"النقض" ترسي مبدأ قضائيا للفصل في الطعون السابقة على "تعديلات أبريل"

كتب: الوليد إسماعيل

"النقض" ترسي مبدأ قضائيا للفصل في الطعون السابقة على "تعديلات أبريل"

"النقض" ترسي مبدأ قضائيا للفصل في الطعون السابقة على "تعديلات أبريل"

أرست محكمة النقض مبدأ قضائيا بشأن إجراءات الطعن على الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات بعد صدور القانون رقم 11 لسنة 2017 المتعلق بتعديل المادتين 39 و44 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.

وقالت محكمة النقض، في حيثيات قبول الطعن في قضية أحداث قبيلتي الدابودية والهلايل الذي قبلته المحكمة وأعادت محاكمة المتهمين فيها أمام دائرة أخرى غير الدائرة مصدرة الحكم بمحكمة جنايات أسوان، والذي صدر الخميس الماضي وأودعت حيثياته وأسبابه قبل يومين، إن:

{left_qoute_1}

" نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية بالعدد الصادر في 27 إبريل 2017 ويعمل به اعتبارا من الأول من مايو 2017، ولما كان هذا التعديل لا ينطوي على قاعدة من قواعد التجريم المقررة في قانون العقوبات وهو بهذه المثابة يعتبر قاعدة من القواعد المنظمة لإجراءات التقاضي أمام محكمة النقض ،وضعت لكفالة حسن سير العدالة وحمايتها من أسباب العثار والانحراف فتسري من يوم نفاذها بالنسبة للمستقبل، ولما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 7 يونيو 2016 وتم الطعن عليه أمام هذه المحكمة بتاريخ 13 يونيو 2016 فهي صحيحة على مقتضى المادتين 39 و44 من القانون رقم 57 لسنة 1959 قبل هذا التعديل وقت حصول هذه الطعون".

وأضافت، أنه "من ثم فإن التعديل المستحدث بالقانون رقم 11 لسنة 2017 لا يسري على هذه الطعون الماثلة باعتبارها قد تمت في الفترة السابقة على صدور هذا التعديل،هذا إلى أنه وكان من المقرر أن الأحكام الصادرة قبل العمل بهذا التعديل واستنادا إلى ما تنص عليه الفقرة الثالثة من المادة الأولى من قانون المرافعات من أن القوانين الملغية بطريق من طرق الطعن لا تسري على ما صدر من الأحكام قبل تاريخ العمل بها واعتبارا بأن عبارة طرق الطعن الواردة في هذا النص تشمل طرق الطعن بأوسع معانيها لتحقق الحكمة التي توخاها المشرع من إيراد هذا الاستثناء وهي رعاية الحقوق المكتسبة وهو ما خلا منه القانون رقم 11 لسنة 2017 ، ومن ثم فإن تطبيق هذا التعديل على الطاعنين ينطوي على إساءة لمراكزهم القانونية وضرارا بهم تأباه العدالة مما ينبغي عدم تطبيقه عليهم بغض النظر عما استحدثه القانون سالف البيان في شأنهم ، ولما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة للطاعنين دون المحكوم عليهم غيابيا بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن".

{long_qoute_1}

وأوردت دائرة الخميس الجنائية "أ"، بمحكمة النقض برئاسة المستشار عادل الشوربجي النائب الأول لرئيس محكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى المبدأ القضائي المتعلق باعتبار الطعون، التي قدمت قبل نشر تعديلات إجراءات الطعن أمام محكمة النقض خاضعة للإجراءات المتبعة في الحكم في الطعون قبل بدءالعمل بالتعديلات الجديدة المقرة بالقانون رقم 11 لسنة 2017.

 

 

 


مواضيع متعلقة