"الوطن" تنشر أسس إعداد الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة

كتب: عبدالعزيز المصري

"الوطن" تنشر أسس إعداد الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة

"الوطن" تنشر أسس إعداد الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة

تنشر "الوطن" أسس اعداد الحساب الختامي طبقا للمنشور العام الذي أصدره  عمرو الجارحي، وزير المالية، أمس، بشأن إعداد الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية وشركات القطاع العام والأعمال والشركات المساهمة، للسنة المالية 2016-2017 والتي تنتهي في 30 يونيو المُقبل.

وأوضح وزير المالية أن المادة 125 من دستور مصر توجب على الحكومة عرض الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة على مجلس النواب، خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، كما أن المادة 31 من القانون رقم 53 لسنة 1973 وتعديلاته بشأن الموازنة العامة للدولة تقضي بأنه "على وزارة المالية أن تحيل مشروعات قوانين ربط الحساب الختامي للموازنات العامة وبياناته التفصيلية إلى مجلس النواب وإلى الجهاز المركزي للمحاسبات في مدى أربعة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية".

وعن أسس إعداد الحساب الختامي، أشار الوزير إلى أنها أكدت مجددا ضرورة التزام جميع الجهات العامة (جهاز إداري – إدارة محلية – هيئات خدمية) باتخاذ الإجراءات اللازمة لإقفال الدفاتر والحسابات في موعد لا يتجاوز 30 يونيو المقبل، كما انه عليها تقديم الحسابات الختامية المبدئية ومرفقاتها إلى كل من وزارة المالية، والجهاز المركزي للمحاسبات في موعد أقصاه 31 يوليو المقبل، على أن يتم تنفيذ ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات التي تتضمنها تقاريره عن نتائج فحص الحسابات الختامية المبدئية وتقديم الحسابات الختامية المعدلة إلى وزارة المالية في موعد غايته 15 سبتمبر المقبل.

وقال إنه على شركات وبنوك القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام (الشركات القابضة والشركات التابعة لها) وكذلك الشركة المصرية للاتصالات والشركة القابضة لكهرباء مصر إعداد قوائمها المالية وحساباتها الختامية وتقديمها لوزارة المالية "قطاع الحسابات الختامية" وكذلك الجهاز المركزي للمحاسبات المراقبة المختصة لتحديد حصة الدولة فى أرباح هذه الشركات والبنوك، لافتا إلى أنه على هذه الشركات والبنوك العمل على سرعة سداد هذه الحصة للخزانة العامة لتضمينها الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة، كما ينبغي مراعاة إبلاغ شركات القطاع العام والشركات القابضة للبترول الهيئات التابعة لها تلك الشركات بالقوائم المالية والحسابات الختامية بعد اعتمادها من الجمعيات العامة حتى يتسنى لتلك الهيئات إجراء القيود المحاسبية المتعلقة بمستحقاتها طرف هذه الشركات في المواعيد المقررة.

وأضاف أنه في ضوء ما تقضى به أحكام المواد أرقام 18، 19، 21، 23 من دستور مصر بشأن تخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للصحة لا تقل عن 3% وللتعليم لا تقل عن 4% وللتعليم الجامعي لا تقل عن 2% وللبحث العلمي لا تقل عن 1% من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجياً حتى تتفق مع المعدلات العالمية، فعلى جميع جهات الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والشركات المساهمة والبنوك والصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص بالجهات إرفاق بيان بحساباتها الختامية يتضمن ما تم إنفاقه على كُل من الصحة والتعليم والبحث العلمي، وعلى تلك الجهات إبلاغ وزارة المالية بالقوائم المالية والحسابات الختامية فور انعقاد جمعياتها العمومية والعمل على سرعة انعقاد هذه الجمعيات حتى يتسنى لوزارة المالية التحقق من تنفيذ أحكام مواد الدستور.

وحول الأسس والمبادئ الواجب الالتزام بها أوضح الوزير إنها تتضمن عدة نقاط أساسية أهمها:

- حفاظاً على عدم زيادة العجز المقدر بالموازنة فإنه يتعين على الجهات الالتزام بأحكام المادة رقم 24 من القانون رقم 53 لسنة 1973 والمواد أرقام 102، 103 من لائحته التنفيذية، والمادة رقم 10 من القانون رقم 127 لسنة 1981 والمادة رقم 6 من لائحته التنفيذية بعدم تجاوز اعتماد أي باب من أبواب الاستخدامات إلا بعد الرجوع إلى وزارة المالية والحصول على موافقة مسبقة من مجلس النواب وكذلك لا يجوز الأمر بالارتباط أو التعاقد إلا في حدود الاعتمادات المخصصة للجهة وفي حالة المخالفة يحال المسؤول عن تجاوز الصرف للمساءلة القانونية.

