إعادة الطعن ضد قانون الضرائب على الدخل لمفوضي الدستورية

إعادة الطعن ضد قانون الضرائب على الدخل لمفوضي الدستورية
- الضرائب على الدخل
- المحكمة الدستورية العليا
- رئيس الجمهورية
- عبد الرازق
- عبد القادر
- عبد الوهاب
- فرض ضرائب
- أكتوبر
- أول
- إعادة
- الضرائب على الدخل
- المحكمة الدستورية العليا
- رئيس الجمهورية
- عبد الرازق
- عبد القادر
- عبد الوهاب
- فرض ضرائب
- أكتوبر
- أول
- إعادة
قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، إعادة الطعن على قرار وزير المالية رقم 125 لسنة 2007، وما تلاه من قرارات فيما تضمنته من إنشاء لجان الطعن بالقاهرة فقط وتخويلها الاختصاص بالفصل فى النزاعات بين ممولي محافظة الإسكندرية ومأمورية الضرائب بالإسكندرية، لهيئة المفوضين مرة أخرى لإعادة تحضير الدعوى.
وكان عبدالقادر على عطية أقام دعواه رقم 16 لسنة 33 دستورية، ضد رئيس الجمهورية، طالبا فيها الحكم بإلغاء القرار المطعون عليه، وكذلك الطعن على دستورية عبارة "قبل أول أكتوبر سنة 2004" الواردة بالفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون رقم 91 لسنة 2005 والخاص بفرض ضرائب على الدخل، وكذا المادة 103 الفقرة الثانية من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993.
وقررت المحكمة إعادة الطعن على جميع تلك المواد لهيئة المفوضين مرة أخرى لاستكمال تحضير الدعوى.