رئيس "الغوص": لائحة انتخابات الغرف السياحية بها عوار قانوني

رئيس "الغوص": لائحة انتخابات الغرف السياحية بها عوار قانوني
- اتحاد الغرف السياحية
- الأنشطة البحرية
- الثغرات القانونية
- الرئيس السابق
- الشركات السياحية
- القرار الوزارى
- القضاء الأدارى
- المنشآت السياحية
- أجر
- أعداد
- اتحاد الغرف السياحية
- الأنشطة البحرية
- الثغرات القانونية
- الرئيس السابق
- الشركات السياحية
- القرار الوزارى
- القضاء الأدارى
- المنشآت السياحية
- أجر
- أعداد
قال هشام جبر رئيس غرفة الغوص والأنشطة البحرية السابق، إن يحيى راشد وزير السياحة، وضع لائحة لانتخابات الغرف السياحية مليئة بالعوار والثغرات القانونية ليسهل الطعن عليها ويتم حل المجالس المنتخبة.
وأضاف لـ"الوطن"، أن وزير السياحة لا يحب العمل مع المجالس المنتخبة ويفضل العمل مع مجالس معينة يكون هو صاحب الاختيار الأول في اختيارهم، لافتًا إلى أن الوزير حل مجالس إدارات الغرف السياحية المنتخبة يوليو الماضي بقرار مطعون عليه ومحجوز للحكم بالقضاء الإداري يوم 18 يونيو المقبل، وعين لجان تسيير أعمال لمدة شهرين تم التمديد لها حتى الآن.
وأشار إلى أنه تقدم بصفته الرئيس السابق لغرفة الغوص ومحمد القطان العضو السابق لمجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية وماجد فوزي ملاك النائب السابق لرئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية يوم 28 مايو الجاري، بدعوى ضد وزير السياحة وأخرون لوقف الانتخابات المزمع إجرائها يوم 20 يونيو 2017 لعوار اللائحة الأساسية المشتركة للغرف السياحية واتحادها بالقرار الوزاري رقم 410 لسنة 2017 من حيث الشكل ومن حيث المضمون لعدم عرضها على قسم التشريع بمجلس الدولة، منوهًا إلى أن قرار الوزير الدعوة للانتخابات به عوار قانوني سيؤدي إلى بطلان انتخابات غرفة سياحة الغوص وحل مجلس إدارتها وذلك طبقاً للبند 1 من المادة 15 من اللائحة الأساسية المشتركة للغرف السياحية واتحادها والصادرة بالقرار الوزاري رقم 410 لسنة 2017 والتي تنص: "يصدر وزير السياحة قبل موعد الانتخابات بشهرين على الأقل قرار الدعوة لانتخابات مجلس إدارة الغرف ومندوبي تلك الغرف لدى الاتحاد متضمناً مدة الترشح و موعد بدء الانتخابات وانتهائها وأعداد التمثيل الفئوي لأوجه النشاط المتماثلة والمجموعات المختلفة المستوى داخل كل غرفة".
وتابع: كما أصدر وزير السياحة القرار الوزاري رقم 460 الذي تضمن التمثيل الفئوي لكل من: غرفة الشركات السياحية وغرفة المنشآت الفندقية، وغرفة المنشآت السياحية ولكنه نسى التمثيل الفئوي والجغرافي لغرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية، مما يعني أن الوزيرعندما أصدر قراره رقم 460 للدعوة للانتخابات قد خالف البند 1 من المادة 15 من اللائحة الأساسية المشتركة للغرف السياحية واتحادها والصادرة بقراره الوزاري رقم 410 لسنة 2017 ما سيدعو لتقديم طعون على هذه الانتخابات أن أجريت وسيحكم بالبطلان على نتيجة انتخابات غرفة سياحة الغوص.