بعد الإشارة له في البيان الجماعي.. تعرف على ميثاق جامعة الدول العربية

كتب: كريم عثمان

بعد الإشارة له في البيان الجماعي.. تعرف على ميثاق جامعة الدول العربية

بعد الإشارة له في البيان الجماعي.. تعرف على ميثاق جامعة الدول العربية

أصدرت الدول الأربعة المقاطعة لقطر، والمتمثلة في المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، ومصر، بيانًا مشتركًا حول الرد القطري على لائحة المطالب، التي كانت الدول المقاطعة للدوحة قد تقدمت بها إليها، وتضمنت سطور هذا البيان إشارة إلى ميثاق جامعة الدول العربية.

وتستعرض "الوطن"، ميثاق جامعة الدول العربية في السطور التالية:

- المادة 1 

تتألف جامعة الدول العربية من الدول العربية المستقلة الموقعة على هذا الميثاق.

ولكل دولة عربية مستقلة الحق في أن تنضم الى الجامعة، فإذا رغبت في الانضمام، قدمت طلبا بذلك يودع لدى الامانة العامة الدائمة، ويعرض على المجلس في أول اجتماع يعقد بعد تقديم الطلب.

- المادة 2 

الغرض من الجامعة توثيق الصلات بين الدول المشتركة فيها، وتنسيق خططها السياسية، تحقيقا للتعاون بينها وصيانة لاستقلالها وسيادتها، والنظر بصفة عامة في شؤون البلاد العربية ومصالحها.

كذلك من أغراضها تعاون الدول المشتركة فيها تعاونا وثيقا بحسب نظم كل دولة منها واحوالها في الشئون الآتية:

1-  الشؤون الاقتصادية والمالية، ويدخل في ذلك التبادل التجاري والجمارك، والعملة، وأمور الزراعة والصناعية.

2-  شؤون المواصلات، ويدخل في ذلك السكك الحديدي، والطرق، والطيران، والملاحة، والبرق والبريد.

3-  شؤون الثقافة.

4-  شؤون الجنسية، والجوازات، والتأشيرات، وتنفيذ الأحكام وتسليم المجرمين.

5- الشؤون الاجتماعية.

6- الشؤون الصحية.

- المادة 3 

يكون للجامعة مجلس يتألف من ممثلي الدول المشتركة في الجامعة، ويكون لكل منها صوت واحد مهما يكن عدد ممثليها.

وتكون مهمته القيام على تحقيق أغراض الجامعة، ومراعاة تنفيذ ما تبرمه الدول المشتركة فيها من اتفاقات في الشئون المشار اليها في المادة السابقة، وفي غيرها.

ويدخل في مهمة المجلس كذلك، تقرير وسائل التعاون مع الهيئات الدولية التي قد تنشأ في المستقبل لكفالة الأمن والسلام، ولتنظيم العلاقات الاقتصادية والاجتماعية.

- المادة 4 

تؤلف لكل من الشؤون المبينة في المادة الثانية لجنة خاصة تمثل فيها الدول المشتركة في الجامعة، وتتولى هذه اللجان وضع قواعد التعاون ومداه، وصياغتها في شكل مشروعات اتفاقات تعرض على المجلس للنظر فيها، تمهيدا لعرضها على الدول المذكورة.

ويجوز أن يشترك في اللجان المتقدم ذكرها أعضاء يمثلون البلاد العربية الأخرى، ويحدد المجلس الأحوال التي يجوز فيها اشتراك أولئك الممثلين، وقواعد التمثيل.

- المادة 5 

لا يجوز الالتجاء الى القوة لفض المنازاعات بين دولتين أو أكثر من دول الجامعة، فإذا نشب بينهما خلاف لا يتعلق باستقلال الدولة أو سيادتها أو سلامة أراضيها، ولجأ المتنازعون الى المجلس لفض هذا الخلاف، كان قراره عندئذ نافذا وملزما.

وفي هذه الحالة لا يكون للدول التي وقع بينهما الخلاف الاشتراك في مداولات المجلس وقراراته.

ويتوسط المجلس في الخلاف الذي يخشى منه وقوع حرب بين دولة من دول الجامعة، وبين أية دولة أخرى من دول الجامعة أو غيرها، للتوفيق بينهما.

وتصدر قرارات التحكيم والقرارات الخاصة بالتوسط بأغلبية الآراء.

- المادة 6 

إذا وقع اعتداء من دولة على دولة من أعضاء الجامعة، أو خشي وقوعه فالدولة المعتدى عليها، أو المهددة بالاعتداء، أن تطلب دعوة المجلس للانعقاد فورا.

ويقرر المجلس التدابير اللازمة لدفع هذا الاعتداء، ويصدر القرار بالاجماع ، فإذا كان الاعتداء من احدى دول الجامعة، لا يدخل في حساب الاجماع رأي الدولة المعتدية.

إذا وقع الاعتداء بحيث يجعل حكومة الدولة المعتدى عليها عاجزة عن الاتصال بالمجلس، فلممثل تلك الدولة فيه، أن يطلب انعقاده للغاية المبينة في الفقرة السابقة.

وإذا تعذر على الممثل الاتصال بمجلس الجامعة، حق لأي دولة من أعضائها أن تطلب انعقاده.

- المادة 7 

ما يقرره المجلس بالاجماع يكون ملزما لجميع الدول المشتركة في الجامعة، وما يقرره المجلس بالأكثرية يكون ملزما لمن يقبله.

