"البورصة" تعدل قواعد تحويل حصيلة عمليات بيع شهادات الإيداع الدولية

كتب: عبدالعزيز المصري

"البورصة" تعدل قواعد تحويل حصيلة عمليات بيع شهادات الإيداع الدولية

"البورصة" تعدل قواعد تحويل حصيلة عمليات بيع شهادات الإيداع الدولية

أصدر الدكتور محمد عمران رئيس البورصة المصرية، قرارًا تنفيذيًا رقم 191 لسنة 2017 بشأن تعديل القواعد والإجراءات التنفيذية لإصدار وتحويل شهادات الإيداع الأجنبية، وذلك بعد إقرار مجلس إدارة البورصة المصرية لها في 30 يوليو الماضي، واعتماد هيئة الرقابة المالية اليوم الأول من شهر اغسطس.

ومن جهته قال الدكتور محمد عمران، إن موافقة هيئة الرقابة المالية على مقترحات إدارة البورصة بتعديلات تتعلق بقواعد تحويل حصيلة قيمة عمليات بيع شهادات الإيداع الدولية في البورصات الخارجية، جاء في إطار حرص الجهات الرقابية والتنظيمية لسوق المال المصري على مواكبة التطورات الأخيرة في خطة الإصلاح المالي والاقتصادي.

وأوضح عمران، في بيان له اليوم أن إدارة البورصة وبالتنسيق مع الجهات الرقابية كانت قد أصدرت قرار في عام 2015 يقضى بإلزام المتعاملين على شهادات الإيداع بصرف مستحقاتهم بالعملة المحلية.

وفيما يلي نص التعديل.

أولًا: تستبدل الفقرة الأولى من المادة رقم 3 من "قواعد إصدار وتحويل شهادات الإيداع الأجنبية عن الأوراق المالية المقيدة بالبورصة" والملحقة بقرار رئيس البورصة رقم 85 لسنة 2013، والمعدلة بقرار تنفيذي رقم (131) لسنة 2015 بشأن تعديل القواعد والإجراءات التنفيذية لعمليات إصدار وتحويل شهادات الإيداع الأجنبية، والمؤرخ في 29/6/2015، بالفقرة التالية:

"يجب أن تقدم طلبات التحويل من/إلى شهادات الإيداع الأجنبية للبورصة من خلال الشركات والجهات الأعضاء بالبورصة، ويلتزم بنك الإيداع ووكيله وأعضاء البورصة بمراعاة قواعد التعامل بالنقد الأجنبي الصادرة من البنك المركزي المصري في هذا الخصوص، وفى حالة قيام عملاء مصريين بالتحويل إلى شهادات إيداع ثم بيعها خارج مصر، يلتزم أمين الحفظ المحلى بتحويل عوائد بيع تلك الشهادات لحساب العميل بأحد البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزي المصري".

ثانيًا: تستبدل الفقرة الثانية من المادة الثامنة من الإجراءات التنفيذية الملحقة بقرار رئيس البورصة رقم 85 لسنة 2013 ب "قواعد إصدار وتحويل شهادات الإيداع الأجنبية عن الأوراق المالية المقيدة بالبورصة" والملحقة بقرار رئيس البورصة رقم 85 لسنة 2013، والمعدلة بقرار تنفيذي رقم (131) لسنة 2015 بشأن تعديل القواعد والإجراءات التنفيذية لعمليات إصدار وتحويل شهادات الإيداع الأجنبية، والمؤرخ في 29/6/2015، بالفقرة التالية:

"وفي جميع الأحوال تتم جميع تعاملات الملاك المستفيدين المصريين سواء بالبيع أو الشراء أو التحويلات من وإلى شهادات الإيداع من خلال أعضاء البورصة، وفى حالة بيع الشهادات يلتزم أمين الحفظ المحلي بتحويل عوائد بيع الشهادات لحساب المالك العميل بأحد البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزي المصري، ولا يجوز لعضو البورصة التنازل عن تلك الشهادات لأمين حفظ من غير أعضاء البورصة".

 


مواضيع متعلقة