"الإفتاء": يمكن للمرأة المتوفى زوجها أداء الحج بشرط

كتب: دينا عبدالخالق

"الإفتاء": يمكن للمرأة المتوفى زوجها أداء الحج بشرط

"الإفتاء": يمكن للمرأة المتوفى زوجها أداء الحج بشرط

نشر موقع دار الإفتاء المصرية، عددًا من الفتاوى الخاصة لتوعية الحجاج، لاقتراب موسم الحج.

وأجابت الإفتاء على سؤال: "هل يمكن الحج في عدة الوفاة لمن دفعت تكاليف الحج"، حيث نص السؤال على: "توفي زوجي في الأول من شوال، وكنت قد تقدمت لوزارة السياحة للحج وقُبِلَ الطلب، ودفعت المبلغ قبل وفاة زوجي، فهل يجوز لي الحج في أشهر العدة؟، مع العلم بأنها الحجة الثانية، وأنني قد أديت فريضة الحج سابقًا".

ورد على السؤال الدكتور شوقي إبراهيم علام، مفتي الجمهورية، قائلا: "من المقرر شرعًا أنه يجب على المرأة المتوفَّى عنها زوجُها أن تتربص وتعتدَّ أربعة أشهر وعشرة أيام؛ لقوله تعالى: ﴿والذين يُتَوَفَّونَ منكم ويَذَرُونَ أَزواجًا يَتَرَبَّصنَ بأَنفُسِهنَّ أَربَعةَ أَشهُرٍ وعَشرًا فإذا بَلَغنَ أَجَلَهنَّ فلا جُناحَ عليكم فيما فَعَلنَ في أَنفُسِهنَّ بالمَعرُوفِ واللهُ بما تَعمَلُونَ خَبِيرٌ﴾".

وأكد "علام"، أن جماهير الفقهاء أجمعوا على أنَّ السُّكنَى من لوازم الاعتداد، فتمكث المعتدة مدة عدتها في بيتها، فلا تخرج لحج ولا لغيره؛ واستدلوا على ذلك بحديث الفُرَيعةِ بنتِ مالِكِ بنِ سِنانٍ رضي الله عنها، وهي أُختُ أَبي سَعِيدٍ الخُدرِيِّ رضي الله عنهما، أَنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم أَمَرَها أَن تَمكُثَ في بيتها حتى تَنتَهِيَ عِدَّتُها، رواه الإمام مالِكٌ في "المُوَطَّأِ"، والشَّافعيُّ عنه، وأَحمَدُ وأَبُو داوُدَ والتِّرمِذِيُّ والنَّسائِيُّ وابنُ ماجه وصححه ابنُ حِبّانَ والحاكِمُ.

وأشار إلى أنه نُقل عن بعض السلف مِن الصحابة والتابعين، أن "السُّكنى ليست مِن العدة، فيجوز للمعتدة أن تعتد حيث شاءت، ولا يحرُم عليها أن تحج أو تعتمر في عدتها؛ رُوِيَ ذلك عن علي بن أبي طالب، وعبدالله بن عباس، وأم المؤمنين عائشة، وجابر بن عبدالله، رضي الله عنهم، وبه قال الحسن البصري، وجابر بن زيد، وعطاء بن أبي رباح، وإليه ذهب الظاهرية، وحجتهم: أن الآية دلَّت على وجوب العدة لا على وجوب السُّكنى للمعتدة، وأجابوا عن الحديث بأنه ضعيف، وأنه على فرض صحته فإنه واقعة عين".

وأضاف أن العلماء نصوا على أن من شرط الحج للمرأة أن لا تكون في عدة وفاة أو طلاق، فإن خالف وحجَّت صح حجُّها وكانت آثمة، فيما استثنى الفقهاء من ذلك "ما إذا كانت المرأة قد أحرمت بالحج، أو كانت قد سافرت".

وأكد "علام"، أنه ما دامت السائلة قد سددت رسوم الحج ونفقاته ومصروفاته الباهظة في حياة زوجها، ولم يَعُدْ بإمكانها استردادُها، فإنه يجوز لها أن تسافر للحج في العدة؛ لأن اختيارها والإذن لها بالسفر ودفعها لنفقات الحج الباهظة التي لا تُسْتَرَدُّ هو بمثابة دخولها في السفر ومُضِيِّها فيه، والرخصة في ذلك كالرخصة عند خوف فوت الرفقة، ودرء المشقة الحاصلة من تفويت الحج أعظم من جلب مصلحة الاعتداد في المنزل.

وأوضح أن "تقديم الحج أَوْلَى لا سيما وقد دخلت في مقدماته في حياة الزوج وبإذنه، ولا يخفى أن من مقاصد الشريعة الغرَّاء رفع الضرر عن المكلفين ودفع المشاقِّ عنهم، وقد تقرر في قواعد الفقه أن المشقة تجلب التيسير، وأنه إذا ضاق الأمر اتسع".

وأضاف أن ضياع هذا المبلغ الباهظ من المال عليها هو ضرر يجب رفعه ومشقة تستوجب تيسيرا، حيث أن "الضرورات تبيح المحظورات"، وأن "الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة"، مشيرا إلى أن "سفر المعتدة للحج وإن كان محظورًا في الأصل إلا أن الحفاظ على المال الذي دفعته في نفقات الحج هو ضرورة تبيح هذا المحظور؛ لأن المال من الكليات الخمس العليا التي يجب الحفاظ عليها في الشريعة الإسلامية".


مواضيع متعلقة