البرلمان يوافق على حظر فصل المرأة العاملة أثناء إجازة الوضع

كتب: محمد طارق

البرلمان يوافق على حظر فصل المرأة العاملة أثناء إجازة الوضع

البرلمان يوافق على حظر فصل المرأة العاملة أثناء إجازة الوضع

وافقت لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، خلال اجتماعها، اليوم، على المادة (51) بمشروع قانون العمل الجديد، المقدم من حكومة المهندس شريف إسماعيل، التي تحظر فصل المرأة العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع.

وتنص مادة 51 على أن "يحظر فصل العاملة، أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع المبينة بالمادة السابقة، ولصاحب العمل حرمانها من التعويض عن أجرها الذي يلتزم بأدائه عن مدة الإجازة أو استرداد ما تم اداؤه منها إذا ثبت اشتغالها خلال الإجازة لدى الغير، وذلك مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية".

كما وافقت اللجنة مادة (52) التي تنص على أن: "يكون للعاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع، فضلا عن فترة الراحة المقررة، الحق في فترتين آخرتين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وللعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين، وتحسب هاتان الفترتان الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب على ذلك أي تخفيض في الأجر".

كما وافقت على مادة (53) التي تنص على أنه: "مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (72) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 1996، يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم خمسين عاملًا فأكثر الحق في الحصول على إجازة دون أجر لمدة لا تتجاوز سنتين، وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها".


مواضيع متعلقة