- يحظر على جميع الجهات استنفاد الأرصدة المتبقية من الاعتمادات في الشهر الأخير من السنة المالية وقصر الصرف على الحتميات الضرورية، وعلى المراقبين والمديرين الماليين مراقبة ذلك بكل دقة، كما يحظر صرف أي مبالغ بعد تاريخ إقفال الدفاتر والحسابات في نهاية السنة المالية ولا يسمح بكتابة تواريخ صرف بأثر رجعي وإلا تعرض المختص للمساءلة القانونية.

- ينبغي على الهيئات الاقتصادية التي تتبعها شركات عدم الخصم على التكاليف والمصروفات بأعباء دون مبرر لإظهار أرباح غير حقيقية بالقوائم المالية لهذه الشركات، الأمر الذي يظهر بيانات القوائم المالية للهيئات الاقتصادية على غير حقيقتها.

- عدم خصم أي التزامات تخص الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص على اعتمادات موازنة الجهة أو إضافة أي إيرادات تخص الجهة إلى إيرادات تلك الصناديق والحسابات الخاصة ومخالفة ذلك يعد مخالفة قانونية تستوجب المساءلة.

- طبقا لتوجيهات لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على كل الهيئات الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي أن ترفق بحساباتها الختامية صورة معتمدة من محضر اجتماع مجلس إدارة الهيئة الذي تم فيه الموافقة على حساب ختامي الهيئة للسنة المالية 2016-2017 على أن يكون موعد اجتماع مجلس الإدارة مناسبا للمواعيد المحددة لتقديم الحسابات الختامية لوزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات.

- على كل الهيئات الاقتصادية مراعاة تنفيذ ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات والعمل على تلافي تكرارها وإعداد محاضر مشتركة مع ممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات للاتفاق على ما تم تنفيذه من ملاحظات وإرفاق هذه المحاضر بالحسابات الختامية للهيئة عند تقديمها لوزارة المالية في المواعيد المحددة لذلك.

- اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحصيل وتسوية مستحقات الدولة وحقوق الخزانة العامة الضريبية وغير الضريبية مع بيان ما اتخذ من إجراءات لمعالجة المشكلات التي أثرت على حصيلة الإيرادات أو التي تعوق تحصيل المتأخرات، وكذا توضيح الجهود الفعلية والمحاولات التي تمت لاستئداء المتأخرات مع توزيعها ببيان منفصل على الجهات الحكومية والجهات غير الحكومية وما هو محل نزاع قضائي.

وذكر المنشور أنه في ضوء ما تقضي به المادة الثامنة من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة وتعديلاته ومنشور إعداد الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2016-2017 وفي إطار سعي وزارة المالية لتطوير عملية إعداد الموازنة العامة للدولة ومراقبة فاعلية الأداء وبهدف تعظيم العائد على المصروفات وتحقيق أكبر استغلال ممكن لموارد الدولة وبما يحقق أكبر نفع للمجتمع وتهيب وزارة المالية بوزارات الصحة والسكان والتربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمى والتضامن الاجتماعى والإسكان والمرافق المجتمعات العمرانية والنقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهات التابعة لهذه الوزارات بتقديم حساباتها الختامية للعام المالي 2016-2017 على أساس البرامج.

وبالنسبة لشركات قطاع الأعمال العام الخاضعة لأحكام القانون رقم 203 لسنة 1991 وشركات وبنوك القطاع العام وشركات المساهمة الخاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 المملوكة للدولة أكد المنشور أنه ينبغي مراعاة إبلاغ وزارة المالية بتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام المالي 2016-2017 مرفقاً به القوائم المالية والحسابات الختامية والإيضاحات المتممة لها للشركات القابضة والشركات التابعة لها والقوائم المالية المجمعة، وكذلك شركات وبنوك القطاع العام والشركات المساهمة المملوكة للدولة بعد اعتمادها من الجمعيات العامة حتى يتسنى لوزارة المالية إجراء القيود المحاسبية المتعلقة بملكية الدولة فى هذه الشركات وتحديد مستحقاتها طرفها ونؤكد على وجوب سرعة سداد حصة الدولة فى الأرباح حتى يتسنى تضمينها حسابات الموازنة العامة للدولة لذات السنة المالية.


مواضيع متعلقة