"الإفتاء": الانتقاب من محظورات الإحرام

كتب: سعيد حجازي وعبدالوهاب عيسي

"الإفتاء": الانتقاب من محظورات الإحرام

"الإفتاء": الانتقاب من محظورات الإحرام

وضعت دار الإفتاء عدة محظورات يجب على المسلم اجتنابها عند الإحرام.

وقالت الدار عبر صفحتها: متى صرت محرمًا فلا تفعل، بل ولا تقترب مما صار محرما عليك بهذا الإحرام، وهو تغطية الرأس، وحلق الشعر أو شدُّه من أي جزء من الجسد، ولا تقصَّ الأظافر،  ولا تستخدم الطيب والروائح العطرية، ولا تخالط زوجتك أو تفعل معها دواعي المخالطة، كاللمس والتقبيل بالشهوة، ولا تلبس أي مخيط، وإذا فعل المحرم واحدا من هذه المحظورات قبل التحلل الأول -في عاشر ذي الحجة- صح حجه، وصحت عمرته، ولكن عليه أن يذبح شاة، أو يطعم ستة مساكين، أو يصوم ثلاثة أيام، أما الجماع قبل "التحلل الأول" فإنه يفسد الحج، وعلى من فعل ذلك أن يعيد الحج مرة أخرى في عام مقبل، ولا تتعرض لصيد البر الوحشي، أو لشجر الحرم.

أما عن محرمات المرأة قالت الدار: يحرم على المرأة الانتقاب أو لبس القفازين، فالانتقاب من محظورات الإحرام، ومحظور على المسلمة وعلى المسلم: المخاصمة والجدال بالباطل مع الرفقة؛ لقول الله سبحانه: {فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ ٱلۡحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي ٱلۡحَجِّۗ}،

أما عن المبيحات قالت الدار: بعد الإحرام يباح الاغتسال، وتغيير ملابس الإحرام، واستعمال الصابون للتنظيف ولو كانت له رائحة، وللمرأة غسل شعرها ونقضه وامتشاطه؛ فقد أذن الرسول -صلى الله عليه وسلم- لعائشة -رضي الله عنها- في ذلك بقوله: "نقضي رأسك وامتشطي"، ويباح أيضًا الحجامة، وفقء الدمل، ونزع الضرس، وقطع العرق، وحك الرأس والجسد، دون شد الشعر، ويباح النظر في المرآة، والتداوي، أما شم الروائح الطيبة فدائر بين الكراهة والتحريم، ومن ثم يستحب أن يمتنع الحاج عن استعمالها قصدا، أما ما يحدث من الجلوس أو المرور في مكان طيب الرائحة فلا كراهة فيه ولا تحريم، ويباح التظلل بمظلة أو خيمة أو سقف، ويباح الاكتحال، والخضاب بالحناء للتداوي لا للزينة، ويباح قتل الذباب والنمل والقراد والغراب والحدأة والفأرة والعقرب والكلب العقور، وكل ما من شأنه الأذى، أما حشرات جسد الآدمي -كالبرغوث والقمل- فللمحرم إلقاؤها، وله قتلها ولا شيء عليه، وإن كان إلقاؤها أهون من قتلها، وإذا احتلم المحرم أو فكر أو نظر فأنزل فلا شيء عليه عند الشافعية.


مواضيع متعلقة