مفوضي الدستورية: "القضاء العسكري" غير مختص بقضايا التظاهر وقطع الطرق

مفوضي الدستورية: "القضاء العسكري" غير مختص بقضايا التظاهر وقطع الطرق
- الاعتداء على المنشآت
- الدكتور طارق
- القضاء العادى
- القضاء العسكرى
- المحاكم العسكرية
- المحكمة الدستورية العليا
- المحكمة العسكرية
- أغسطس
- إحالة
- إسنا
- الاعتداء على المنشآت
- الدكتور طارق
- القضاء العادى
- القضاء العسكرى
- المحاكم العسكرية
- المحكمة الدستورية العليا
- المحكمة العسكرية
- أغسطس
- إحالة
- إسنا
أودعت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، اليوم، تقريرين في دعويين من 5 دعاوى أقامتها هيئة قضايا الدولة بالوكالة عن النائب العام ووزارة العدل، لتحديد الجهة القضائية المختصة بنظر 5 قضايا "تظاهر وتعطيل طريق" في بني سويف، وفض التنازع القائم بين محكمة جنايات بني سويف والدائرة الرابعة بالمحكمة العسكرية للجنايات، بعد أن تمسك كل منهما بأن الأخرى غير مختصة بنظر هذه القضايا، غير أن "المفوضين" قضت في التقريرين بأن قضايا "التظاهر وتعطيل الطرق" من اختصاص القضاء العادي وليس العسكري.
وأوصت هيئة المفوضين، برئاسة المستشار طارق شبل، بإصدار حكم بإسناد اختصاص نظر هذه القضايا الخاصة بوقائع التظاهر والتجمهر إلى القضاء العادي، ممثلاً في محكمة جنايات بني سويف، بدلا من القضاء العسكري، وهو نفس الاتجاه الذي ارتأته المحكمة العسكرية.
وذكرت "مفوضي الدستورية" أن قانون حماية المنشآت رقم 136 لسنة 2014 الذي ينص على إحالة قضايا الاعتداء على المنشآت والمرافق إلى المحاكم العسكرية، يرسم لتلك المحاكم اختصاصا استثنائيا لا يجوز لها التوسع فيه، وأن جرائم التظاهر والتجمهر العادية تنظرها المحاكم الجنائية العادية.
وحددت المحكمة، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، جلسة 1 أغسطس المقبل لنظر الدعويين، بعد تسلمها تقريري هيئة المفوضين.
ونشأ النزاع السلبي بين القضاء العادي والعسكري بعدما أحالت محكمة جنايات بني سويف 5 قضايا تظاهر وتعطيل طريق إلى المحكمة العسكرية بحجة اختصاص القضاء العسكري بنظر هذه القضايا بموجب قانون حماية المنشآت العامة، لكن المحكمة العسكرية رفضت التصدي للقضية باعتبار أن وقائع التظاهر لا يطبق عليها قانون حماية المنشآت، ويحكمها قانونا التجمهر والتظاهر.