"القوى العاملة" تحظر فصل المرأة أثناء إجازة الوضع وفترات راحة للرضاعة

كتب: محمد طارق

"القوى العاملة" تحظر فصل المرأة أثناء إجازة الوضع وفترات راحة للرضاعة

"القوى العاملة" تحظر فصل المرأة أثناء إجازة الوضع وفترات راحة للرضاعة

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها، اليوم، على مادة (51) بمشروع قانون العمل التي تحظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع.

وتنص المادة 51 على أن "يحظر فصل العاملة، أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع المبينة بالمادة السابقة، ولصاحب العمل حرمانها من التعويض عن أجرها الذي يلتزم بأدائه عن مدة الإجازة أو استرداد ما تم أداؤه منها إذا ثبت اشتغالها خلال الإجازة لدى الغير، وذلك مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية".

كما وافقت اللجنة مادة (52) التى تنص على أن: "يكون للعاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع، فضلا عن فترة الراحة المقررة، الحق في فترتين أخريين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وللعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين، وتحسب هاتان الفترتان الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب على ذلك أي تخفيض في الأجر".

كما وافقت على مادة (53) التي تنص على أنه: "مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (72) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 1996، يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم خمسين عاملًا فأكثر الحق في الحصول على إجازة بدون أجر لمدة لا تتجاوز سنتين، وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها".

ووافقت لجنة القوى العاملة على المادتين 54 و55 بمشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، المتعلقة بـ"تشغيل المرأة العاملة"، وتقضى إحداهما بحق العاملة أن تنهي عقد العمل بسبب زواجها أو حملها أو إنجابها.


مواضيع متعلقة