"الوطن" تنشر أسباب إلغاء إعدام 26 متهما في قضية "الدابودية والهلايل"

"الوطن" تنشر أسباب إلغاء إعدام 26 متهما في قضية "الدابودية والهلايل"
- أسلحة بيضاء
- أسلحة نارية
- إجراءات الطعن
- إعادة محاكمة
- ارتكاب جرائم
- ارتكاب جريمة
- استعمال القوة
- الأحكام الغيابية
- الدابودية والهلايل
- السجن المشدد
- أسلحة بيضاء
- أسلحة نارية
- إجراءات الطعن
- إعادة محاكمة
- ارتكاب جرائم
- ارتكاب جريمة
- استعمال القوة
- الأحكام الغيابية
- الدابودية والهلايل
- السجن المشدد
أودعت محكمة النقض، حيثيات وأسباب حكمها بإلغاء حكم الجنايات بإعدام 26 متهما وسجن باقي المتهمين في قضية أحداث قبيلتي الدابودية والهلايل بمحافظة أسوان والذي قررت فيه المحكمة إعادة محاكمة المتهمين أمام دائرة أخرى بمحكمة جنايات أسوان.
وقالت المحكمة إنه بعد الاطلاع على الأوراق ووالمرافعة وبعد المداولة قانوناً فبالنسبة للطعن المقدم من المحكوم عليهم غيابياً وإن قدموا أسباباً لطعنهم في الميعاد، إلا أنهم لم يقرروا بالطعن بطريق النقض طبقاً لنص المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض مع وجود ذلك قانوناً، إلا أن المحكمة - محكمة النقض - لا ترتب على ذلك عدم قبول هذا الطعن شكلاً لما هو مقرر من أن النظر في شكل الطعن إنما يكون بعد الفصل في جوازه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر غيابياً بالنسبة إليهم، وكانت المادة 33 من القانون رقم 57 لسنة 1959 سالفة الذكر لا تجيز للمحكوم عليه الطعن بالنقض في الأحكام الغيابية الصادرة من محكمة الجنايات فإن طعنهم يكون غير جائز.وبالنسبة للطعن المقدم من النيابة العامة فإن الحكم المطعون فيه قد صدر بالنسبة للمتهمين المقضي ببراءتهم وكان الثابت أن هذا الطعن - وإن أودعت أسبابه في الميعاد موقعة من محام عام أول إلا أن التقرير المرفق خلا من أسماء المحكوم عليهم ومن ثم فهو والعدم سواء مفصحاً من عدم قبوله شكلاً.وبالنسبة لعرض النيابة العامة للقضية فإن النيابة العامة وإن كانت قد عرضت القضية على هذه المحكمة مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم دون إثبات تاريخ تقديمها بحيث يستدل منه على أنه روعي فيها عرض القضية في ميعاد الستين يوماً إلا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة، بل إن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليه لتفصل فيه وتستبين من تلقاء نفسها - دون أن تتقيد بمبنى الرأي الذي ضمنته النيابة العامة مذكرتها - ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب، يستوي في ذلك أن يكون عرض النيابة في الميعاد المحدد أو بعد فواته، ومن ثم يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية.
