تعرف على حكم خروج الدم أثناء الإحرام في الحج

تعرف على حكم خروج الدم أثناء الإحرام في الحج
شرحت دار الإفتاء حكم خروج الدم أثناء الإحرام في الحج.
وقالت الدار، إن خروج الدم من غير السبيلين لا ينقض الوضوء، وعلى المصاب بذلك أن يتوضأ ويعصب جرحه، ولا حرج عليه في إحرامه، ولا في طوافه.
وأضافت الدار: خروج الدم من غير السبيلين: القبل والدبر، لا ينقض الوضوء، وهذا مذهب الإمام مالك والشافعي وفقهاء أهل المدينة السبعة وغيرهم، واستدلوا بحديث جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما: "أن رجلين من أصحاب النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - حرسا المسلمين في غزوة ذات الرقاع، فقام أحدهما يصلي، فرماه رجل من الكفار بسهم فنزعه وصلى ودمه يجري، وعلم به النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - فلم ينكره".
وقال الحسن البصري: "مَا زَالَ الْمُسْلِمُونَ يُصَلُّونَ فِي جِرَاحَاتِهِمْ"، وبناء على ذلك وفي واقعة السؤال: فعلى المصاب أن يتوضأ ويعصب جرحه، ولا حرج عليه في إحرامه، ولا في طوافه، ولا يتوضأ بسبب ذلك إلا إذا أحدث.