مصادر: البرلمان تسلم استقالة محمد فؤاد.. والمجلس يناقشها الأحد

مصادر: البرلمان تسلم استقالة محمد فؤاد.. والمجلس يناقشها الأحد
- الأحد المقبل
- القضايا المهمة
- جلسة سرية
- حزب الوفد
- رئيس البرلمان
- عضوية المجلس
- غير مقبول
- مجلس النواب
- مجلس نواب
- محمد فؤاد
- الأحد المقبل
- القضايا المهمة
- جلسة سرية
- حزب الوفد
- رئيس البرلمان
- عضوية المجلس
- غير مقبول
- مجلس النواب
- مجلس نواب
- محمد فؤاد
كشفت مصادر برلمانية لـ"الوطن"، إن البرلمان تسلم منذ ساعات قليلة، استقالة النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، حيث أرسلها النائب في مظروف، تمهيدا لنظرها.
وقالت المصادر، إنه طبقا للمادة 391 من الائحة التنفيذية للبرلمان، سينظر مكتب هيئة المجلس، الاستقالة، خلال 48 ساعة من إرسالها، وبالتالي سينظرها المجلس علي الأرجح يوم الأحد المقبل، على أن يتم توجيه دعوة للنائب لحضور الاجتماع.
محمد فؤاد كان أعلن منذ ساعات، استقالته من البرلمان.
وأكد في نص استقالته أنه استقال لما لمسه من انتقاص لدوره التشريعي والرقابي كنواب ممثلين عن الأمة محققين آمالهم وطموحاتهم، مشيرا إلى أنه من الملاحظ أن هناك تعطيلا فى حقوقنا الرقابية والتشريعية وتعطيل للائحة المجلس فى العديد من الأمور.
كما أشار عضو مجلس النواب عن حزب الوفد إلى أنه تقدم بعدة أدوات رقابية لمناقشة بعض القضايا المهمة، والتي تمس احتياجات الدولة والمواطن وتم تجاهلها، ما جعلني أستشعر إننا كمجلس نواب منتقصين الحق الرقابى والتشريعى الذي منحه لنا الدستور.
وطبقا للمادة 391 من الائحة التنفيذية للبرلمان تتحدد شروط تقديم الاستقالة كالآتي:-
- تقدم الاستقالة من عضوية المجلس إلى رئيس المجلس مكتوبة وخالية من أي قيد أو شرط، وإلا عدت غير مقبولة.
- يعرض رئيس البرلمان الاستقالة خلال 48 من ورودها على مكتب المجلس لنظرها بحضور العضو، ما لم يمتنع عن الحضور رغم إخطاره كتابةً بذلك دون عذر مقبول.
- يجوز لمكتب المجلس إحالة الاستقالة وما يبديه العضو من أسباب لها على اللجنة العامة لنظرها وإعداد تقرير بشأنها للمجلس.
- تعرض الاستقالة مع تقرير مكتب المجلس أو تقرير اللجنة العامة عنها بحسب الأحوال فى أول جلسة تالية لتقديمها، ويجوز بناء على اقتراح رئيس المجلس أو طلب العضو النظر في استقالته في جلسة سرية.
- لا تعتبر الاستقالة نهائية إلا من وقت أن يقرر المجلس قبولها.
- فإذا صمم مقدمها عليها بعد عدم قبولها من المجلس، فعليه إخطار مكتب المجلس بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، وفى هذه الحالة تعتبر استقالته مقبولة من تاريخ هذا الإخطار
- فى جميع الأحوال، يشترط لقبول الاستقالة ألا يكون المجلس قد بدأ في اتخاذ إجراءات إسقاط العضوية ضد العضو.