرجين على قوائم الإرهاب.

{long_qoute_1}

وأضافت المصادر أن الجهاز يعد حالياً صيغة قانونية لإصدار كتاب دورى، سيتم إرساله للجهات الحكومية التابعة للجهاز الإدارى للدولة والبالغ عددها 722 جهة، من أجل اتخاذ إجراءات فصل الموظفين المدرجين على قوائم الإرهاب، من خلال إحالتهم للنيابة الإدارية أولاً ثم إحالتهم للمحكمة التأديبية بمجلس الدولة لإصدار أحكام بفصلهم.

وأوضحت المصادر أن الكتاب الدورى المقرر إصداره قريباً، يستند إلى القانون 8 لسنة 2015 فى شأن الكيانات الإرهابية، وكذلك نص البند التاسع من المادة 66 من قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016، حيث نصت على: «تنتهى خدمة الموظف إذا تم الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار»، وكذلك المادة 151 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية فيما نصت عليه: «حظر ممارسة الموظف أى نشاط حزبى أو سياسى فى نطاق عمله، أو ممارسة أى نشاط من شأنه تكدير الأمن والسلم العام، والإتيان بسلوكيات من هذا القبيل». وأضافت المصادر أن الكتاب الدورى سيتضمن أيضاً حرمان الموظفين الموصى بفصلهم للأسباب السابقة من المعاش لخروجهم عن مقتضى الواجب الوظيفى، طبقاً للمادة 151 من اللائحة التنفيذية للخدمة المدنية. وقالت مصادر قضائية وقانونية إن إصدار كتاب دورى من «التنظيم والإدارة» للجهات الإدارية باتخاذ إجراءات الفصل التأديبى، أى عن طريق حكم القضاء، لضمان عدم مخالفة الدستور الذى نص فى المادة 14 منه على أنه «لا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبى، إلا فى الأحوال التى يحددها القانون». ونشرت الوقائع المصرية، ملحق الجريدة الرسمية، فى عددها أمس، قرار الدائرة «16 جنوب» بمحكمة جنايات القاهرة، بإدراج 56 فرداً على قائمة الإرهابيين لاتهامهم فى القضية رقم 721 لسنة 2015 المعروفة إعلامياً بـ«مخطط ضرب الدولار والاقتصاد»، وذلك لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار يوم 24 يوليو الماضى، مع ما يترتب على ذلك من آثار، إعمالاً لقانون الكيانات الإرهابية.

{long_qoute_2}

ومن بين أبرز المدرجين فى قائمة الإرهابيين رجل الأعمال عبدالرحمن سعودى، المُتحفظ على أمواله والمدرج سابقاً على قائمة الإرهاب بتهمة تمويل الجماعة وصاحب سلسلة سوبر ماركت سعودى، وحسن مالك، وأشرف وأحمد أبوزيد، ونجدت بسيونى صاحب شركة «الغربية للصرافة»، وكرم عبدالوهاب، صاحب شركة «النوران للصرافة»، وأحمد أبوالمعاطى، وفارس عبدالجواد.

ومن بين المدرجين أيضاً أصحاب ومديرو 12 شركة صرافة أخرى كانت لجنة أموال الإخوان قد أعلنت التحفظ عليها فى أكتوبر 2015. وقالت المحكمة، فى حيثيات حكمها الذى نشرته «الوقائع»، إن المتهمين المدرجين اشتركوا وآخرون فى ارتكاب جرائم تمثلت فى إمداد جماعة الإخوان الإرهابية بأموال وتهريب بعض الأموال للخارج للإضرار بالمصلحة العامة، واشتراكهم فى التعامل بالنقد على خلاف القانون إضراراً بالاقتصاد القومى بهدف الإخلال بالأمن العام.

وأضافت أنه «ثبت للمحكمة من تحقيقات النيابة العامة، أن جماعة الإخوان المسلمين تعد من الكيانات الإرهابية لتأسيسها على خلاف أحكام القانون بغرض الدعوى لتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية، والسلام الاجتماعى، بأن هدفت لتنفيذ نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة». ولفتت المحكمة إلى أن الإخوان استهدفوا المنشآت العامة بهدف الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها الجماعة فى تنفيذ أغراضها. يذكر أنه وفقاً لقانون الكيانات الإرهابية؛ سيتم منع المدرجين على قائمة الإرهابيين من السفر، والتحفظ على أموالهم وممتلكاتهم، ووضع المسافرين منهم على قائمة ترقب الوصول، ومنعهم من تجديد جوازات السفر، وذلك لمدة 3 سنوات كما جاء فى منطوق قرار المحكمة.


مواضيع متعلقة