وفي الحالتين تنفذ قرارات المجلس في كل دولة وفقا لنظمها الاساسية.

- المادة 8 

تحترم كل دولة من الدول المشتركة في الجامعة نظام الحكم القائم في دول الجامعة الأخرى، وتعتبره حقا من حقوق تلك الدول، وتتعهد بأن لا تقوم بعمل يرمي إلى تغيير ذلك النظام فيها.

- المادة 9 

لدول الجامعة العربية الراغبة فيما بينها في تعاون أوثق، وروابط أقوى مما نص عليه هذا الميثاق، أن تعقد بينها من الاتفاقات ما تشاء لتحقيق هذه الأغراض.

والمعاهدات والاتفاقات التي سبق أن عقدتها، أو التي تعقدها فيما بعد دولة من دول الجامعة مع أية دولة أخرى، لا تلزم ولا تقيد الأعضاء الآخرين.

- المادة 10 

تكون القاهرة المقر الدائم لجامعة الدول العربية، ولمجلس الجامعة أن يجتمع في أي مكان آخر يعينه.

- المادة 11 

ينعقد مجلس الجامعة انعقادا عاديا مرتين في العام، في كل من شهري مارس وسبتمبر، وينعقد بصفة غير عادية كلما دعت الحاجة إلى ذلك بناء على طلب دولتين من دول الجامعة.

- المادة 12 

يكون للجامعة أمانة عامة دائمة تتألف من أمين عام وأمناء مساعدين، وعدد كاف من الموظفين.

ويعين مجلس الجامعة بأكثرية ثلثي دول الجامعة، الأمين العام، ويعين الأمين العام، بموافقة المجلس، الأمناء المساعدين والموظفين الرئيسيين في الجامعة.

ويضع مجلس الجامعة نظاما داخليا لأعمال الأمانة العامة وشؤون الموظفين.

ويكون الأمين العام في درجة سفير، والأمناء المساعدون في درجة وزراء مفوضين، ويعين في ملحق لهذا الميثاق أول أمين عام للجامعة.

- المادة 13 

يعد الأمين العام مشروع ميزانية الجامعة، ويعرضه على المجلس للموافقة عليه قبل بدء كل سنة مالية.

ويحدد المجلس نصيب كل دولة من دول الجامعة في النفقات، ويجوز أن يعيد النظر فيه عند الاقتضاء.  

- المادة 14 

يتمتع أعضاء مجلس الجامعة، واعضاء لجانها وموظفوها اللذين ينص عليهم في النظام الداخلي، بالامتيازات وبالحصانة الدبلوماسية اثناء قيامهم بعملهم، وتكون مصونة حرمة المباني التي تشغلها هيئات الجامعة.

- المادة 15 

ينعقد المجلس للمرة الأولى بدعوة من رئيس الحكومة المصرية، وبعد ذلك بدعوة من الأمين العام، ويتناوب ممثلو دول الجامعة رئاسة المجلس في كل انعقاد عادي. 

- المادة 16 

فيما عدا الأحوال المنصوص عليها في هذا الميثاق، يكتفي بأغلبية الآراء لاتخاذ المجلس قرارات نافذة في الشؤون الآتية:

1– شؤون الموظفين.

2– إقرار ميزانية الجامعة.

3– وضع نظام داخلي لكل من المجلس، واللجان والأمانة العامة.

4– تقرير فض أدوار الاجتماع. 

- المادة 17 

تودع الدول المشتركة في الجامعة الامانة العامة نسخا من جميع المعاهدات والاتفاقات التي عقدتها أو تعقدها مع أية دولة أخرى من دول الجامعة أو غيرها.

- المادة 18 

اذا رأت إحدى دول الجامعة أن تنسحب منها، أبلغت المجلس عزمها على الانسحاب قبل تنفيذه بسنة.

ولمجلس الجامعة أن يعتبر أي دولة لا تقوم بواجبات هذا الميثاق منفصلة عن الجامعة، وذلك بقرار يصدره بإجماع الدول عدا الدولة المشار اليها.  

- المادة 19 

يجوز بموافقة ثلثي دول الجامعة تعديل هذا الميثاق، وعلى الخصوص لجعل الروابط بينها أمتن وأوثق ولإنشاء محكمة عدل عربية ولتنظيم صلات الجامعة بالهيئات الدولية التي قد تنشأ في المستقبل لكفالة الأمن والسلام، ولا يبت في التعديل إلا في دور الانعقاد التالي للدور الذي يقدم فيه الطلب.

وللدولة التي لا تقبل التعديل أن تنسحب عند تنفيذه، دون التقيد بأحكام المادة السابقة.

- المادة 20 

يصدق على هذا الميثاق وملاحقه، وفقا للنظم الأساسية المرعية في كل من الدول المتعاقدة، وتودع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة، ويصبح الميثاق نافذ قبل من صدق عليه بعد انقضاء خمسة عشر يوما من تاريخ استلام الأمين العام وثائق التصديق من أربع دول.

حرر هذا الميثاق باللغة العربية في القاهرة بتاريخ 8 ربيع الثاني سنة 1364 هجرية "22 مارس سنة 1945"، من نسخة واحدة تحفظ في الأمانة العامة.

وتسلم صورة منها مطابقة للأصل لكل دولة من دول الجامعة.


مواضيع متعلقة