التدريب.. «إجبارى» فى «الخدمة المدنية» و«الفصل» عقوبة «الموظف المتقاعس»

كتب: محمد الدعدع

التدريب.. «إجبارى» فى «الخدمة المدنية» و«الفصل» عقوبة «الموظف المتقاعس»

التدريب.. «إجبارى» فى «الخدمة المدنية» و«الفصل» عقوبة «الموظف المتقاعس»

أعاد قانون الخدمة المدنية الجديد للتدريب مكانته، وشدد على ضرورة وضع منظومة تدريبية تضمن الارتقاء بمستوى موظفى الجهاز الإدارى للدولة، وجودة الخدمات التى يقدمونها للمواطنين، ووردت كلمة «التدريب» فى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 81 لسنة 2016، 58 مرة، فى عدة مواد، لتفصيل قواعد وخطط التدريب وكيفية التقييم والترشح للتسجيل فى برامجه المختلفة.

وبنص المادة الأولى من اللائحة التنفيذية للقانون «يهدف التدريب المستمر للموظفين إلى تلافى أوجه القصور فى أداء الخدمات، وتطوير وتنمية قدراتهم ومهاراتهم الوظيفية».

وألزم القانون الجديد كل وحدة إدارية فى المصلحة أو الهيئة بوضع خطة سنوية لتدريب موظفيها بكافة مستوياتهم الوظيفية، خاصة عند دخول الخدمة وعند الترقية لدعم المسار الوظيفى، بعد تحديد وتحليل الاحتياجات التدريبية وتقارير تقويم الأداء بهدف تطوير وتنمية قدراتهم ومهاراتهم وكفاءتهم الوظيفية ورفع معدلات الأداء، بما يكفل تنمية ثقافة الخدمة المدنية ودورها فى المجتمع وتحقيق أهدافها بحسب المادة 10. وتدرج كل وحدة فى مشروع موازنتها الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ خطة التدريب، على أن تكون مشفوعة بالخطة المزمع تنفيذها، والتى تتولى تنفيذها إدارة الموارد البشرية. وتعد إدارة الموارد البشرية تقريراً سنوياً عن تنفيذ خطة التدريب مصحوباً بالإحصائيات والنتائج المتحققة خلال هذه السنة مقارنة بالسنوات السابقة مرفقاً به خطة التدريب التالية، وذلك للعرض على لجنة الموارد البشرية تمهيداً للاعتماد من السلطة المختصة وفقاً للمادة 14.

{long_qoute_1}

واعتبرت اللائحة الفترة التى يقضيها الموظف فى التدريب فترة عمل، ويُعتبر انقطاعه عن التدريب بغير عذر مقبول انقطاعاً عن العمل، واعتبرت تخلف الموظف عن التدريب إخلالاً بواجبات وظيفته، وتتولى السلطة المختصة إحالته إلى التحقيق لتحديد مدى مسئوليته التأديبية، وذلك بنص المادة 15. وتتحمل الوحدة كافة مصروفات تدريب الموظف، ويستحق الموظف كامل أجره خلال فترة التدريب، كما يتعين على الموظف الانضباط فى التدريب واجتيازه نسبة النجاح المقررة، وفى حالة عدم اجتيازه لهذه النسبة تُسترد منه مصروفات البرنامج التدريبى إذا كان التحاقه بالتدريب بناء على طلبه، كما أشارت المادة 16 من اللائحة. ويلتزم الموظف الذى تم تدريبه داخل أو خارج مصر بأن يقضى فى الخدمة مدة سنة على الأقل من تاريخ مباشرة العمل بعد التدريب، وذلك أياً ما كان مصدر تمويل التدريب، وفى حالة إخلال الموظف بهذا الالتزام يجب على الوحدة استرداد مصروفات التدريب، ويلتزم بنقل ما اكتسبه من معارف ومهارات من التدريب إلى زملائه كما تذكر المادة 17. اهتمت لائحة القانون أيضاً بتوفير مكان مجهز للتدريب فى كل وحدة، وتوفير هيئة تدريب مؤهلة، سواء من داخل الوحدة أو خارجها، لضمان تقديم تدريب عالى الجودة، إلى جانب توفير بنية تكنولوجية تسمح بإتاحة المواد التدريبية إلكترونياً.

وألزمت اللائحة التنفيذية للقانون إدارة الموارد البشرية بتحديد وتحليل الاحتياجات التدريبية بالوحدة خلال الربع الأخير من كل سنة، وتخطيط وتصميم البرامج التدريبية بما يحقق احتياجات الوحدة سنوياً، وإتاحة كافة المعلومات المتعلقة بخطة التدريب بالمركز فى بداية كل سنة على موقع الوحدة الإلكترونى، مع التركيز على الجوانب العملية والتطبيقية عند تنفيذ البرامج التدريبية، وأن يراعى فى نظام التدريب اتباع الأساليب التفاعلية والتشاركية بما يعزز القدرات المهارية للموظفين والقدرات المؤسسة للوحدة، وذلك بالتنسيق مع إدارة الموارد البشرية، على أن يتم عرض برامج التدريب والتأهيل على السلطة المختصة لاعتمادها، وأن يكون تقييم هذه البرامج بالتنسيق مع إدارة الموارد البشرية، على أن تمنح مراكز تنمية الموارد البشرية شهادات تدريب عامة ومتخصصة فى مجالات عمل الوحدة للموظفين بها، على أن تتضمن الشهادات مراتب اجتياز التدريب.

وأجازت لائحة القانون كذلك إمكانية إنهاء خدمة الموظف لعدم صلاحيته فى حالات، من بينها «إذا أتيحت له فرصة التدريب ولم يجتزه بنجاح دون عذر مقبول» بحسب المادة 48، كما اشترطت فيمن يتقدم لشغل الوظائف القيادية ووظائف الإدارة الإشرافية، الحصول على الدورات التدريبية المتطلبة لشغل الوظائف المعلن عنها، وفقاً للمادة 55، كما عدّته «اللائحة» واحد من 5 معايير رئيسية لشغل وظائف الإدارة الإشرافية، كما نصت المادة 56 التى حددت للبرامج التدريبية 20 درجة ينالها المتقدم لشغل الوظيفة إذا ما كان مجتازاً لهذه البرامج.

أيضاً لا يجوز تقويم أداء الموظف بمرتبة «ممتاز» فى حالات من بينها «إذا أتيحت له فرصة التدريب وتخلف عنه دون عذر مقبول، أو لم يجتزه بنجاح» كما ذكرت المادة 78 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية.


مواضيع متعلقة