حيثيات رفض طعن مرسي والإخوان على إدراجهم بقوائم الإرهابيين

حيثيات رفض طعن مرسي والإخوان على إدراجهم بقوائم الإرهابيين
- أحكام القانون
- أحكام نهائية
- أمر الإحالة
- الرئيس الأسبق
- السجن المؤبد
- السجن المشدد
- الكيانات الإرهابية
- النائب العام
- النيابة العامة
- أجا
- أحكام القانون
- أحكام نهائية
- أمر الإحالة
- الرئيس الأسبق
- السجن المؤبد
- السجن المشدد
- الكيانات الإرهابية
- النائب العام
- النيابة العامة
- أجا
أودعت محكمة النقض حيثييات حكمها الذي قضى برفض طعن الرئيس الأسبق محمد مرسي، ومرشح الإخوان محمد بديع وقيادات الجماعة ، سعد الكتاتنى، وعصام العريان، وآخرين على حكم إدراجهم بقائمة الشخصيات الإرهابية لمدة 3 سنوات وفقا لحكم الجنايات بادانتهم في قضية التخابر مع حركة حماس.
ذكرت محكمة النقض في أسبابها أن ثلاثة من المتهمين تقرر رفض طعنهم شكلًا لتقديمهم الطعون بعد الميعاد المحدد قانونا وذكرت أن دفع باقي المتهمين بأن قرار الادراج أجرى محاكمتهم عن واقعة سبق محاكمتهم عنها تحت وصف جديد غير صحيح لأن الوقائع مختلفة في القضايا التي تحدث عنها الدفع .
وقالت المحكمة إن قانون تنظيم الكيانات الإرهابية رقم 8 لسنة 2015 أجاز فى مادته السادسة لذوى الشأن والنيابة العامة الطعن بطريق النقض فى قرار محكمة الجنايات الصادر بإدراج الكيان الإرهابي ضمن قائمة الكيانات الإرهابية وفي قراراها بإدراج أسماء الأشخاص الطبيعيين على قائمة الشخصيات الارهابية فى الموعد المحدد قانونا وكان القرار المطعون فيه قد صدر بإدراج الطاعن على قائمة الإرهابيين وليس على قائمة الأشخاص الذين صدرت بشأنهم أحكام نهائية بإسباغ وصف الإرهابي عليهم وهما قائمتان تختلف إحداهما عن الأخرى كما هو واضح من القرار ومن ثم فلا وجه لما يثيره الطاعن فى هذا الصدد.
كما استندت المحكمة على أن طلب إدراج الكيان ضمن قائمة الكيانات الإرهابية أو إدراج الشخص الطبيعي ضمن قائمة الإرهابيين لم يستلزم القانون أن يكون بأمر إحالة أو ان تسبقه تحقيقات من النيابة العامة أو أن يسبغ عليه صيغة اتهام فإن ما اثاره الطاعنون بشأن عدم إيراد القرار مضامين وصف التهمة وأمر الإحالة وتحقيقات النيابة العامة يكون فى غير محله.وأضافت الحيثييات أن الجنايات حسبما هى معرفة بالمادة العاشرة من قانون العقوبات هى الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد أو السجن وكان القرار المطعون فيه لم يصدر وما كان له فى مادة جنائية ما يثيره الطاعنون من صدور القرار المطعون فيه باطلا لعدم حضور محام مع كل منهم رغم اتهامهم فى جناية يكون غير سديد.وأوضحت المحكمة أن القرار المطعون فيه لم يدن الطاعنين بجريمة الإنضمام إلى جماعة اسست على خلاف أحكام القانون وانما استند إلى إدانة الطاعنين بهذه الجريمة كقرينة مؤيدة لطلب النائب العام مما لا يعيب القرار بدعوى أنه لم يستظهر أركان هذه الجريمة أو غيرها مما يجعل منعي الطاعنين في الأمر جدل موضوعي فى سلامة ما استخلصه القرار وتقديره لأدلة طلب الإدراج مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.