عقوبات جديدة على جرائم التلاعب والاتجار في السلع التموينية

كتب: أحمد غنيم

عقوبات جديدة على جرائم التلاعب والاتجار في السلع التموينية

عقوبات جديدة على جرائم التلاعب والاتجار في السلع التموينية

أصدر علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارا وزاريا يتضمن تغليظ العقوبات على جرائم التلاعب والاتجار بالسلع التموينية المدعمة.

وتتدرج العقوبات المقررة على البقالين المخالفين، من تسديد ضعف قيمة السلع التي يتصرف فيها بالسعر الحر، وتصل إلى الغلق المؤقت أو سحب الترخيص نهائيا.

وحدد القرار مجموعة من الإجراءات والتدابير الخاصة التي يتم اتباعها حال حدوث مخالفات ضد الجهات التي تصرف وتوزع السلع الغذائية والتموينية بموجب البطاقات التموينية مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية والإدارية، وذلك على النحو التالي:

أولا: "في حال ارتكاب مخالفات تموينية من قبل جهة الصرف (البقال أو فروع جمعيتي أو منافذ المجمعات التي تتعامل في السلع التموينية) يتم تحصيل ضعف قيمة الحافز الشهري المحصل من المواطنين عن البطاقات التموينية التي قامت بالصرف خلال شهر الصرف".

ثانيا: "في حال تكرار ارتكاب المخالفة التموينية للمرة الثانية خلال ثلاثة أشهر ميلادية، يتم تحصيل 3 أضعاف متوسط الحافز الشهري المحصل من المواطنين خلال شهور المخالفة".

ثالثا: "في حال تكرار المخالفة (التصرف في كميات من السلع الغذائية – تجميع بطاقات ذكية – إثبات مبيعات وهمية على النظام – عدم تمكين الحملة من أداء عملها)، يتم تحصيل 4 أضعاف قيمة الحافز المحصل من المواطنين خلال شهر المخالفة مع الإنذار بالغلق، على أن يتم السداد لصالح الهيئة العامة للسلع والتموينية".


مواضيع متعلقة