"المالية" تصدر قرارا جديدا بتعديل لائحة ضريبة الدمغة

"المالية" تصدر قرارا جديدا بتعديل لائحة ضريبة الدمغة
- إدارة البورصة
- البيع والشراء
- اللائحة التنفيذية
- شركة مصر للمقاصة
- صفقة استحواذ
- ضريبة الدمغة
- عمليات البيع
- فرض ضريبة
- أجنبية
- أحكام
- إدارة البورصة
- البيع والشراء
- اللائحة التنفيذية
- شركة مصر للمقاصة
- صفقة استحواذ
- ضريبة الدمغة
- عمليات البيع
- فرض ضريبة
- أجنبية
- أحكام
أصدر عمرو الجارحي وزير المالية، قرارا جديد ببعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدمغة، بإضافة أربع مواد جديدة، إلى اللائحة تتضمن تعديلات بفرض ضريبة دمغة على تداول جميع عمليات البيع والشراء للأوراق المالية بكافة أنواعها، "مصرية أو أجنبية" سواء كانت "مقيدة بالبورصة أو غير مقيدة" دون خصم أي تكاليف.
ذلك على النحو التالي:
• 1.25 في الألف يتحملها المشتري و1.25 في الألف يتحملها البائع من تاريخ العمل بهذا القانون وحتي 31 مايو 2018.
• 1.50 في الألف يتحملها المشتري و1.50 في الألف يتحملها البائع من تاريخ 1 يونيو 2018 حتي 31 مايو 2019.
• 1.75 في الألف يتحملها المشتري و1.75 في الألف يتحملها البائع من تاريخ 1 يونيو 2019.
وتضمنت اللائحة، أن تخضع للضريبة أيضا عمليتي الاستحواذ أو التخارج التي تتم في صفقة واحدة بسعر 3 في الألف لكلا "البائع والمشتري"، وتعد الصفقة استحواذا إذا كانت قيمة الأسهم المشار إليها 33% أو أكثر خلال الفترة الضريبية، ويتحمل البائع عبء الضريبة بواقع 3 في الألف، ويتحمل المشتري عبء الضريبة بواقع ثلاثة في الألف.
وتابع: أن تلتزم شركة مصر للمقاصة أو إدارة البورصة بحسب الأحوال بتحصيل الضريبة على جميع العمليات وتوريدها لمأمورية الضرائب المختصة خلال 5 أيام من بداية الشهر التالي للعملية وذلك بالنموذج المخصص.