وأوضحت المحكمة أنه:" الطعن المقدم من المحكوم عليهم وحيث إنه مما ينعاه الطاعنون - في مذكرات أسباب طعنهم - على الحكم المطعون فيه أنه إذا دانهم بالاشتراك في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على النفس حال كونهم محرزين لأسلحة نارية مششخنة وغير مششخنة وذخائر وأسلحة بيضاء بغير ترخيص وأدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية كما دانهم من جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترنة بجنايات الشروع فيه وخطف أنثى بطريق الإكراه والسرقة بطريق الإكراه والسرقة ليلاً مع التعدد وحمل سلاح ظاهر ووضع النار عمداً في مبان مسكونة وحوانيت وحظائر واستعمال القوة والعنف مع موظفين عموميين لحملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم وبلغوا من ذلك مقصدهم وحجز أشخاص بدون أمر أحد الحكام والإتلاف العمدي لأموال منقولة قد شابه الفساد في الاستدلال فضلاً عن الخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه استدل بما يؤدي إليه في بيانه لنية القتل وإثباتاً لظرف سبق الإصرار ولا يكفي لاستظهارهمام والاستدلال به على توافرهما في حقهم، وفاته أن يبين سن الطاعن الحدث محمد عبدالماجد عبدالواحد وفقاً للطريق الذي رسمه القانون رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 في شأن الطفل ودانه بالسجن المشدد بالمخالفة لما أوجبته المادة 111 من القانون سالف البيان بما يعيبه ويوجب نقضه.وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى وأدلتها تحدث عن نية القتل وهو ما لا يكفي بذاته لثبوت نية القتل ما لم يكشف الحكم عن قيام هذه النية بنفسهم بإيراد الأدلة والمظاهر الخارجية التي تدل على القصد الخاص وتكشف عنه ومن ثم فإن الحكم يكون قد استدل استدلالاً فاسداً على توفر نية القتل في حق المتهمين مما يعيبه. أضافت المحكمة: لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد دلل على توافر ظرف سبق الإصرار في حق الطاعنين وكان سبق الإصرار - كما هو معرف به في القانون - يقتضي أن يكون الجاني قد قام لديه القصد المصمم على ارتكاب جريمته بعد أن تسنى له التفكير في عمله في هدوء وروية.
وكان البحث في توافر هذا الظرف ولئن كان من إطلاقات محكمة الموضوع تستنتجه من ظروف الدعوى وملابساتها إلا أن ذلك مشروط بأن يكون موجب تكل الظروف والملابساات غير متنافر عقلاً مع ذلك الاستنتاج، وإذ كان ما ساقه الحكم المطعون فيه استظهاراً لتوافر سبق الإصرار في حق المحكوم عليهم وإن كان يوحي في ظاهره بتوافر هذا الظرف إلا أنه لا يعدو في حقيقته أن يكون ترديداً لما أسلف الحكم بيانه من وقائع الحادث وبسطاً لمعنى سبق الإصرار وشروطه مما لا يفيد سوى اتفاق المحكوم عليهم على الاعتداء على المجني عيهم وهو ما لا يقطع في ذاته بقيام القصد المصمم لديهم على قتلهم وأن ما حصله الحكم من أدلة تمثلت في أقوال ضابط المباحث وباقي شهود الإثبات قد خلا مما يدل يقيناً على توافر ظرف سبق الإصرار على ارتكاب جريمة القتل، الأمر الذي كان يتعين معه على الحكم أن يوضح كيف انتهى على الرغم من ذلك إلى توافر ظرف سبق الإصرار لدى المحكوم عليهم وإذ فاته ذلك فإنه يكون قد تعيب أيضاً بالفساد في الاستنتاج والاستدلال كما أن البين أن محكمة الموضوع قد عاقبت الطاعن الحدث - محمد عبدالماجد محمد عبدالواحد - بالسجن المشدد لمدة خمس عشرة سنة، وكان الثابت بمحضر جلسة 4/3/2017 ومن مدونات الحكم المطعون فيه مناقشة المحكمة للباحث الاجتماعي وأن المحكوم عليه سالف الذكر طفل جاوز الخامسة عشرة من عمره ولم يجاوز الثامنة عشرة، ومن ثم فقد بات متعيناً على محكمة الموضوع قبل توقيع أية عقوبة على الطفل أو اتخاذ أي تدبير قبله أن تستظهر سنه وفق ما رسمه القانون لذلك فإن الحكم يكون معيباً بالقصور والخطأ في تطبيق القانون الذي يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة.
وأخيراً فإن هذه المحكمة تشير - بالإضافة إلى ما سبق - بأنه من منطلق وظيفتها التي أشارت عليها المادتين 35، 46 من القانون 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض في خصوص الأحكام الحضورية الصادرة بالإعدام أنه قد تلاحظ لها أن الحكم المعروض قد خلص إلى اقتران القتل بالعديد من الجنايات منها جناية السرقة بالإكراه وهو أمر لا يمكن تصور قيامه بالنسبة للجناية الأخيرة لوجود عامل مشترك بينهما وهو فعل الاعتداء الذي يقع على المجني عليهم في حين أن الجناية المقترنة به يجب أن تكون مستقلة عنه في أركانها ولكن بينهما تعاصر زمني، ومن ثم فإن الحكم يكون معيباً بالخطأ في فهم الواقعة في خصوصية اقتران القتل بالجناية سالفة البيان.