"القوى العاملة" ترفض تدخل الحكومة في حل مجلس إدارة المنظمات العمالية

"القوى العاملة" ترفض تدخل الحكومة في حل مجلس إدارة المنظمات العمالية
- الجمعية العمومية
- القوى العاملة
- اللجنة المؤقتة
- المحكمة العمالية
- المنظمات النقابية
- حالة مخالفة
- حكم قضائي
- مجلس إدارة
- مجلس النواب
- مخالفات مالية
- الجمعية العمومية
- القوى العاملة
- اللجنة المؤقتة
- المحكمة العمالية
- المنظمات النقابية
- حالة مخالفة
- حكم قضائي
- مجلس إدارة
- مجلس النواب
- مخالفات مالية
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، على المادة 8 من مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي، والمتعلقة بحل مجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية ليكون بحكم قضائي من المحكمة العمالية، وحذفت كلمة "الوزير المختص" من المختصين بمطالبة المحكمة بالحل.
وأصبح نص المادة بعد حذف الوزير المختص كالتالي: "لكل ذي مصلحة أن يطلب من المحكمة العمالية المختصة الحكم بحل مجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية في حالة مخالفة أحكام هذا القانون، أو القرارات الصادرة تنفيذا له، أو أي قانون آخر ـ سواء كانت مخالفات مالية أو الإدارية ـ وذلك بعد إعذاره بكتاب موصى عليه بعلم الوصول لإزالتها خلال مدة لا تقل عن خمسة عشر يوما دون أن ينفذ المجلس ما طلب منه".
وفي حالة الحكم بحل مجلس إدارة المنظمة النقابية تعين المحكمة لجنة مؤقتة من بين أعضاء الجمعية العمومية للمنظمة النقابية لتسيير أمور المنظمة لحين انتخاب مجلس إدارة جديد لها.
ويجب على اللجنة المؤقتة اتخاذ الإجراءات اللازمة لانتخاب مجلس إدارة جديد للمنظمة النقابية خلال الستين يوما التالية لصدور الحكم.